Skip to main content

طعن مدني رقم 197/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 197
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2003

طعن مدني رقم 197/ 45ق

خلاصة المبدأ

لا تشترط الرسمية في الحكم المعلن – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده الطاعنين أمام محكمة زليتن الابتدائية بصحيفة قال فيها: إنه ينتفع بقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، ومنذ ثلاثة أشهر قام المدعى عليهما بوضع تراب فيها بمقولة أن ذلك لمصلحة الوقف، وعندما راجع إدارة الوقف تبين له خلاف ذلك، وبما أنه، وفقاً للمستندات المقدمة، له أحقية في هذه الأرض، وأن فعل المدعى عليهما غير مشروع، فإنه يطلب طردهما من العقار وإلزام كل منهما بأن يدفع له ديناراً واحداً تعويضاً مبدئياً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمحكمة قضت له بطلباته استأنف المدعى عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

و هذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.1.14ف، وأعلن للطاعن الأول بتاريخ 1998.3.23ف

وبتاريخ 1998.4.20 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين، وأودع الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 1998.5.5 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة أيدت فيها وجهة نظر الطاعن، وأبدت رأيها بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تراع مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون المرافعات فقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت الأوراق أن الحكم المستأنف أعلن للطاعنين بتاريخ 1997.8.28ف، وأنهما قررا استئنافه بموجب صحيفة استئناف أعلنت للمطعون ضده بتاريخ 1997.9.29ف، ولما كان محل إقامة الطاعنين يقع في مدينة زليتن وهي تبعد عن مدينة مصراتة مقر محكمة الاستئناف أربعة وخمسين كيلو متراً، فإنه يتعين إضافة يومين لميعاد الاستئناف طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات، وبإضافة هذين اليومين يمتد الميعاد ويصبح اثنين وثلاثين يوما، ويكون الاستئناف الذى رفع في اليوم الأخير من هذا الميعاد مقبولاً شكلاً وفقاً للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يضف ميعاد المسافة المقرر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.