أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 228  216/ 44ق

نشر في

طعن مدني رقم 228  216/ 44ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: صفة/ طعن/ خبرة/ أدلة/ كفالة.
  • رقم الطعن: 228، 216
  • السنة القضائية:44ق
  • تاريخ الجلسة: 14/5/2003

خلاصة المبدأ

  1. يكفي الخصم تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى.
  2. لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه – أساس ذلك.
  3. الدفع ببطلان تقرير الخبرة دفع موضوعي يتعين طرحه على محكمة الموضوع – بيان ذلك.
  4. وجوب دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة، تخلف ذلك – أثره.
  5. تفسير المحررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى كانت عباراتها تحتمل ما توصلت إليه – بيان ذلك.
  6. تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع – بيان ذلك.
  7. وجوب إيداع الكفالة، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعى الدعوى رقم 541 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المدعى عليهما بصفتيهما، طالباً إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ سبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وستين ديناراً تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به، وقال شرحاً لدعواه: إنه يملك المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، بها منزل لسكناه، ولقربه من مخازن السلع الأمنية التي حصل بها انفجار بتاريخ 1992.6.20ف، وقد سبب هذا الانفجار أضراراً جسيمة بمنزله المذكور، وصار غير صالح للسكن، كما أتلف الممتلكات الأخرى، واستصدار أمراً ولانياً من رئيس المحكمة بإثبات حالة هذه الممتلكات بندب خبير، الذي أودع تقريراً ضمنه حصر الأضرار وسببها وتقدير التعويض عنها، وأثناء نظر الدعوى أدخل المدعى عليه الأول أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع بصفته، كما قام الأخير بإدخال الشركة العامة للكهرباء لإلزامهما بما عسى أن يحكم به من تعويض، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، المستأنف عليهم عدا الرابع متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف وبالزام تعويضاً قدره ثلاثون ألف دينار عن جميع الأضرار التي لحقت به.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1425.12.28ف، وتم إعلاته بتاريخ 1997.3.19ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن في الطعن رقم 216 لسنة 44.ق الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.4.10ف مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1997.4.21ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1997.4.15ف، وبتاريخ 1997.5.20 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته، كما أودع أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه. وبتاريخ 1997.4.20 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين في الطعن رقم 22 لسنة 44 الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.4.26ف أصل ورقة اعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخي 140429، وبتاريخ 19775:20 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد الروعة، وبتاريخ 19975.13 ف أودع أحد إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الثاني.

و قدمت نيابة النقض مذكرتين أبدت فيهما رأيها بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقضهما مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رائها، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 228 لسنة 44 ق إلى الطعن رقم 116 لسنة 44ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

أولاً – الطعن رقم 116 لسنة 44ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-

  1. أن الحكم أسس قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول استناداً على شهادة علم وخير من اللجنة الشعبية للمحلة وهي لا تصلح لذلك، وقد دفع بعدم صفة المطعون ضده لأنه غير مالك للعقار المطالب بالتعويض عنه.
  2. عدم دعوة الخبير الخصوم الحضور عمليات الخيرة وهو إجراء جوهري يترتب على إعفائه البطلان.
  3. دفع الطاعن بعدم مسؤوليته عن الانفجار، وقدم للمحكمة المطعون في حكمها دليلاً على ذلك بفيد مسؤولية المطعون ضده الثاني، وهو مكاتبة مكتب الكهرباء بالسواني بخصوص إزالة المحول الكهربائي من داخل سياج المخازن لخطورته، إلا أنها التفتت عن هذا الدفع.
  4. إن الحكم تناقضت أسبابه مع بعضها فتارة تلقي بالمسؤولية على عائق القوات المسلحة وأخرى على شركة السلع الأمنية.
  5. إن الحكم استبعد التقرير المعد من خبير الحرائق والذي أكد فيه مسؤولية الشركة العامة للكهرباء، لأن الحريق كان بسبب خلل في المحول الذي نتج عنه شرارة أدت إلى الانفجار. وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أنه لما كان لا محل البحث مستندات طالب التعويض اللازمة لإثبات الملكية، فإنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته الدعوى سواء أكان عقداً أم علماً وخبيراً أم غير ذلك، ذلك أن الشهادة العقارية محلها دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفع ورد عليه بما مفاده: أن الدعوى أساسها المسؤولية التقصيرية، وأن التعويض المطالب به هو عن الأضرار التي لحقت العقار والممتلكات الأخرى، نتيجة الانفجار الذي حصل بمخازن السلع الأمنية، وأن ذلك العقار المطالب بالتعويض عنه، هو الذي ينتفع به المطعون ضده الأول و أسرته،ولم ينازعه أحد في ملكيته، ولم يقل أحد بأنه لا يقيم فيه، وليس له،وقد قدم علماً وخبراً من اللجنة الشعبية للمحلة يفيد صاحبه، وأنه يملك قطعة أرض زراعية المقام عليها المنزل المتضرر.

وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم تتحقق به صفة المطعون ضده كصاحب حق يستحق الحماية.

وحيث إن الوجه الثاني مردود، ذلك أن الدفع ببطلان تقرير الخبرة من الدفوع الموضوعية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الموضوع.. وإذ خلا الحكمان: الابتدائي، والمطعون فيه، وسائر أوراق الطعن مما يفيد سبق إبداء هذا الدفع أمامهما فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون وحيث إن الوجه الثالث في غير محله، ذلك أنه من المقرر، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما تقنع به، شريطة أن يكون ما استندت إليه مستخلص استخلاصاً سائغاً، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسؤولية الطاعن على محضر تسليم وتسلم مؤرخ في 1985.10.10ف مفاده: أنه تم جرد المخازن موضوع الانفجار وسلمت إلى قسم الهندسة بالقوات المسلحة، وتم تغيير الأقفال، وأصبحت القوات المسلحة هي الملزمة بحراستها منذ ذلك التاريخ، واقتصر دور شركة السلع الأمنية على الاستيراد والبيع والنقل فقط ورسالة تفيد موافقة القائد العام للقوات المسلحة على هذا التسليم.

وحيث إن هذا الذي استخلصه الحكم يعتبر استخلاصاً سائغاً وذا أصل ثابت بالأوراق.

وحيث إن الوجه الرابع بدوره في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات على حسب ما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن فيها، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها لمحكمة النقض، متى كانت عبارات المحرر تحتمل المعنى الذي أخذت به، وكان الثابت أن المحكمة المطعون على حكمها قد فسرت محضر التسليم والتسلم سالف البيان بما مؤداه مسؤولية الطاعن عن حراسة المخازن، وأسست على ذلك قضاءها بإلزامه بالتعويض، فإنها تكون قد استعملت سلطتها المقررة لها في تفسير المحررات في حدود سلطتها التقديرية.

وحيث إن الوجه الخامس غير مقبول ذلك أنه يتعلق بمسؤولية الشركة العامة للكهرباء، وهي ليست خصماً في هذا الطعن، ومن ثم لا يقبل أي نعي يتعلق بالقضاء برفض الدعوى بالنسبة إليها طالما أنها لم تختصم في الطعن لما هو مقرر من أنه لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وتأسيساً على ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.

ثانياً:- الطعن رقم 228 لسنة 44ق حيث إن المطعون ضده الأول أسس دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، على أن الحكم المطعون فيه أعلن له بتاريخ 1997.3.19، وأن الطعن تم التقرير به بتاريخ 1997.4.20ف بعد الميعاد المقرر قانوناً.

وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من التقرير بالطعن أنه تم يوم 13 ذي الحجة، وهذا اليوم يوافق أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى، ولما كان من المقرر وفقاً للمادة 19 من قانون المرافعات أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها بما يجعل الطعن مرفوعاً في الميعاد. وحيث إنه بالنسبة للطاعن الثاني (الشركة العامة للسلع الأمنية) فإنه وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع الكفالة المقررة بالمادة 343 من قانون المرافعات، والتي توجب على الطاعن إيداع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن قد خلت من إيداع هذه الكفالة بما يتعين معه عدم قبول الطعن.

وحيث إنه بالنسبة للطاعن الأول بصفته أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام فإن مما ينعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أورد في معرض تبرير عدم حضور الخصوم عمليات الخبرة أن هذه الحالة من الحالات المستعجلة وهي إثبات حالة لا يشترط فيها حضور عمليات الخبرة وهو ما يخالف نص المادة 2/203 من قانون المرافعات وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 203

من قانون المرافعات تنص على أنه ( للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يحضروا عمليات الخبرة مع بیان زمان ومكان إجرائها سواء تمت بموجب حكم تمهيدي أو بناء على أمر ولائي، وعلى أن إغفال الخبير لدعوتهم من شأنه أن يرتب البطلان طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الدفاع، وما يلحقه بهم من ضرر لعدم تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة وهو حق كفله لهم القانون.

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع ببطلان تقرير الخبرة لعدم دعوة الخصوم لحضور عمليات الخبرة بما مفاده أن هذه الحالة من الحالات المستعجلة ولا توجد دعوى مقامة وإنما هي إثبات حالة ولا يشترط فيها الحضور، وكان هذا الرد لا يقوم على مبررات قانونية أو أسباب سائغة تكفي لرفض هذا الدفع، فإن الحكم – إذ انتهى إلى الأخذ بتقرير الخبير وقدر التعويض عن الأضرار التي لحقت بمنزل المطعون ضده وفقاً لما جاء فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تمكين الطاعن من إبداء ما يعن له من ملاحظات وطلبات أثناء الخبرة وهو ما يستوجب نقضه، دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في الطعن رقم 216 لسنة 44ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الطعن رقم 228 لسنة 44ق بعدم جواز الطعن بالنسبة للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، وبإلزامها بالمصروفات ويقبول الطعن بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بصفته شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.