Skip to main content

طعن مدني رقم 21/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 مارس 2003

طعن مدني رقم 21/ 45ق

خلاصة المبدأ

– ميعاد استئناف الحكم الابتدائي كيفية احتسابه، امتداده – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده الشركة الطاعنة أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة قال فيها: إنه بتاريخ 1992.12.11ف كان يقود سيارته رقم 194825 طرابلس خاصة، صدمته السيارة رقم 34/17 هيئة دبلوماسية تابعة للسفارة التركية مما أدى إلى تلفها كلياً، وأصبحت غير صالحة للاستعمال، وقيدت الواقعة جنحة ضد سائق السيارة الدبلوماسية، بعد أن اعترف بخطئه، كما قرر أن السيارة مؤمنة تأميناً شاملاً بوثيقة سارية المفعول رقمها 6806/6، وانتهى إلى طلب إلزام الشركة الطاعنة بدفع 23625 ديناراً قيمة السيارة، وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب، و 20000 ديناراً تعويضاً عما لحقه من ضرر معنوي، وعشرة دينارات يومياً أجرة مواصلات من تاريخ وقوع الحادث إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، والمحكمة قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده ستة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ديناراً جبراً لما أصابه من ضرر مادي وأدبي، ومقابل تلف سيارته مع إلزامها بالمصروفات.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

“هذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.5.28ف وأعلن بتاريخ 1997.10.6ف، وبتاريخ 1997.10.19ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة بمستندات أخرى.

وبتاريخ 1997.10.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1997.11.15ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة برده، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها سبب الطعن وأبدت رأيها برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أعلن يوم1996.4.17ف، والشركة الطاعنة قررت بالاستئناف يوم 1996.5.18ف واليوم السابق لهذا التاريخ كان يوم جمعة وبالتالي يمتد الميعاد إلى اليوم الذي يليه ويكون الاستئناف قد حصل في الميعاد.

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 311 من قانون المرافعات تنص على إن ميعاد الاستئناف بالنسبة لاحكام المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً ويبدأ هذا الميعاد وفقا للمادة 301 من ذات القانون من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وتنص المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه لا يحسب من الميعاد يوم التكليف بالحضور، أو التنبيه، أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.

وتقضي المادة التاسعة عشرة بأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي أعلن للشركة الطاعنة بتاريخ 1996.4.17ف، وأنها قررت بالاستئناف الشفوي بتاريخ 1996.5.18ف، وكانت مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن بالاستئناف انتهت بنهاية 1996.5.17 ف إلا أنه لما كان هذا اليوم، وفقا لما ثبت من مراجعة تقويم 1996، هو يوم جمعة، و هي العطلة الأسبوعية الرسمية، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي وهو يوم السبت 1996.5.18ف، وحيث إن الاستئناف قد حصل في هذا اليوم فإنه يكون قد تم في الميعاد القانوني: واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات.