أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 190/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 190
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 190/ 46ق

خلاصة المبدأ

– رفض المحكمة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند منتج في الدعوى – يستلزم تبرير الرفض.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 70 لسنة 1995ف أمام محكمة المرج الابتدائية على الطاعنين، وقالوا بياناً لذلك: إنه آل إليهم عن طريق الإرث عن والدهم أرض زراعية كائنة بالمرج القديم من ضمن منشآتها عقاران معدان للسكن يقيم فيهما الطاعنان، وعند مراجعة المطعون ضدهم عن سند شغلهم لهذه العقارات تبين أنه لا سند لهم، وانتهوا إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليهم من العقارات موضوع الدعوى، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبطرد المستأنف عليهم من العقارات موضوع الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.29ف، وأعلن بتاريخ 1999,222ف، فقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.3.20ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.4.6ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1999.3.31ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه لم يستجب لطلب فتح باب المرافعة الثابت بمذكرتهما حتى يتسنى لهما تقديم أدلة منتجة في الدعوى، ولم تحفل المحكمة بتبرير رفضها للطلب.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان يجب على الخصوم تقديم دفاعهم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى حتى يتمكن كل طرف من الاطلاع على دفاع خصمه، ويقدم ما لديه من رد عليه، وأن تقدير لزوم إعادة للمرافعة بعد حجزها للحكم أو عدمه موكول لمحكمة الموضوع التي يكون لها أن تقدر ما إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أم أن غموضا يحسن استجلاؤه بالمرافعة سواء ارتأت ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، إلا أنه متى طلب الخصم فتح باب المرافعة لتمكينه من تقديم أدلة جديدة في الدعوى تعين على المحكمة في حالة عدم استجابتها إلى هذا الطلب أن تبرر رفضها له بأسباب سائغة.

لما كان ذلك، وكان ببين من مذكرة دفاع الطاعنين المؤشر عليها رسميا بسبق تقديمها إلى المحكمة المطعون في حكمها أنهما طلبا فتح باب المرافعة لتمكينهما من تقديم مستندات تفيد أن العقارين موضوع الدعوى تعود ملكيتهما للدولة الليبية، وبالتالي فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض إلى طلب فتح باب المرافعة المقدم من الطاعنين لا إيرادا ولا ردا، فإنه يكون قاصرا في أسبابه، بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.