طعن مدني رقم 125/47 ق
طعن مدني رقم 125/47 ق
العنوان
- ثبوت تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة دون منازعة من الطاعن عدم جواز النعي عليه أمام المحكمة العليا بالقصور.
- إيراد أسماء الخصوم في أسباب الحكم لا بطلان.
- عدم إيراد الحكم للأسباب المبررة لتخفيض التعويض قصور.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1410/96 أمـام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قالوا فيها: إن مورثهم (…) تعرض الحادث مرور أودى بحياته تسبب فيه سائق المركبة الآلية المؤمنة لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده، وقد دين السائق جنائياً. وانتهوا إلى طلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم المبالغ المحددة بصحيفة الدعوى تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من وفاة مورثهم، والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة وثلاثين ألف دينار، وأن يدفع لكل واحد من باقي المدعين مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً شاملاً عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية من جراء وفاة مورثهم، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين الأصلي المرفوع من الطاعنين، والمقابل المقام من المطعون ضده بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام ” المطعون ضده ” بصفته بأن يدفع ” للطاعنة ” الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ ثمانية وخمسين ألف دينار، وللطاعنين من الثاني إلى الخامس مبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل واحد منهم، وللطاعنين السادس والسابع مبلغ خمسة آلاف دينار لكل واحد منهما تعويضاً شاملاً عما أصابهم من ضرر عن وفاة مورثهم. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.21ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2000.1.23ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2000.1.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.
ليس في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة بدفاع المطعون ضده.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك:
- أن ديباجته لا تتضمن أسماء المستأنف ضدهم، واكتفى بإيراد عبارة ” نفس الخصوم”.
- إن تقرير التلخيص شكلي وغير جدي، ولا يشتمل على وقائع الدعوى وأسانيدها ومستنداتها وأدلة الثبوت والنفي، وهوكالعدم لأنه لا يتضمن شيئاً.
- إن الحكم المطعون فيه وإن أقر بسلامة أسباب الحكم المستأنف وأحال عليها بشأن الواقعة وثبوت ركن الخطأ في جانب المتسبب للضرر اللاحق بالطاعنين، إلا أنه عدل في مقدار التعويض المحكوم به ابتداء دون أن يورد الأسباب المبررة للتعديل تصلح لأن تكون رداً على ما دلل عليه الحكم الابتدائي في أسباب سائغة ومعقولة لتقدير التعويض، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن السبب الأول فهو غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه وهو بصدد استعراضه لواقع الدعوى أورد أسماء المستأنف ضدهم، فإنه بذلك يكون قد اشتمل على بيان بأسماء الخصوم مما يجعله غير مشوب بالقصور في هذا الشأن، فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني من الطعن في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقريرا بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – كما أثبت أيضا أن ” المستأنف ” محامي الطاعن حضر بجلسة المرافعة، وطلب حجز الدعوى للحكم، وليس في الأوراق ما يفيد أنه أبدى أية ملاحظة أو تحفظ حول التقرير، أو أن واقعة معينة لم تلم بها المحكمة ومن مصلحته استظهارها، وقام بتوضيحها في دفاعه، ورغم ذلك لم تأخذ بها المحكمة، وكان لها أثرها في نتيجة الحكم، أمان وقد أغفل ذلك، فليس له أن يتخذه أساسا للنعي على الحكم بأن التقرير لم يكن شاملا – مما يجعله غير مقبول إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
وحيث إنه عن السبب الأخير فهو سديد ؛ ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف أن تحيل في حكمها إلى أسباب الحكم الابتدائي وتجعلها عمادا لقضائها بتأييده، إلا أنها إذا قامت بتعديله، فإنه يجب عليها أن تورد الأسباب المبررة لهذا التعديل.
لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من أسباب الحكم الابتدائي أساسا لقضائه فيما يتعلق بثبوت الخطأ من جانب محدثه، والضرر الذي لحق بالمستأنفين الأصلي، والعلاقة السببية بينهما، إلا أنه انتهى إلى الحكم بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به، دون أن يبين الأساس الذي دعاه إلى هذا التخفيض فيما يتعلق بالضرر المادي سوى قوله: “إن تلك المبالغ عالية جدا، ولا تتفق مع الحكمة من سن قانون التأمين الإجباري، وهو جبر الضرر وليس الإثراء على حساب المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي، مراعية في ذلك الضرر المادي والمعنوي الناتج عن وفاة مورث وعائل المدعين، وما في فقده من لوعة وحسرة، وغير ذلك من عناصر تقدير التعويض المنصوص عليها بالمادتين 224 و 225 من القانون المدني، وهذا الذي ساقه لا يصلح تبريرا لقضائه بالتخفيض الجزافي بمبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة، ولم يبين كيفية توصله إلى أنه عال جدا، فضلا عن أن ما ذكره من أنه راعى الضرر الناتج عن وفاة مورث وعائل المدعي وما في فقده من لوعة وحسرة، لم يضف جديدا يبرر التخفيض، وهو ما يجعله معيبا بالقصور في التسبيب يتعين معه نقضه.
ولما كان تقدير التعويض عن الضررين جاء مجملا، ولم يحدد نصيب كل منهما، وكان تقدير التعويض عن الضرر المادي جاء معيبا، بما يتعين معه أن يكون النقض شاملا لقضائه عن الضررين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس. الفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته.