Skip to main content

طعن مدني رقم 159/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 159
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2003

طعن مدني رقم 159/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب تحديد الدفوع الجوهرية التي أغفلت المحكمة الرد عليها مخالفة ذلك – أثره.
  2. من حق الخصم إدخال الغير في الدعوى إذا رأى أنه ضامن فيها إغفال الحكم الاستجابة لطلب الإدخال وعدم الرد عليه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها – الدعوى رقم 495 لسنة 1994 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما طالبة الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها عن نفسها مبلغ ثمانين ألف دينار، وبصفتها مبلغ مائة ألف دينار وقالت شرحاً لها إنه بتاريخ 1995.3.21 ف بينما كان زوجها مكلفاً من قبل المدعى عليه الثاني بصفته بنقل الأبقار من مدينة زوارة إلى مدينة غدامس على متن شاحنة متبوعة بجرار، وبالطريق حصل ميول للجرار أفقد توازن الشاحنة مما أدى إلى انقلابها واشتعال النار بها، فأنت على زوجها وتركته جثة هامدة، وكان سبب الحادث فقدان توازن الجرار نتيجة حمولته من الأبقار بأقل من العدد المقرر، ولعدم تزويد الشاحنة بأسطوانات إطفاء الحريق، وهو ما يعد إهمالاً وتقصيراً من جانب المدعى عليهما بصفتيهما، كما أنه بوفاة زوجها قد لحقها عن نفسها ضرر مادي و معنوي تطالب بالتعويض عنهما، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعية عن نفسها مبلغ عشرين ألف دينار وبصفتها مبلغ سبعين ألف دينار، فاستأنف الطاعنان والمطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.19ف، وأعلن بتاريخ 1998.3.12ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.24ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.4.14 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:- 

  1. أن الحكم – وقد أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي – قد نسب مسئولية وفاة زوج المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة معللاً ذلك بعدم تزويد الشاحنة بأسطوانة إطفاء الحرائق، وهذا القول لا يتلاءم مع الوقائع – حتى مع التسليم بتقصير الشركة الطاعنة في هذا الجانب إذ أن ذلك لا يعد سببا لحصول النتيجة، لأن الحريق الذي كان سببا في الوفاة نجم عن حادث المرور.
  2. أن محكمة البداية لم تراع الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات عند سماعها لشهادة الشهود بإحالة الدعوى للتحقيق بحكم تمهيدي.
  3. أن الشركة الطاعنة قد طلبت أجلاً لإدخال شركة ليبيا للتأمين في الدعوى كمدع عليها والمحكمة التفتت عن الطلب ولم ترد عليه في أسبابها
  4. تضمنت صحيفة استئناف الشركة الطاعنة ثلاثة أسباب جوهرية لم تتناولها المحكمة المطعون في حكمها إيراداً أو رداً. 
  5. قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعويض شامل عن الضرر اللاحق بالمدعية (المطعون ضدها) دون بيان لمقدار أي منهما على انفراد

وحيث إن النعي في الوجهين: الأول، والخامس، غير سديد ذلك أن مقتضى نص المادة 2 من القانون رقم 93 لسنة 1976 ف بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية، أنه على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين معه وذلك بتوفير وسائل الوقاية الكفيلة بدره الأخطار عنهم عند استعمالهم للأدوات والآلات، كما أنه الخطأ من المقرر أن تقدير الوقائع، وإثبات عنصر، وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وتحديد المسئول عن الحادث، وتقدير التعويض المناسب، موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب، طالما أقامه على ما يحمله من واقع ظروف الدعوى ومستنداتها، كما أن مقتضى نصوص المواد 173، 224 225 من القانون المدني أن القاضي هو الذي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ما دام لا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، كما يشمل الضرر الأدبي أيضاً مع مراعاة الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون حاجة لتخصيص مقدار عن كل منهما، إذ أن هذا التخصيص غير لازم قانوناً.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإثبات خطأ الشركة الطاعنة على مستندات قدمتها المطعون ضدها، وعلى شهادة شاهد كان بذات الشاحنة المشكلة للحادث، والذي أكد على أن الحريق الذي حصل للشاحنة إثر انقلابها لم يكن ليحدث هذه النتيجة لو كانت الشاحنة مزودة بأسطوانة إطفاء الحرائق، وأن خطأ الشركة الطاعنة على هذا النحو أدى إلى وقوع الحريق وأصابة مورث المطعون ضدها ووفاته، وأن الوفاة أدت إلى إصابة المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها – بأضرار مادية ومعنوية تكفل الحكم الابتدائي ببيانها تفصيلاً وأورد عناصر الضرر والأسس الموضوعية التي تناولها لتقدير التعويض، ولا يعيبه أنه قدر التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون بيان لمقدار أي منهما على استقلال، مما يجعل النعي في هذين الوجهين مستوجب الرفض.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني مردود، ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والمودعة ملف الطعن أن محامي الشركة الطاعنة حضر الجلسة التي قررت فيها المحكمة استدعاء الشاهد لسماع شهادته، كما حضر الجلسة التي استمعت فيها المحكمة الشهادة الشاهد والمنعقدة بتاريخ 1996.3.5ف، ولم يبد اعتراضاً على ذلك، وهو ما بعد قرارا بالإحالة على التحقيق بحضور الخصوم مما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في الوجه الثالث في غير محله، ذلك أنه وإن كان نص المادة 143 يعطي الحق للخصوم في إدخال الغير في الدعوى إذا رأى أنه ضامن فيها، وأن إغفال الحكم للاستجابة لهذا الطلب وعدم الرد عليه بأسباب سائغة يجعله مشوباً بالقصور، إلا أنه لما كان مقتضى نقض الحكم في هذه الحالة إعادة القضية إلى المحكمة المطعون في حكمها التي لا تملك إدخال الطاعن في مرحلة الاستئناف لما يؤدي إليه ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي، كما لا تملك إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها في موضوعها فإن نقض الحكم لا يحقق في هذه الحالة إلا مصلحة نظرية للشركة الطاعنة التي يبقى أمامها إمكانية الرجوع على الطاعن بدعوى مستقلة، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا النعي لعدم جدواه.

وحيث إن النعي في الوجه الرابع غير سديد ذلك أن الشركة الطاعنة لم تحدد في هذا الوجه ماهية الدفوع الجوهرية التي تدعي أنها كانت أساساً لاستئنافها، وأنها لم تكن محل بحث من الحكم المطعون فيه، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن تبين ما إذا كانت تلك الدفوع مما يجب على محكمة الموضوع الرد عليها صراحة أو أنه يكفي بشأنها الرد الضمني، ولا يغني عن ذلك إشارة الشركة الطاعنة إلى ورود هذه المطالبة في صحيفة الاستئناف، لأن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة بذاتها ولا يصح الإحالة على أوراق أخرى، بما يضحي معه هذا الوجه جديراً بالرفض ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.