أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 238-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 238
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن مدني رقم 238-50 ق

خلاصة المبدأ

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم المستأنف وجوب الرد على أسبابه بأدلة سائغة، تخلف ذلك.

الحكم 

الوقائع

استصدر الطاعن أمر الأداء رقم 20 لسنة 1997 من قاضى محكمة بنغازي الابتدائية الذي تضمن إلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ واحد وخمسين ألفا وخمسمائة وستين ديناراً قيمة الدين المستحق له عليه، وبعد إعلان المطعون ضده بصفته بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع تظلم منه ضد الطاعن بالدعوى رقم 1337 لسنة 1997م أمام محكمة بنغازي الابتدائية قائلا فى بيانها:  إن المتظلم ضده لا يستحق مبلغ الدين المأمور بأدائه إليه لأن كمية القماش التي أخذها من التشاركية تعادله تقريباً …. وخلص إلى طلب الحكم بإلغاء الأمر …. وقضت المحكمة برفض التظلم، فاستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2000م أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وأمر الأداء رقم 20 لسنة 1997م، وبرفض الطلب بشأنه……

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/6/2002م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 20/3/2003م قرر محامى الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، و بتاريخ 8/4/2003م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في 6/4/2003م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال بما حاصله أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، وأمر الأداء رقم 20 لسنة 1997م كلي بنغازي المتظلم منه على ما جاء في أقوال شاهدي المطعون ضده بصفته من أن الطاعن قد أخذ من التشاركية كمية من القماش الخام بقيمة تم خصمها من المديونية التي يطالب بها، وهو منه إنحراف بأقوالهما عن مدلولها، إذ – أن الشاهد الأول لم يجزم بثبوت استلام الطاعن لكمية القماش من التشاركية على أنها خصم من قيمة الدين موضوع المطالبة، وأن الشاهدة الثانية جاءت شهادتها سماعية، وخلوا مما يدل على علمها بظروف الواقعة، كما أن الخبير الحسابي المنتدب من محكمة البداية قد أثبت أن الطاعن دائن للتشاركية، وعدم صحة ما ادعى به المطعون ضده بصفته من أن الطاعن قد استلم كمية من القماش خصما من قيمة المديونية التي يطالب بها غير أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عما كان تحت نظرها من أدلة، ومستندات، وعلى الأخص تقرير الخبير الحسابي، ومحاضر أعماله المرفقة، وهو ما يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد // ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة، ومقبولة تحمل قضاءها، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وتصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي، كما أنه من المقرر أن مطالبة المستأنف عليه برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مؤداها تمسكه بما تأسس عليه ذلك الحكم من أدلة، وأوجه دفاع، وبه جرى قضاء هذه المحكمة .

لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضى برفض التظلم من أمر الأداء الصادر لصالح الطاعن والذى يقضي بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين ألف دينار تأسيسا على ما خلص إليه الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة في تقريريه الأصلي، والتكميلي من أن ذمة المتظلم مشغولة بقيمة الدين المأمور بأدائه للمتظلم ضده ” الطاعن ” وهو مبلغ واحد وخمسين ألف دينار معتمدا في تقرير على ما تبين له من المستندات، ودفاتر التشاركية قاطعا بأنه لا سند لما يدعيه المتظلم ” المطعون ضده ” من أن المتظلم ضده ” الطاعن ” قد استلم كمية من القماش تعادل قيمة الدين المأمور بأدائه إليه … وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف مؤسسا قضاءه على ما تبين للمحكمة مصدرته من أن المستأنف ضده ” الطاعن ” قد استوفى من المستأنف ( المطعون ضده بصفته) كامل المديونية الثابتة بالصك الذى يحاجج به، وهي مبلغ مائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وستين دينارا، وذلك بواقع مبلغ خمسة وستين ألف دينار تم تسديده إليه نقداَ على دفعات وفقا للثابت بمستندات الصرف المرفقة، والباقي وهو مبلغ واحد وخمسين ألفا وخمسمائة وستين دينارا قد استوفاه عينا بأن استلم من التشاركية كمية من القماش الخام في مقابل ذلك بقيمة مائة وإثنين وستين ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعين دينارا وخمسمائة درهم أخذا من صورة فاتورة البيع رقم 0292- بتاريخ 9-11-97 م، ومما تضمنته شهادة الشاهدين (….) و(…) كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة سماع شهادتهما أمام المحكمة المطعون في حكمها أن الشاهد الأول قال :- إنه كان أمينا للجنة الشعبية لتشاركية الزى الوطني، وقد افترضت هذه التشاركية في عهده من أمين نقابة النسيج (…) مبلغ مائتين وستة عشر ألف دينار على أساس أن تقوم التشاركية بتسديد مبلغ مائة ألف دينار إليه خلال أسبوع، والباقي وهو مبلغ مائة وستة عشر ألف دينار يتم تسديده إليه على أقساط غير أن التشاركية قد حصلت لها ظروف في تسويق القماش أدت إلى عدم تمكنه من الوفاء مما اضطره إلى أن يطلب إمهاله في السداد إلى ما بعد قيام التشاركية ببيع القماش فأبدى المذكور رغبته في شراء كمية منه على أن يكون ثمنها عوضا عن جزء من مبلغ الدين، وتم الاتفاق بينهما على ذلك، وعلى أن يكون سعر المتر بدينار واحدا، وقد استلم المعني مائة ألف متر، أو مائة وإثني عشر ألف متر، وباقي المبلغ فإن تسديده إليه كان على أقساط، وقالت الثانية إنها كانت أمينة المخزن بالتشاركية، وقد اكتشفت نقصا في كمية القماش الموردة إلى المخزن في حدود مائة ألف متر، وعند سؤالها عن ذلك ذكر لها بأن الكمية تم تسليمها للمواطن (…) وكانت أقوال الشاهدين على نحو ما سلف إيراده، وإن كان مؤداها ينطبق على مبلغ المائة ألف دينار الذي التزمت التشاركية برده للطاعن خلال أسبوع، ولم تتمكن من الوفاء به إليه نقدا وهو ما أكد عليه الشاهد الأول أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في محاضر أعماله المرفقة مع تقريره، إلا أنه لا ينطبق على قيمة المبلغ موضوع الصك الصادر من التشاركية للطاعن، – فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وأمر الأداء رقم 20 لسنة 97 م كلي بنغازي ورفض الطلب بشأنه بناء على ما حصله من أقوال الشاهدين، وفاتورة بيع القماش من أن الطاعن قد استوفي من المطعون ضده بصفته كامل المبلغ الثابت بالصك الذي يحاجج به دون أن يتعرض لتقرير الخبير الحسابي، ومحاضر أعماله بالبحث، ودون أن يرد على الأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءه وتؤدي إلى النتيجة المقضي بها – يجعله معيبا بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.