Skip to main content

طعن مدني رقم 240/48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 240
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 24 مارس 2004

طعن مدني رقم 240/48 ق

العنوان

بناء الحكم على انتفاء ركن الخطأ للسبب الأجنبي – لا قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1486 لسنة 1991 أمام محكمة طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الشركة المطعون ضدها وآخر طالبا إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، وقال في بيانها: إنه بتاريخ 26/6/1978 تعاقد مع المدعى عليه الثاني بصفته الشركة المطعون ضدها لتزويد مزرعته بالطاقة الكهربائية لاستعمالها في تشغيل حظيرة الدواجن بما تتطلبه من تكييف وعمل آلى، وبتاريخ 1991.7.31 انقطع التيار الكهربائي فجأة، وترتب على ذلك توقف أجهزة التكييف بالحظيرة، 

وقام الطاعن بإبلاغ جهاز الصيانة بذلك، كما أخطر المطعون ضده بصفته بالأضرار التي لحقته، وطالبه بالتعويض، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المستأنف عليه الثاني (الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلغا قدره اثنان وعشرون ألف دينار تعويضا له عن الأضرار، التي لحقته بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن حظيرة دواجنه، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، طعنت الشركة المطعون ضدها على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا بالطعن المدني رقم 274/41ق، والذي قضت فيه المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبتحريك الاستئناف أمام تلك المحكمة قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.2، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2001.4.24 مسددا الرسم والكفالة، ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2001.5.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم لم يراع الأسباب التي من أجلها نقضت المحكمة العليا الحكم السابق، وهو البحث في مسؤولية الشركة المطعون ضدها وإخلالها بالعقد، كما أن الحكم المطعون فيه لم یرد به ما يدل على أنه بحث المسؤولية العقدية أو ما أورده الخبير الفني تقريره، والذي اثبت من خلاله مسؤولية الشركة المطعون ضدها وإمكانية تلافي الضرر الذي لحق الطاعن بتزويده بالطاقة الكهربائية من مصدر آخر.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بحث مسؤولية الشركة المطعون ضدها واعتبر واقعة سقوط الأعمدة الحاملة للأسلاك الكهربائية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على مزرعة الطاعن وما نجم عن ذلك من أضرار إذ أورد القول: “….. إن المدعى عليه ” الشركة المطعون ضدها ” لم يمتنع عن تنفيذ التزامه بموجب العقد، وأن ما حصل كان بسبب أجنبي لا يد له فيه… وأن سبب قطع الكهرباء هو وقوع ثلاثة أعمدة على الأرض بسبب عوامل التعرية، إذ أصبحت الأعمدة غير مثبتة تثبيتا جيدا، ولم يثبت المدعي ” الطاعن ” أنه أبلغ الكهرباء عن ذلك وتباطأوا في إصلاحه، فسلوك المدعى عليه لم يتضمن منه إخلالا بحكم العقد… وأن المتعاقد قد بذل من العناية ما يجعله في منأى من المسؤولية……”

وحيث إنه يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم، أنه بحث مدى قيام مسؤولية الشركة المطعون ضدها طبقا لأحكام المسؤولية العقدية المرفوعة على أساسها الدعوى، واعتبر انقطاع التيار الكهربائي كان أجنبي لا يد للشركة المطعون ضدها فيه، وبنى على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في التسبيب بما يستوجب معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه و بالزام الطاعن بالمصروفات