أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 218/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 218
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2004

طعن مدني رقم 218/47ق

خلاصة المبدأ

وجوب تعلق أسباب الطعن يمن اختصم فيه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 97/1464 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته، قائلا فيها: إن سائق المقطورة بالجرار الموصوفة بالأوراق المؤمن عليها لدى شركة ليبيا للتأمين تسبب له في عجز دائم بنسبة 50%، ودين عن الحادث جنائيا، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له تعويضا قدره ثلاثمائة ألف دينار عما لحق به من ضرر مادي و معنوي، وأثناء نظر الدعوى أدخلت الشركة المؤمنة للحكم عليها بما عساه أن يحكم به على المدعى عليه، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى في حقها وبإلزام عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عما المدعى أصابه من ضرر، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستثنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.10.29 ف. وأعلن بتاريخ 2000.3.14 ف، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.4.4 ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.4.24 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 2000.4.16، وبتاريخ 2000.5.7 ف أودع محامي المعني مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وبيان ذلك أنه قضى برفض دعوى الضمان بالنسبة لشركة ليبيا للتأمين رغم أن الطاعن قدم أصل وثيقتي التأمين للمقطورة والجرار أداتي الحادث، وأحال في أسباب رفض الاستئناف على أسباب الحكم الابتدائي دون أن يتعرض الواقعة إيداع الوثيقتين الأصليين إيرادا ومنافشة وردا، ولكل ذلك فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

 وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه، وإنما يجب أن تتعلق أسباب الطعن بمن اختصم فيه، وكان يبين من صحيفة أسباب الطعن أن نعى الطاعن بصفته لا يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده، وإنما انصب على قضائه في حق شركة ليبيا للتأمين التي لم يتم اختصامها في مرحلة النقض، ويضحى الطعن من ثم غير قائم على أسباب في مواجهة المطعون ضده، ويتعين القضاء بعدم قبوله. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.