Skip to main content

طعن مدني رقم 137/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 137
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2004

العنوان

عدم بيان الحكم للأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها ووجه الاستدلال بها – قصور

الملخص

 أن القانون يوجب تسبيب الأحكام ليستوثق من يطالعها من سلامتها، ومن أنها تحمل القضاء الصادر على أساسها، وهو ما ينبغي معه على المحكمة أن تبين الأدلة التي كونت منها عقيدتها، ومضمون كل منها، ووجه استدلالها بها، فإن خلا حكمها من ذلك، وورد بعبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه كان قاصر البيان 

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1165/1977 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصموا فيها الطاعنين – قالوا شرحاً لها :- إنهم يملكون الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى بالميراث الشرعي عن آبائهم وأجدادهم، وبالحيازة الطويلة المكتسبة للملكية، واستنادا – إلى الحكم الصادر من محكمة طرابلس الابتدائية الذي قرر أن ملكية أرض النزاع مقسمة على ثلاثة فروع من بينهم المطعون ضدهم….وطلبوا الحكم بإثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى، قضت 

المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بتاريخ 1981.3.18 ف بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن المدني رقم 12/29 ق أمام المحكمة العليا التي قضت بتاريخ 1984.4.2ف بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى..حرك المطعون ضدهم استثنافهم أمام محكمة الإحالة التي ندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بهيئتها الجديدة بإلغاء الحكم المستأنف، وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ثم أصدرت قراراً بتصحيح بعض أسماء الخصوم المذكورة في الحكم.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.27 ف، وصدر القرار المصحح له في 1998.10.7ف، وأعلنا معاً بتاريخ 1999.7.13ف، وقرر محامي الطاعنين بتاريخ 1999.2.11 بالطعن عليهما بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والتوكيلات، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ملحقاً بها قرار التصحيح، وبتاريخ 1999.2.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الرابع في 1999.2.20ف عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، كما أودع حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.3.20ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بوكالته عنهم وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت الرأي بقبوله شكلا، وينقض الحكم المطعون فيه، والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ ذلك أنه اعتمد في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع على مستندات دون أن يبين ماهيتها، ويورد شيئا من مضمونها مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن القانون يوجب تسبيب الأحكام ليستوثق من يطالعها من سلامتها، ومن أنها تحمل القضاء الصادر على أساسها، وهو ما ينبغي معه على المحكمة أن تبين الأدلة التي كونت منها عقيدتها، ومضمون كل منها، ووجه استدلالها بها، فإن خلا حكمها من ذلك، وورد بعبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه كان قاصر البيان متعين النقض.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت حق المطعون ضدهم في الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى على أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون، وأنها ترى أن تقيم حكمها بما انتهت إليه على المستندات والقرائن الثابتة من أوراق الدعوى، وتقرير الخبير المنتدب فيها…إلخ مضيفة أن المستندات المقدمة من المطعون ضدهم قاطعة ويعمل بها ولها حجيتها، دون أن تبين المحكمة في حكمها مضمون تلك المستندات والقرائن، ووجه الاستدلال بها على ما قضت به من تثبیت حق المطعون ضدهم في الانتفاع بالأرض موضوع النزاع، فإنها تكون قد أقامت النتيجة التي انتهت إليها على عبارات عامة ومجملة لا تقوى على حملها بما يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب متعين النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.