أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 67/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 67
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن إداري رقم 67/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. استحقاق الموظف للميزات أو العلاوات – شرطه.
  2. إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الوطنين – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 29/48 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا الحكم له بمستحقاته المالية مقابل العمل خلال الفترة من 1968/11/11 وحتى تاريخ إحالته على الضمان الاجتماعي في 1996/7/12 وهذه المستحقات تشمل مكافأة نهاية الخدمة ومقابل العمل الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وعلاوة التمييز المقررة للسائقين بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461/1984م.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ألفان وثلاثمائة دينار وستمائة وأربعة وثلاثون درهما مع المصاريف ومبلغ خمسمائة دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/3 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/4/2 بالتقرير به لدى قاسم كتاب المحكمة العليا مودعا حافظة مستندات احتوت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 2003/3/15 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 14 مرافعات نظراً لعدم معرفة محل إقامته بعد إجراء التحريات من جانب القائم بالإعلان وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 20/48 ق برفضها أصلياً واحتياطياً النقض مع الإعادة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة أنه قضى للمطعون ضده بطلباته دون التقيد بالتشريعات المنظمة لمستحقاته موضوع الطلبات فلم يبحث مدى خضوع الطاعن لنظام مكافأة نهاية الخدمة بعد أن ألغيت بالقانون رقم 1983/3 كما لم يبحث مدى توافر شروط استحقاق مقابل العمل الإضافي أو علاوة التمييز إذ يتعين لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ثبوت تكليف المطعون ضده بالعمل وقيامه به وهو ما خلت منه أوراق الدعوى كما أنه يتعين لاستحقاق علاوة التمييز للسائقين وفقاً للقرار المانح لها أن يكون السائق قد دخل الدورة التدريبية المقررة لرفع كفاءة السائقين الوطنيين ولكن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق تلك العلاوات والمزايا دون أن يراعى أحكام التشريعات المنظمة لهذا الأمر.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن استحقاق الموظف لأية علاوة أو ميزة مالية أو غيرها مرتبط باستيفاء الشروط المقررة قانوناً لذلك.

وحيث إنه يتعين لاستحقاق مقابل العمل الإضافي وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1977/11/9 أن يتم العمل الإضافي بموافقة الرئيس المباشر للموظف واعتماد هذه الموافقة من الأمين المختص أو من له اختصاصاته ويكون ذلك بناء على مذكرة من رئيس القسم أو مدير الإدارة المختص تتضمن بيانات عن العمل المطلوب إنجازه والإدارة أو القسم المطلوب تشغيل العاملين فيه وعدد الموظفين والعمال المطلوب تشغيلهم ومدة هذا التشغيل وأسبابه كما اشترط القرار لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ألا يكون العمل مما يتعين إنجازه في أوقات العمل الرسمية.

كما أن من المقرر لاستحقاق علاوة التمييز للسائقين اجتيازهم للدورات التدريبية التي تعقد لرفع كفاءة السائقين وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فهذه العلاوة لم تعد مقررة فقد تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 1983/7 واستعيض عنها بالمزايا والمكافآت المقررة في قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين الوطنيين.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد قضى باستحقاق المطعون ضده المعلاوات والمزايا المشار إليها والتعويض عنها دون أن يدلل على توافر شروط استحقاقها مكتفياً بالقول إن المحكمة (وبجلسة 2001/3/12 قررت ندب خبير حسابي من مكتب الخبرة القضائية للقيام بالمهمة التي أوضحها هذا القرار الواردة بمنطوقه وقام الخبير بالمهمة وأودع عنها تقريره المودع في 2002/12/9 الذي انتهى فيه إلى أنه بعد الاطلاع على الملف الإداري للمدعي الذي كان يعمل بجهاز حماية البيئة بمهنة سائق بفرع حي الأندلس من 1968/11/11 إلى 1996/7/1 لبلوغه سن التقاعد وبعد الاطلاع على الملف المالي فإن المدعي يستحق مبلغاً وقدره 2300.634 وترى المحكمة أن ما ورد بتقرير الخبير المنتدب يمثل جملة ما يستحقه المدعي من مقابل مالي عن البنود التي أوردها بعريضة دعواه).

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يصلح لما أقامه الأمر الذي يصمه بالقصور مما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.