Skip to main content

طعن مدني رقم 222/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 222
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2003

طعن مدني رقم 222/ 48ق

خلاصة المبدأ

  1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال محددة على سبيل الحصر. أساس ذلك.
  2. لائحة الجزاءات الصادرة بقرار لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1986/65 صادرة من جهة غير مختصة – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1999/1071 أمام محكمة الزاوية الابتدائية، طلبوا فيها الحكم لهم بإلغاء قرار مجلس التأديب الذي قرر تخفيض درجتهم الوظيفية، وتثبيتهم على درجاتهم السابقة على صدور قرار المجلس التأديبي، وتعويض كل منهم بمبلغ مائة ألف دينار كتعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهم من جراء تقديمهم للمحاكمة التأديبية بدون عذر، وقالوا: إن الشركة الطاعنة قدمتهم المجلس التأديب بحجة تعيينهم بعض الأقارب والأصدقاء من الطلبة في عطلة الصيف دون الرجوع إلى الشركة لأخذ رأيها في ذلك، ولما تقاضوه المعنيين من أموال الشركة دون تقديم أية خدمة، كل ذلك من شأنه التأثير على الناحية الاقتصادية والمالية للشركة الطاعنة، والمحكمة قضت بإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب وإرجاعهم إلى سابق عملهم وعلى نفس الدرجة، وقضت محكمة استئناف الزاوية في الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعن والمقابل، بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.1.24ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 2001.3.14ف، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2001.4.12ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، نيابة عنه، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ولم يقدم مذكرة شارحة، وبتاريخ 2001.4.29ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 2001.4.23ف وحافظة مستندات، وفي 2001.5.21ف أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات طواها على سند التوكيل ومذكرة بدفاعه.

أعدت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطا في تطبيقه وتأويله، والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:-

أولاً: أنه اعتبر أن توقيع العقوبة التأديبية جاء مخالفاً للائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة الطاعنة، علاوة على خلوها من عقوبة تخفيض الدرجة، وهي عقوبة أشد مما جاءت في قانون العمل طبقاً للمادة 77 منه – والتي صدرت اللائحة بناء عليه – وهو ما يعني أن قرار مجلس التأديب قد جاء مخالفاً لمبدأ المشروعية ! وبالتالي يكون القرار قد خالف القانون، وأن هذا الذي ذهب إليه الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه لم يجد له أساساً في الواقع والقانون.

ثانياً: ألغى عقوبة تخفيض الدرجة الوظيفية، وكذلك عقوبة النقل والغرامات المالية، في حين أنه – بالرجوع إلى مجلس التأديب رقم 1991/1ف – لم يشمل – بالنسبة للمطعون ضدهم – إلا عقوبة تخفيض الدرجة، وإن كان قد احتوى على عقوبات مالية لبعض المخالفين المقدمين للمجلس من غير المطعون ضدهم. وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة فإنه يكون قد حكم بأكثر مما طلبه الخصوم.

ثالثاً: لم يناقش دفوع الطاعن المقدمة بجلسة 2000.9.7ف، وهي دفوع جوهرية متمثلة في أن العقوبة الموقعة من مجلس التأديب أملتها جسامة المخالفة المرتكبة بحق المصالح الاقتصادية للشركة، ولها ما يبررها في القرارات النافذة باللائحة، والتي لم تخالف المشروعية كما ذهب إليه الحكم الابتدائي والمطعون فيه، ولو أنه أولاها بالبحث والرد لتغير وجه الرأي في الدعوى، لذلك كله يكون الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم الابتدائي، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه قاصر التسبيب، و محلاً بحق الدفاع جديراً بالنقض..

وحيث إن هذه المناعي جميعاً في غير محلها، ذلك أنه يبين من أن القرار رقم 1979/10ف الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب المؤسسة الوطنية للنفط أغطيت صلاحية اعتماد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالشركات المملوكة لها، ولم تعط صلاحية إصدار لائحة جزاءات للمنتجين بالشركات المعنية، بما تكون معه لائحة الجزاءات الصادرة بقرار لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1986/65 صادرة عن جهة غير محولة إصدارها.

وكان قانون العمل الذي يحكم علاقة الطاعن بصفته بالمطعون ضدهم قد حظر على رب العمل – في المادة 77 منه – توقيع جزاء على العامل على مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات، ونص على أن تكون العقوبات التأديبية التي ترد في لائحة الجزاءات التي يصدرها رب العمل طبقاً لنص المادة المشار إليها موافقة للقانون المذكور، وللقرار الوزاري الصادر بالتطبيق لنص المادة 79 منه، وكان قرار وزير العمل بالتطبيق للنص المذكور الصادر بتاريخ 1972.10.18ف والمعدل بالقرار رقم 73/14 بتاريخ 1973.6.9ف، قد حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال حصراً: في الإنذار، والغرامة، والوقف عن العمل، والفصل من الخدمة مع صرف المكافأة، وليس من بينها عقوبة خفض الدرجة، التي أوقعها الطاعن بصفته على المطعون ضدهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، وقضى بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بحق المطعون ضدهم بخفض درجاتهم الوظيفية، وبإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، لم يعد التطبيق الصحيح للقانون، أو يجد عن الفهم السوي المقتضى أحكامه، أو اعتراه قصور أو فساد، مما يتعين معه رفض الطعن برمتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.