Skip to main content

طعن مدني رقم 203/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 203
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 مارس 2004

العنوان

  1. إحالة الحكم على تقرير الخبير – صحيح قانونا.
  2. انتقال الخبير لمقر الخصم وإجراء الخبرة في حضوره، يغني عن إعلانه بموعدها.
  3. لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه.
  4. أخذ الحكم بتقرير الخبير يعني ضمنا رفضه الاعتراض عليه.

الحكم

الوقائع/ 

أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 296 لسنة 1995 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن الثالث بصفته «الهيئة العامة للأوقاف وآخر، قال بيانا لها: إنه يداين الطاعنين بمبلغ 2027575 دينار نظير قيامه بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي كلف بها من قبلهما بموجب اتفاق بينهما على الكمية والقيمة، وهو دين مقر  به وغير مجحود، وطالبهما بالسداد، ولكن دون جدوى مما سبـب له أضراراً مادية و معنوية و انتهي إلى طلب الحكم بالدين المذكور مع التعويض بمبلغ قدره خمسون ألف دينار.

 وبتاريخ 1998.9.23 ف قضت المحكمة بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى لعدم وجود صفة له فيها بعد انتهاء مهمته، وبإلزام المدعى عليه الثاني بصفته الهيئة العامة للأوقاف بأن يدفع للمدعي المطعون ضده مبلغ مائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسين دينارا 193757 دول» قيمة ما في ذمته من دين انتقل إليه من الشركة العامة لإدارة وصيانة أموال الوقف بعد حلها، مع دفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار عما فاته من كسب.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 لسنة 1999 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.11.29 ف، وأعلن إلى الطاعن الثالث بتاريخ 2000.2.24، وبتاريخ 2000.3.23 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وبذات التاريخ أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته، وبتاريخ 2000.4.11 ف أودع مذكرة شارحة لأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

 وبتاريخ 2000.4.13 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 2000.6.1.ف أودع مذكرة تكميلية دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا، بالنسبة للطاعن الأول والثاني بصفتيهما لعدم اختصامهما عملا بالمادة 299 من قانونا المرافعات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الدفع المثار من محامي المطعون ضده بصفته في غير محله ؛ ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني بصفتيهما استأنفا حكم محكمة أول درجة أمام المحكمة المطعون في حكمها، وأن المطعون ضده قبل مخاصمتهما دون اعتراض منه، ومن ثم فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفضه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب من وجهين.

الوجه الأول: قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى تقرير الخبرة بالرغم من عدم ثبوت المديونية، والدفع ببطلانه أمام المحكمة المطعون في حكمها ؛ لأن الخبير لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن دعوة الخصوم لحضور المعاينة وفقا لنص المادة 203 من قانون المرافعات.

الوجه الثاني: اعتمد الحكم المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة الذي لم يشرح الوقائع على الوجه المطلوب، واستند في أسبابه على تقرير الخبرة، وكان من الواجب أن يبين الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بيانا دقيقا والأدلة التي أثبتها عملا بنص المادة 273 من قانون المرافعات.

وحيث إن الشق الأول من الوجه الأول من النعي غير سديد ؛ ذلك أنه المحكمة الموضوع السلطة الكاملة في الأخذ بتقرير الخبير من عدمه باعتباره من المسائل الموضوعية التي تختص بها ولا معقب عليها طالما أن التقرير بني على أسس سليمة، وله أصل ثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما لا يعيب الحكم إحالته إلى أسباب التقرير الذي قدمه الخبير في الدعوى ليكون ما يحويه من بيان وأسباب وإسناد متمما لأسباب الحكم، وأن علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير مرجعها البداهة، وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب، وبما يفيد ضمنا إطراح ما وجه إليه من اعتراضات.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين في أسبابه التي اعتمد عليها في الأخذ بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن….المحكمة تقتنع اقتناعا يقينيا بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه بصفته الطاعن الثالث بعد أن أكد عليه الخبير في تقريره وأقر به مسؤلو الشركة المنحلة بموجب الرسالة الداخلية الصادرة عن رئيس وحدة الشؤون المالية للشركة والموجهة إلى مدير فرع الشركة بناء على طلبه، والتزم المدعى عليه في محضر الاجتماع المؤرخ في 1995.1.18 ف بين رئيس لجنة التصفية وأمين فرع الهيئة للأوقاف، ومدير فرع الشركة المنحلة بتقبل وتسديد الديون الثابتة المطالب بها من الغير….ومن ثم فإن الدين ثابت في ذمته ثبوتا قاطعا يلزمه بالوفاء…، فإن ما انتهى إليه الحكم من الاخذ بما جاء في تقرير الخبرة واطمئنانه للنتيجة التي توصل إليها كاف لحمل قضائه.

وحيث إن النعي فيما يتعلق بالشق الثاني من الوجه الأول في غير محله، ذلك أنه وإن كانت دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبير بموجب المادة 203 من قانون المرافعات أمرا لازما لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم، إلا أنه إذا ما تمت الخبرة عن طريق انتقال الخبير إلى مقر الخصم وتم إجراؤها في حضوره بما يمكنه من إبداء ما يعن له من ملاحظات، فإن الغرض الذي يهدف إليه المشرع من النص المشار إليه يكون قد تحقق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتقل إلى مدينة طرابلس، واتصل بكل من له علاقة بموضوع الخبرة من مسؤولين يتبعون المستأنفين بصفاتهم مستفسرا و مستوضحا جميع متطلبات المهمة المكلف بها من خلال المستندات والحسابات الختامية ومن واقع سجلات الجرد، وناقش كل من له علاقة بالموضوع، فإن الغرض من الحضور أمامه قد تحقق، ولا يكون للطاعنين مصلحة في التمسك بعدم توجيه إعلان إليهم لحضور عملية الخبرة بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود ؛ ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى وأسانيدها وأدلتها انتدب خبيرا حسابيا كانت مهمته بيان الأعمال التي قام بها المطعون ضده وقيمتها وقدم تقريره الأصلي والتكميلي، وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن الثالث وثبوت الدين بما يكون معه قد برر قضاءه بما يكفي لحمله باستخلاص سائغ وسليم له أصل ثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.