أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 40/402ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 402
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2001

طعن جنائي رقم 40/402ق

خلاصة المبدأ

لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، بل من واجبها تطبيق القانون عليها التطبيق الصحيح- متى يكون تنبيه المتهم إلى تعديل أو التغيير الذي تجريه المحكمة لازما.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 17/2/1992 ف بدائرة مركز شرطة اجدابيا. 

  1. اختلس منقولا مملوكا لغيره وذلك بأن قام بسرقة السيارة رقم ……التابعة للجنة الشعبية بأمانة التدريب باجدابيا حالة كون السرقة حصلت باستعمال مفاتيح مصطنعة ووقعت على منقولات موجودة فى إدارات عامة وكما هو ثابت بالأوراق. 
  2. وضع النار عمدا في ملك الغير وذلك بأن قام بإحراق المستندات المبينة بالمحضر وكما هو ثابت بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 444/1، 446/1 بند 2، 446/2 بند 3، 297/1 عقوبات. والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة جنايات بنغازي نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر عما نسب إليه وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة بعدها والزمته بالمصاريف الجنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الاجراءات

صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 24/12/92 وبتاريخ 28/12/92 ف قرر المحكوم عليه الطعن على هذا الحكم بطريق النقض أمام ضابط سجن بنغازي الرئيس، بتاريخ 9/2/93 ف أودع محامى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن وذلك بموجب توكيل صادر له من الطاعن مؤرخ في 30/1/1993 ف وكان قد تحصل على شهادة سلبية عن القلم الجنائي للمحكمة تفيد عدم إيداع أسباب الحكم حتى تاريخ 2/1/93 ف واخطر بتاريخ 21/1/93 ف بحصول إيداع الحكم بهذا التاريخ. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه. 

حددت جلسة 29/4/2001 ف لنظر الدعوى … وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى وتمسكت نيابة النقض بما ورد فى مذكرتها … ونظرت الدعوى على الوجه المبين بالمحضر … ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه مقبول شكلا.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وذلك أن الحكم دان الطاعن عن جريمة إتلاف وثائق رسمية طبقاً للمادة 348/1 عقوبات وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى وذلك دون أن ينبه الطاعن ودفاعه بتنفيذ الوصف. 

ومن حيث أنه من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة أو غرفة الاتهام على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه منع المحكمة من تعديله متى رأت رد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى تري أنه الوصف القانوني السليم وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة اساسا للوصف الجديد ودون أن يتضمن التعديل استناد واقعة مادية أخرى أو إضافة عنصر جديد ولا تلزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتهم الى ما أجرته من تعديل فى الوصف إلا إذا كان التعديل إلى الوصف الأشد. 

لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون عليه قد أورد فى أسبابه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ….. أما من حيث التهمة الثانية فإن المحكمة ترى أن الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة هو المادة 348/1 عقوبات باعتبار أن ما قام به المتهم بشأن الوثائق التي وجدها بالسيارة ( كتيب السيارة، وكتيب صرف الوقود، وتصريح التجول ورسائل العمل ) هي وثائق رسمية قد قام المتهم بإحراقها مما عرضها للتلف والضياع، وهو الوصف الصحيح الذي تراه المحكمة واجب التطبيق على الواقعة دون المادة 297 /1 عقوبات وذلك عملاً بنص 281 أ . ج)) 

ومن حيث أن المحكمة دانت المتهم عن ذات الواقعة المادية بعد أن أسبغت عليها الوصف الذي رأت أنه الوصف القانوني السليم ومن حيث ان الوصف الجديد لم يترتب عليه تشديد العقوبة ذلك أن العقوبة طبقاً لنص م 348/1 عقوبات السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات . بينما المادة 297/1 عقوبات (الحريق العمد ) العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على سبع سنوات . ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم تنبيه الطاعن أو دفاعه الى الوصف الجديد طالما أنها لم تسبغ على الواقعة وصفاً أشد، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع جاء فى غير محله ويتعين رفضه. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.