Skip to main content

طعن مدني رقم 233/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 233
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 233/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. تكييف الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع – أساس ذلك.
  2. لا يشترط لصحة الحكم توقيع الكاتب عليه أساس ذلك.
  3. الأصل في الحكم أنه روعيت الشكلية المقررة له، من يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 565 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بتثبيت حقه في ملكية قطع الأرض المبينة بصحيفة الدعوى على سند من أنه يمتلك تلك القطع مع المدعى عليهما بحيث يكون نصيبه حصة واحدة (الخمس) ولكل واحد من المدعى عليهما حصتان (الخمسان)، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.17ف، وتم إعلانه بتاريخ 1999.3.21ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.4.18ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.4.28ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1999.4.25ف، وبتاريخ 1999.5.29ف أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

مقبولا شكلا حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم رد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لأنه لا يحمل تاريخا لإيداعه مما يجعله قد أودع بعد الميعاد، وبأن الحكم مهمش عليه بتأشيرة الكاتب بالإيداع بتاريخه، وهو ما لا أساس له لأن ورقة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلت من أية إشارة إلى الإبداع، كما خلت من توقيع الكاتب عليها وهو ما يبطله.
  2. إن الحكم ذكر أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق بناء على طلب المستأنف، وكان عليه أن يحضر أمامها شهوده، إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يحضرهم، وهو ما يخالف الثابت بالأوراق من أن الطاعن أعلن شهوده وده إعلاناً صحيحاً وهو لا يمكنه إجبارهم على الحضور، وإنما كان على المحكمة أن تلزمهم بالحضور.
  3. إن الحكم ذهب إلى القول: إن المستأنف أقر أمام المحكمة بعدم صحة التنازل، وهو ما لا أصل له في الأوراق.

وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشكل القانوني للإجراء يعتبر أنه تم صحيحا، إذا كان القانون لم يتطلب بيان هذا الشكل في المحرر وعلى من يدعي أن الشكل لم يتم صحيحا أن يثبت ذلك.

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 274 من قانون المرافعات تنص على أن [ تودع الأحكام في قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة، وفيما يتعلق بأحكام القاضي الجزئي تكون المدة عشرين يوما من آخر جلسة ] ولم توجب إثبات تاريخ إيداع الأسباب فإن عدم إثبات هذا التاريخ على نسخة الحكم الأصلية لا يرتب البطلان لأنه لا يعني في حد ذاته أن الأسباب أودعت بعد الميعاد القانوني.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثبت أن الإيداع لم يتم خلال الميعاد الذي حدده القانون، أما بالنسبة لعدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم فإنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون المرافعات قد جرى على أنه (( تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر، أو الرئيس، إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية. ويقوم الرئيس والمقرر، بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقعه من القاضي الآخر )) فإن مفاد هذا النص أن الحكم يجب توقيعه من القاضي أو القضاة الذين أصدروه ولا يلزم توقيع الكاتب عليه لأن الحكم كعمل إجرائي هو من عمل القاضي.

وحيث إن الوجهين: الثاني، والثالث، في غير محلهما ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يبين أنه كيف وثيقة التنازل موضوع الدعوى بأنها عقد هبة، وأن الهبة لا تكون إلا بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة سواء سلم العقار الموهوب أم لم يسلم، وأن عقد الهبة الذي ينشئ الالتزام في ذمة الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له هو عقد الهبة الصحيح الذي حرر في ورقة رسمية، وأسس على ذلك قضاءه برفض الدعوى وقد أيده الحكم المطعون فيه في ذلك بإحالته على أسبابه بقوله: (( إن الحكم المستأنف قد بني على أسباب صحيحة تجد لها أصلا في الأوراق، وتتناسق والنتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم تحيل هذه المحكمة على أسبابه وتجعلها متممة لأسبابها )).

وهذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها مما يجعل ما ينعى به الطاعن في السببين: الثاني، والثالث، غير ذي جدوى. وتأسيسا على ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس بما يتعين رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.