طعن مدني رقم 15/ 46 ق
طعن مدني رقم 15/ 46 ق
خلاصة المبدأ
الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم في الحكم – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 96/55 مدني كلي درنة ضد المطعون صدهم طالبين إلزامهم متضامنين أن يدفعوا لهم مبلغاً قدره سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ديناراً وستمائة درهم مع المصاريف، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجاء في شرح دعواهم أنه كان لمورثهم محل تجاري، وأن جهة الإدارة طبقت بشأنه القانون رقم 78/4 وقامت بتأجيره لشركة الأسواق العامة، وقد قام المدعون برفع دعوى باسترداد المحل أمام محكمة الشعب، التي قضت لهم برده، ولذلك قاموا برفع دعواهم تلك للمطالبة بقيمة بدل الانتفاع بالمحل عن مدة شغل شركة الأسواق العامة له، ثم شركة التسويق المحلي التي حلت محلها. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني بصفته والمدخل، لرفعها على غير ذي صفة، والزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغاً قدره سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ديناراً وثمانمائة وأربعون درهماً على سبيل التعويض، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة والرامة بالمصاريف.
وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حق المستأنف ضده الأول، وبسقوط الحق في الدعوى في مواجهته بالتقادم، وبرفضه، وبتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.17ف، وأعلن بتاريخ 1998104ف، وقرر محامي الطاعنين بتاريخ 1998.10.13 ف الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.10.20 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما: الأول، والثالث، بتاريخ 1415 1998، وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 1998:10:21ف، وقدم أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 1998.11.23ف مذكرة بدفاع المطعون الأول والثالث، ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفاعه، كما لم يقدم الطاعنون مذكرة شارحة.
وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى عدم قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وبقبوله شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.
الأسباب
من حيث إن المادة 273 من قانون المرافعات توجب أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وترتب البطلان جزاء للنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أصلاً وصدر الحكم فيها ضد أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة بصفته، وشركة التسويق المحلي بدرنة، والممثل القانوني الشركة الأسواق العامة، كما تم استئناف الحكم من طرف الطاعنين ضد نفس الخصوم، كما يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المرفقة يملف الطعن، وكان الثابت من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه صدر ضد أمين اللجنة الشعبية العامة إلى جانب المطعون ضدهما: الثاني والثالث، دون أن ترد به أية إشارة إلى أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة، بما يكون معه مخطئاً في البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ؛ وهو ما يرتب بطلانه، عملاً بنص المادة 2/273 من قانون المرافعات، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.