Skip to main content

طعن مدني رقم 149/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 149
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يوليو 2004

العنوان

  1. أسباب الحكم تكمل منطوقه.
  2. بيان الحكم أركان المسئولية الموجبة للتعويض وتوافر التغطية التأمينية وبيان عناصر الضرر لا مخالفة فيه للقانون

الحكم

الوقائع/ 

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 256 لسنة 1991 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها: إن ابنته توفيت نتيجة حادث مرور تسببت فيه مركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث، وقد دين سائقها بحكم نهائي، ولحقه من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي، وطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضا له عن الضررين المادي والأدبي نتيجة وفاة ابنته، فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، فطعن فيه بطريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وقيد طعنه تحت رقم 7 لسنة 42 ف، وقضت فيه المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبعد تحريك الدعوى أمام المحكمة المحال عليها قضت فيها بقبول التحريك شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغا قدره خمسون ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه ويرفض الدعوى عن الضرر المعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.12.11 ف، وأعلن بتاريخ 2000.1.16، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.2.15 ف مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.2.24ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.2.20 ف، وبتاريخ 2000.3.9 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية: 

  1. إن الحكم خالف حكم المحكمة العليا الناقض ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الحكم المنقوض فلم يتثبت من صحة عقد التأمين، ولم تتم مضاهاة صورة الوثيقة بأصلها، ولم يتم ضم الملف الجنائي، ولم يطلب المطعون ضده إلزام الشركة الطاعنة بتقديم أصل الوثيقة وفقا للمادة 208 مرافعات، واكتفى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمبلغ التعويض دون إيراد ما يبرره.
  2. إن الحكم لم يورد العناصر الأساسية لقيام المسؤولية التأمينية، ولم يتأكد من صحة الوقائع التي قررت المحكمة العليا إعادة القضية من أجلها مجددا، ومنها عدم ذكر رقم الوثيقة وتاريخ الحادث.
  3. ورد بمنطوق الحكم التعويض عن الضرر المعنوي، وفي ذات الوقت رفض التعويض عن الضرر المعنوي بما يصم الحكم بالتناقض في المنطوق.

وحيث إن الوجهين الأول والثاني في غير محلهما، ذلك أنه ببين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المستأنف (المطعون ضده) قدم صورة طبق الأصل من وثيقة التأمين الخاصة بسيارة المؤمن له تعطى الفترة التي حصل فيها الحادث، كما قدم ما يثبت أن سائق تلك المركبة دين محكم جنائي نهائي، وأثبت الحكم وجود علاقة سببية بين مرتكب الحادث المؤمن له والنتيجة، وانتهى الحكم إلى القضاء بتعويض المطعون ضده عن الضرر المعنوي الذي لحقه من فراق ابنته التي كانت في بداية حياتها، والتي كان يبني أمالاً كبيرة ليراها أما لأطفال وربة بيت و عضوا في المجتمع.

لما كان ذلك، وكان بين مما تقدم أن الحكم أثبت أركان المسؤولية في جانب المتسبب في الضرر وتوافر التغطية التأمينية وقت حصول الحادث، وأورد من العناصر ما يكفي لتبرير قضاته بالتعويض عن الضرر الأدبي، فإنه يكون بمنأى عن أية مخالفة للقانون أو قصور في التسبيب.

وحيث إن الوجه الثالث مردود، ذلك أن ما ورد بمنطوق الحكم المطعون فيه من رفض التعويض عن الضرر المعنوي هو من قبيل الخطأ المادي، لأن المستفاد من أسبابه أن التعويض المقضي به هو تعويض عن الضرر المعنوي، وأن الحكم أفصح عن رفضه التعويض عن الضرر المادي وهو ما يعتبر مكملاً لمنطوقه.وتأسيسا على ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.