أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 204/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 204
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 3 مايو 2004

طعن مدني رقم 204/ 46ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما وآخرين الدعوى رقم 657 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية، اختصموا فيها الطاعن بصفته، قالوا شرحا لها: إن لهم مستحقات عن ساعات العمل الإضافي طيلة فترة عملهم مع الشركة الطاعنة، وانتهوا إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقاتهم عن العمل الإضافي والحكم لهم بما يستحقه كل واحد منهم من فروق وحقوق مالية حسبما يسفر عنه تقرير الخبرة.

بتاريخ 1998.3.23 ف قضت المحكمة أولا:- بإثبات تنازل المدعين: الثاني، والرابع، والخامس، والثامن، والحادي عشر، والرابع عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر، والعشرين عن دعواهم. ثانيا: بإلزام المدعى عليها « الطاعنة” بأن تؤدي إلى باقي المدعين المبالغ المبينة قرين اسم كل واحد منهم في تقرير الخبير المعين في الدعوى.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف 267 لسنة 1998 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف. الأول، والثالث، والسادس، والسابع، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والواحد والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، وبسقوط الدعوى بمضي المدة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف عليهما: الثاني عشر، والثامن عشر، ( المطعون ضدهما »، وبأن تدفع للأول (…) مبلغاً قدره 37,250,274 دول ) وللثاني (…) مبلغاً قدره 30,155,239 د.ل) عليهم

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.18. ف، وأعلن للطاعن بصف بتاريخ 1999.3.3 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون، وصورة من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. بتاريخ 1999.4.1 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم الإشهاد على صورة الحكم الابتدائي المحال على أسبابه بالحكم المطعون فيه من قلم كتاب المحكمة المختصة بمطابقتها للأصل، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن ان يودع قلم كاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل.

وأن إبداع الصورة بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي إحالة حقيقية بقوله: “… حيث إنه بالنسبة للمستأنف عليهما الثاني عشر والثامن عشر “المطعون ضدهما”، أقر محامي الشركة بجلسة 1999.1.7ف باستمرار علاقة العمل مع الشركة المستأنفة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف بالنسبة لهما في محله للأسباب التي بني عليها، وتحيل عليه في هذا الخصوص سواء من ناحية استحقاقهما لفروقات العمل الإضافي كما انتهى إليه الخبير الحسابي، أو الرد على دفع الشركة المستأنفة بوجوب خصم ما صرف لهما من علاوة إشراف وتجعله مكملاً لهذه الأسباب في هذا الشق…..”

لما كان ذلك، وكانت الصورة الضوئية للحكم الابتدائي المودعة من الطاعن لا تحمل إشهاداً من قلم كتاب محكمة بنغازي الابتدائية التي اصدرته، بأنها صورة طبق الأصل، وكان الثابت أن الإشهاد على الصورة المقترن بتوقيع رئيس القلم المدني يحمل الختم الخاص لمحكمة استئناف بنغازي، وهو ليس قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر في القانون ويتعين عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.