طعن مدني رقم 13/ 45ق
طعن مدني رقم 13/ 45ق
خلاصة المبدأ
مكافأة نهاية الخدمة، ماهيتها، كيفية تحديدها – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 817 لسنة 1995 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الشركة الطاعنة، طالباً الحكم بإلزامها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ 1963.1.16 ف حتى تاريخ 1983.3.3ف وقال شرحاً لها: إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتباراً من تاريخ 1963.1.16 ف حتى تاريخ إحالته على الضمان الاجتماعي في 1994.4.1ف، وأنها امتنعت عن صرف المكافأة المقررة له بموجب أحكام المادة 47 من قانون العمل عن المدة ما بين بداية عمله حتى صدور القانون رقم 7 لسنة 1983ف بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، وقضت محكمة أول درجة – بعد أن نديت خبيراً حسابياً لبيان مستحقات المدعى ( الطاعن ) – قضت بإلزام الشركة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ديناراً وتسعمائة درهم، فاستأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.22ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.10.8ف مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.10.11ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بصفته بذات التاريخ وبتاريخ 1997.11.9ف أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بدعوى أن الطاعن موظف عام يخضع لأحكام قانون التقاعد منذ بداية عمله وقبل التحاقه بالشركة المطعون ضده التي أنشئت عام 1978ف، ووجه الخطأ في ذلك مرده إلى أنه – ولئن كان الطاعن موظفاً عاماً يخضع لأحكام قانون التقاعد إلا أنه – كان يتعين القضاء له على الأقل بأحقيته في مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة اللاحقة لتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد تاريخ إنشائها عام 1978ف حتى تاريخ إلغاء العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة بموجب احكام القانون رقم 7 لسنة 1983ف.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة – طبقاً الأحكام قانون العمل – هي تعويض يحصل عليه العامل من رب العمل بسبب ما أداه له من خدمات نتيجة للعقد المبرم بينهما، ولذلك فهي تحدد على أساس مدة العمل، فإذا انتهى العقد لسبب من الأسباب انقضت مدة الخدمة تبعاً لذلك واستحقت مكافأة نهاية الخدمة.
لما كان ذلك، وكانت المادة 47 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970ف قد قضت بأن العامل الذي انتهت مدة خدمته يستحق مكافأة عن مدة الخدمة.
وحيث إنه يستفاد من الأوراق المودعة ملف الطعن أن الطاعن كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ تاريخ إنشائها عام 1978ف حتى تاريخ إحالته على التقاعد في 1994.4.1ف.
ولما كانت الشركة المطعون ضدها شركة عامة علاقتها بالعاملين معها علاقة تعاقدية يخضع العاملون بها لقانون العمل المشار إليه، وكان القانون رقم 7 لسنة 1983ف بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لا يسري بأثر رجعي، فيكون الطاعن له الحق في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لدى الشركة المطعون ضدها السابقة عن نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1983ف بإلغاء تلك المكافأة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر، واعتبر أن الطاعن لا حق له في مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.