أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 130/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 130
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 16 يونيو 2004

العنوان

دعوى المطالبة بفروق العمل الإضافي – مدة تقادمها

الملخص

أن ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحقوق الدورية المتجددة التي نصت الفقرة الأولى من المادة 362 من القانون المدني على تقادمها بخمس سنوات يخضع حساب مدة التقادم بالنسبة لها للقاعدة العامة الواردة في المادة 368 ذات القانون، وهي تقضي بأن يبدأ سريان مدة التقادم من وقت استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص يجعل بدء سريان التقادم لا تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل كما هو الحال بالنسبة للمادة 698 من القانون المدني التي تنص.أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد…»، وذلك رغبة من المشرع في التعجيل بإنهاء المنازعات التي قد تنشأ بين العامل ورب العمل، فإنه لا تجوز مخالفة هذه القاعدة عند احتساب بداية سريان مدة التقادم بافتراض مواعيد لم ينص عليها المشرع أو بالخلط بينها وبين نص المادة 698 من القانون المدني الذي أوجب رفع الدعوى الناشئة عن عقد العمل في ظرف سنة من تاريخ انتهاء العقد وإلا قضى بسقوطها

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 200 لسنة 1996 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعن بصفته قائلين في بيانها -: إنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة وقاموا بأعمال إضافية، إلا أنه صرف لهم المقابل وفقاً القيمة المرتب الأساسي وليس الإجمالي، وخلصوا إلى طلب ندب خبير لبيان مستحقاتهم والحكم لهم بما يسفر عنه تقرير الخبير مع تعويض كل واحد منهم بمبلغ خمسين ديناراً شهرياً.وقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يدفع لكل واحد من المستأنفين المبينة أسماؤهم بتقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى المبلغ المبين قرين اسمه والمستحق له كمقابل لفروق العمل الإضافي والبالغ جملته مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وستون ديناراً ومائة وسبعة وخمسون درهماً.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.20ف وأعلن بتاريخ 1999.12.28 ف وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 20001.1.25 ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته، وصورة من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.2.5ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يوم 2000.1.31 ف وبتاريخ 2000.3.1 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسندات وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه استبعد تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 362 من القانون المدني، وطبق التقادم المنصوص عليه في المادة 365 ذات القانون، وهو نص خاص يقوم على قرينة الوفاء، ولا ينطبق على واقعة الحال، إذ أن الحقوق المطالب بها من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات، وقد دفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا أنها لم تلتفت لذلك.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحقوق الدورية المتجددة التي نصت الفقرة الأولى من المادة 362 من القانون المدني على تقادمها بخمس سنوات يخضع حساب مدة التقادم بالنسبة لها للقاعدة العامة الواردة في المادة 368 ذات القانون، وهي تقضي بأن يبدأ سريان مدة التقادم من وقت استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص يجعل بدء سريان التقادم لا تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل كما هو الحال بالنسبة للمادة 698 من القانون المدني التي تنص.أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد…»، وذلك رغبة من المشرع في التعجيل بإنهاء المنازعات التي قد تنشأ بين العامل ورب العمل، فإنه لا تجوز مخالفة هذه القاعدة عند احتساب بداية سريان مدة التقادم بافتراض مواعيد لم ينص عليها المشرع أو بالخلط بينها وبين نص المادة 698 من القانون المدني الذي أوجب رفع الدعوى الناشئة عن عقد العمل في ظرف سنة من تاريخ انتهاء العقد وإلا قضى بسقوطها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بصرف فروق العمل الإضافي للمطعون ضدهم اعتباراً من أوائل عام 1982ف وحتى نهاية عام 1990 ف دون أن يأخذ في الاعتبار الفروق التي انقضت مدة التقادم الخمسي على استحقاقها وفقاً لنص المادة 362 من القانون المدني، فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصراً في أسبابه بما يستوجب  نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى