Skip to main content

طعن مدني رقم 217/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 217
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 8 مارس 2004

طعن مدني رقم 217/46 ق

خلاصة المبدأ

  1. الخطأ في أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم – أثره.
  2. المحكمة عليا مهمتها ليس من بينها بحث أدلة جديدة في الدعوى.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 89/54 ضد المطعون ضدهم أمام محكمة مصراتة الابتدائية قال شرحا لها: إنه بتاريخ 1998.9.16 قام المدعى عليهما الثاني والثالث (المطعون ضدهما الثاني والثالث) بإجراء عملية تنفيذ للحكم الصادر في الدعوى رقم 71/316 عن محكمة مصراتة الابتدائية بتاريخ 1973.522، والذي يقضي بإثبات الصلح المبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول وجعله في قوة السند التنفيذي، إلا أن عملية التنفيذ أدت إلى ضم أجزاء عديدة من أرضه إلى حدود أرض المدعى عليه، وتم وضع الحدود بصورة خاطئة لا تتفق مع الصلح، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان التنفيذ والمحكمة قضت بصحة عملية التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 24/85 ق الذي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.3، وتم إعلانه للطاعن بتاريخ 1999.3.10، وبتاريخ 1999.4.8 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.4.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما الأول والثالث بتاريخ 1999.4.21، وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 1999.4.14، وبتاريخ 1999.4.27 أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 1999.5.17 أودع دفاع المطعون ضده الأول مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن. وأبدت رأيها بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من عدة وجوه:-

الأول: أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يذكر أسماء كل الخصوم وألقابهم وصفاتهم لا في ديباجته ولا في صلبه، ولكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بالقول: أولا: طالما ذكر الطاعن أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة استئنافه وكان اسمهم يتردد أثناء نظر الدعوى، فهذا الرد لا يوافق صحيح القانون، فالحكم ورقة مستقلة بذاتها لا تجوز تكملته بورقة خارجة عنه.

ثانيا: أن التنفيذ موضوع الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه جاء باطلا لعدم ذكر السند التنفيذي ومنطوقه الذي تم التنفيذ بموجبه، وأن الحدود المذكورة في التنفيذ لا تتفق مع الحدود المذكورة في الصلح المحكوم بصحته، وقد اعترض الطاعن على التنفيذ أمام المحضر، ولكنه استمر في التنفيذ دون الرجوع إلى القاضي المختص، كما تم التنفيذ بناء على خبرة المطعون ضده الثالث، وقد أمر رئيس المحكمة بإبعاده و مع ذلك تم التنفيذ بالاستعانة به.

ثالثا: دفع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بزوال صفة طالب التنفيذ قبل حصوله، وذلك ثابت بإقراره أمام القضاء بأنه باع هو وأخوه نصيبهما الذي يقع في الحد المتنازع عليه، فيكون المطعون ضده لا صفة له في تنفيذ الحد المجاور، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يناقشه، فيكون قاصرا في أسبابه.

رابعا: أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسسا قضاءهما على تقرير الخبرة المؤرخ في 1992.1.30، والذي تم بناء على حكم تمهيدي صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1991.6.12 ف، وهذا التقرير أبعدته المحكمة العليا، وطالبت بإعادته، وتم الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ولكنها لم تأخذ به، فيكون حكمها مخالفا للقانون، ويتوجب نقض الحكم الذي أيده.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن قضاء المحكمة العليا جرى على أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم لا يترتب عليه البطلان، إلا إذا كان جسيما بحيث يؤدي إلى التجهيل بمعرفة الخصم، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة، وهم المطعون ضده الأول، والثاني هو كبير محضري محكمة مصراتة الابتدائية، والثالث أحد الخبراء بمكتب الخبرة القضائية بمصراتة، قد ذكروا في الصحيفة، وفي صحيفة الاستئناف وديباجة الحكم المستأنف، فإن هذا يدل على أن سقوط اسم المطعون ضدهما الثاني والثالث في ديباجة الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في نقل أسماء المدعى عليهما وهما خصمان احتياطيان لا يترتب عليه التجهيل بأسماء الخصوم، مما يتعين معه رفض النعي.

وحيث إن النعي في وجهيه الثاني والثالث في غير محله ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد قوله: وحيث إنه عن باقي المطاعن المتعلقة بعدم الإشارة إلى السند التنفيذي وعدم مطابقة التنفيذ للصلح المتفق عليه بين الطرفين، وبزوال صفة المستأنف عليه الأول لبيعه جزءاً من عقاره قبل تمام التنفيذ فإن هذه المطاعن لا أساس لها من الصحة بالنسبة للسند التنفيذي، فإن محضر التنفيذ المؤرخ في 1987.11.10 قد أشار إلى السند التنفيذي الذي توقف بسبب الإشكالات التي رفعها المستأنف… أما عن القول بأن التنفيذ جاء على خلافه، فهذا القول لا سند له من القانون حيث ثبت من عقد الصلح أن الحدود الفاصلة بين الطرفين تمر على استقامة واحدة، وتأكد ذلك بتقرير الخبير المنتدب ).

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محضر التنفيذ المؤرخ في 1987.11.10 اعتمد على الحكم الصادر في القضية رقم 72/113 عن محكمة مصراتة الابتدائية، وهو السند التنفيذي الذي تم به تنفيذ الحكم المنازع في تنفيذه، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الابتدائي الذي قضى بصحة التنفيذ لا يكون مخالفا للقانون، و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول باع العقار المتنازع عليه، وبالتالي فقد صفته في الدعوى، لأنه من ناقلة القول أن البائع ضامن للتعرض القانوني الذي يواجه به المشتري، لذلك يكون من حقه رفع الدعوى أو طلب التنفيذ لصالح المشتري، ولا يعدو أن يكون عمله في هذه الحالة تنفيذا لالتزامه بضمان عدم التعرض، ومن ثم تتوافر له الصفة في رفع الدعوى ومتابعتها، ويكون النعي في وجهيه في غيرمحله، ويتعين رفضه.

وحيث إن النعي في وجهه الرابع غير سديد ؛ ذلك أنه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يجب على الطاعن أن يقدم في الموعد بنص المادة 345 من قانون المرافعات كافة ما يلزم من المستندات المؤيدة لأسباب طعنه، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أنهما أسسا قضاءهما على تقرير الخبير الذي ثم ندبه بناء على حکم تمهيدي صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1991.6.12، وهو قول غير متصور، لأنه ليس من مهمة محكمة النقض – لا من نفسها، ولا بناء على طلب الخصوم – القيام بإجراءات في الدعوى بقصد البحث عن أدلة جديدة قد تكون الدعوى في حاجة إليها، وإنما تقتصر على مراقبة ما يقع في الأحكام من خطأ في المسائل القانونية، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الحكم التمهيدي الذي أشار إليه ولا تقرير الخبير الذي ينعى على الحكم مخالفتهما، وهو ما يعجز محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه و بالزام الطاعن بالمصروفات.