طعن مدني رقم 128-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: حكم
- رقم الطعن: 128
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 15 يناير 2005
طعن مدني رقم 128-50 ق
خلاصة المبدأ
- إيداع أسباب الحكم بعد الميعاد. كيفية إثبات الإيداع، تخلف ذلك – أثره.
- مداولة, ماهيتها.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 39 لسنة 2001 أمام محكمة غريان الجزئية ضد الطاعن بصفته مسؤولا عن الأضرار التى أحدثها ابنه طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغا قدره سبعون ألف دينار تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية مع مبلغ عشرة آلاف دينار اتعابا للمحاماة وقال شرحا لدعواه أن أبن الطاعن القاصر تسبب في إيذاء خطير لابنه الحق به أضرار مادية وأخرى معنوية و أصابه بعجز في جسمه قدره الطبيب الشرعي بما بنسبته 35% وقد دين مرتكب الاضرار في الجنحة رقم 37/1999 بحكم نهائي وأنه وفقا لنص المادتين 167 و 176 من القانون المدني فان الطاعن هو المسؤول عما أحدثه ابنه القاصر والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى تم حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغا قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار تعويضا عما لحق ابنه بلعيد حسن أحمد من ضرر مادي ومعنوي جراء الحادث الذى تسبب فيه ابن الطاعن، ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب للمحاماة فاستأنفه الطاعن أمام محكمة غريان الابتدائية (( الدائرة الاستئنافية )) التى نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه بصفته مبلغا قدره ثلاثة آلاف دينار تعويضا له عن الضرر الذي لحق ابنه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 22-4-2002 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 12-12-2002 أعلن إلى الطاعن وبتاريخ 9-1-1003 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدد الرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخري شارحة وسند الانابة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخري من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وبتاريخ 26-1-2003 أودع أصل التقرير بالطعن معلنا للمطعون ضده بتاريخ 19-1-2003 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبطلانه لإيداعه بعد الميعاد المحدد قانونا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لأن أسباب الحكم المطعون فيه مودعه بعد الميعاد المقرر لذلك.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك مفاد حكم الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إيداع الأحكام لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرتها يكون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها وهو المقصود بتاريخ المداولة وأنه من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ويثبت الكاتب الايداع على هامش الحكم ويضع التاريخ ويوقع عليه عملا بحكم المادة 275 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطابقة لأصله المودعة من الطاعن ملف هذا الطعن أنه صدر بتاريخ 22-4-2002 وأن أسبابه لم تودع لدى قلم كتاب المحكمة الا بتاريخ 27-5-2002 أي بعد مضي الثلاثين يوما على صدوره فأنه بذلك يكون الحكم مودعا بعد الميعاد وهو ما يترتب عليه بطلانه بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة غريان الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.