Skip to main content

طعن مدني رقم 220/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 220
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 1 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 220/ 46ق

خلاصة المبدأ

قضاء الحكم بتعويض عن كل الأضرار يشمل قضاءه بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 96/1403 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن، قالوا فيها: إن ابن الأول وشقيق الباقيين توفي إثر حادث مرور تسبب فيه سائق المركبة الآلية المؤمنة تأميناً إجبارياً لدى الطاعن، وانتهوا إلى طلب إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضاً لهم عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي، والمحكمة قضت لهم بمبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً لهم عن الضرر الأدبي، ورفضت ما عدا ذلك، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستثنافين: الأصلي، المرفوع من المطعون ضدهم، والمقابل المقام من الطاعن، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن في الاستئناف الأول بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً شاملا لكل الأضرار، وبرفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.7ف، وأعلن بتاريخ 1999.3.20ف، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعن – لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.4.11ف، و مسدداً الرسم مودعاً الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 1999.4.15ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم الساق وبتاريخ 1999.5.4 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته عنهم وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، بما حاصله أن الحكم الابتدائي اقتصر على تعويض المطعون ضدهم عن الضرر المعنوي فقط، والحكم المطعون فيه قضى بتعديله بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثين ألف دينار شاملا الضررين، دون أن يبين عناصر التعويض عن الضرر المادي وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا شاملا لكل الأضرار التي نزلت بهم… ومؤدى ذلك أن التعويض المحكوم به يشمل الضررين المادي، والمعنوي، في حين أن الحكم الابتدائي اقتصر على تعويض المطعون ضدهم عن الضرر المعنوي دون المادي، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يوضح في أسبابه الأساس الذي استند إليه في تعويضه عن الضرر المادي، وبيان عناصره، وإنما اكتفى بالقول: إن هذا التعويض مجحف بحق المستأنفين ولا يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم، وهو ما لا يكفي لحمل قضائه ولا يبين منه ما إذا كان تعديل مقدار التعويض عن الضرر المعنوي فقط، أو عن الضررين المادي والمعنوي معا، مما يكشف عن اضطراب وتذبذب في عقيدة المحكمة، فضلا عن أن القضاء بتعويض عن الضرر المادي الذي رفضته محكمة أول درجة يقتضي إلغاء الحكم المستأنف، وليس تعديله بما يجعله قاصر التسبيب، يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة لما قضى به من تعديل في مقدار التعويض، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.