أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 136/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 136
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2004

طعن مدني رقم 136/46 ق

العنوان

مبدأ الثبوت بالكتابة شروطه، ما يجب إثباته بالكتابة يجوز إثباته بالبينة – المادة 289 من القانون المدني.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 93/2328 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده قال بيانا لها: إنه يملك مناصفة مع المطعون ضده العقار الكائن بمنطقة قصر بن غشير، وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية بها منزل وبئر آل إليهما بالشراء، وحاز الطاعن الجزء الشرقي والمطعون ضده الجزء الغربي من العقار، وقد أنكر المطعون ضده حق الطاعن في مشتملات العقار، وهي البئر والمنزل القديم، وامتنع عن تثبيت الحد الفاصل بينهما، وانتهى إلى طلب تثبيت حقه في نصف البئر، وتوابعه والمنزل القديم وتثبيت الحد الفاصل بين الطرفين، وبتاريخ 1997.6.26. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/1216 أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.11.25، وتم إعلانه بتاريخ 1999.1.13ف، وبتاريخ 1999.2.11 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.2.27 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.2.22 وبتاريخ 1999.3.17 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق

القانون والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

الأول: أن المحكمة لم ترد على ما أثاره الطاعن من أن المستند الذي اعتمدت عليه المحكمة لا يرقى إلى مبدأ الثبوت بالكتابة حتى يجيز للمحكمة الإحالة على التحقيق للإثبات بشهادة الشهود، ذلك أن الورقة هي ورقة عرفية، ولم تصدر عن الطاعن أو ابنه، ولم تذيل بأي توقيع، وقد اعدت من المطعون ضده دون تدخل من الطاعن. 

الثاني: أنه حتى بافتراض صحة اعتبار أن الورقة هي مبدأ ثبوت بالكتابة، فإن نتيجة التحقيق لم تثبت هذه الواقعة أصلا، وهي نسبة التوقيع إلى ابن الطاعن وأنه مخول من والده. 

الثالث: أن الخبير أثبت أن أرض الطاعن تنقص ثمانية أمتار، وبالتالي وبعد استبعاد الوثيقة المزعومة للمقاسمة يكون من حق الطاعن نصف البئر والمنزل القديم، وهذا ما لم ترد عليه المحكمة.

 الرابع -:- أن المحكمة لم تناقش الدفاع الجوهري المبدى من الطاعن، وهو عدم وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، وأن وثيقة المقاسمة المزعومة لم تصدر عن الطاعن أو ابنه.

وحيث إن جميع هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن المادة 389 من القانون المدني تجيز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

ومفاد ذلك أن مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضي توافر أمور ثلاثة: وجود ورقة مكتوبة، وأن تكون صادرة من الخصم يحتج بها عليه أو على من يمثله، وأن يكون من شأنها جعل التصرف أو الواقعة قريبة الاحتمال يترجح معها وقوع التصرف المدعى به، وهو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى تأسيساً على أنه يعوزها الدليل إذ أثبت الشهود وتقرير الخبرة ومحضر الشكوى الإداري والأحكام التي قدمها المدعي أن الأرض قسمت بين الطرفين، وأن البئر والمنزل القديم وقعا في حصة المدعى عليه مقابل نصف هكتار في حصة المدعي وأن ما يثيره دفاع المدعي من أن ابنه غير موكل عنه مردود، لأن شهادة الشهود جائزة في مثل هذه الواقعة لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة، وقد ثبت من الشهود سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير أن المدعي وابنه كانـا حاضرین القسمة ورضيا بها، فإن ما أورده الحكم على هذا النحو كـاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها ويصادف صحيح القانون، ولا يعدو أن يكون ما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً ومناقشة في الدليل، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع التي بنت قضاءها على ما له أصل ثابت في الأوراق باستخلاص سائغ وسليم على الوجه السالف بيانه بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.