أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 149/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 149
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 18 يونيو 2003

طعن مدني رقم 149/ 49ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من توقيعات كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 105 لسنة 1998 ف أمام محكمة سرت الجزئية على الطاعن وآخرين، طالبا الحكم بإلزامهم بدفع مبلغ مائة وعشرين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء وفاة مورثهم، وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 1993.3.13 ف كان مورثهم يستقل المركبة الآلية بقيادة المدعى عليه الثالث الذي شكل حادث تصادم مع مركبة أخرى نتج عنه وفاة مورثهم، وأن السائق دين جنائيا بحكم نهائي في الدعوى رقم 97 لسنة 1993 ف مرور سرت، وتأسيسا على توافر عناصر مسؤولية السائق، وعلى أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، فقد خلص إلى الطلب المذكور.. فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي التي أصابت المدعين من جراء موت مورثهم. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة سرت الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغ ستين ألف دينار عن الضرر المادي ومبلغ عشرين ألف دينار عن الضرر الأدبي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.4.16 ف، وأعلن بتاريخ 2001.12.30 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بصفته بتاريخ 2002.1.29 ف، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2002.2.16, ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته يوم 2002.2.10 ف، وبتاريخ 2002.2.20 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نص المادة 274من قانون المرافعات يوجب توقيع النسخة الأصلية للحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإن خلا من توقيع أحد أعضائها كان باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لأن توقيع القاضي على الحكم هو الشاهد على صدوره منه لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المطابقة لأصله، والمودعة ملف الطعن – أنها موقعة من الرئيس دون العضوين الآخرين فإنه بذلك يكون غير مستوف لشروط صحته، ومخالفاً لما أوجبته المادة 274 من قانون المرافعات، بما يجعله باطلاً ويتعين لذلك نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة سرت الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالمصروفات.