طعن مدني رقم 139/ 45ق
طعن مدني رقم 139/ 45ق
خلاصة المبدأ
الأصل في الإنهاء التعسفي لعقد العمل أن يقضي للعامل بتعويض نقدي تقدره المحكمة، عدم اللجوء إلى التعويض العيني بإعادة العامل إلى عمله، إلا إذا كانت ظروف الدعوى والعلاقة بين العامل ورب العمل تسمح بذلك – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 488 لسنة 1992ف أمام محكمة المدينة الجزئية على المصرف المطعون ضده قائلاً في بيانها: إنه تعاقد مع المصرف المدعى عليه بتاريخ 1980.10.15ف للعمل معه إلا أنه خلال سنة 1992ف قام بفصله دون إنذار أو مكافأة أو تعويض، ولما كان فصله تعسفياً فإنه أقام دعواه طالباً وقف قرار الفصل وإرجاعه إلى عمله مع إعطائه كافة حقوقه المتعلقة بعقد العمل، وقضت المحكمة بوقف قرار من فصل المدعي من العمل، ودفع مرتب شهرين، وإحالة الدعوى إلى محكمة طرابلس الابتدائية للفصل في موضوعها حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار الفصل الصادر من المدعي ضد المدعى عليه، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مرتباته ومستحقاته كاملة من تاريخ صدور قرار الفصل حتى تاريخ الحكم، ورفض ما عدا ذلك طلبات،، فاستأنف المصرف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار فصل المستأنف عليه، وبرفض الدعوى في هذا الشق منها، وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضاً شاملاً لجميع المستحقات والأضرار التي لحقت به بدلاً من المرتبات المحكوم بها.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.12.20ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.11ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وسند إنابته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.3.16 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المصرف المطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى ان قرار فصله جاء تعسفيا ومع ذلك لم يستجب إلى طلبه بإرجاعه إلى سابق عمله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في الإنهاء التعسفي لعقد العمل أن يقضي للعامل بتعويض نقدي تقدره المحكمة بعد تحقيق ظروف الفصل كما تنص على ذلك المادة 69 من قانون العمل، ولا تلجأ المحكمة إلى تعويض العامل عيناً بإعادته إلى سابق عمله عملاً بالرخصة الممنوحة لها طبقا للمادة 50 من القانون المشار إليه إلا إذا كانت ظروف الدعوى والعلاقة بين رب العمل والعامل تسمح بذلك، إذ أن إكراه رب العمل على قبول عودة العامل ينتفي معه حسن التعاون الواجب توافره بين الطرفين وإلا تهددت مصلحة العمل وسيره.
ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه تبنى ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي من أن إرجاع المستأنف عليه ( الطاعن ) إلى سابق عمله يعتب أمراً تخييرياً بالنسبة للمحكمة وأنه تمشياً مع ظروف الدعوى ترى المحكمة عدم إجابة المستأنف عليه إلى هذا الطلب، وانتهى الحكم إلى القضاء برفض الدعوى فيما يتعلق بطلب الطاعن إعادته إلى سابق عمله اكتفاء بما قضى له به من تعويض نقدي عن فصله تعسفياً، فإن نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، بما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.