Skip to main content

طعن مدني رقم 117/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 117
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 2 يونيو 2003

طعن مدني رقم 117/ 45ق

خلاصة المبدأ

مسئولية رب العمل عن تعويض العامل في حالة عدم تنفيذه للحكم القضائي بترجيع العامل لعمله- أساسها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 49 لسنة 95ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية تختصماً الشركة الطاعنة، وقال شرحاً لها: إنه صدر لصالحه الحكم رقم 941 من تلك المحكمة والذي قضى بإلغاء قرار فصله وإرجاعه لسابق عمله، وصرف مستحقاته منذ إنهاء خدماته في 1989.10.1 إلى 191.5.31، ومقدارها 2689,876 ديناراً بالإضافة إلى ألف دينار تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، وبتاريخ 1991.11.3ف دفعت الشركة المحكوم عليها هذين المبلغين ثم استأنفت الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص المستحقات العمالية وبإلغاء التعويض المحكوم به عن الاضرار المادية والمعنوية، وتأييده فيما يتعلق بإلغاء قرار الفصل وإرجاع المطعون ضده إلى سابق عمله، ولكن الشركة رفضت إعادته إلا إذا دفع مبلغ الألف دينار التي تسلمها زيادة عما قضت به محكمة الاستئناف وهو ما لا يصلح سبباً لعدم إعادته السابق عمله، ويدل على تعنت الشركة الطاعنة، وانتهى إلى طلب إلزامها بدفع غرامة تهديدية بواقع مائة دينار يوميا من تاريخ الحكم إلى تاريخ إرجاعه لعمله، ومبلغ قدره خمسة وعشرون ألف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر مادي و معنوي، والمحكمة قضت بالزام الشركة بأن تدفع له مائة وخمسين دينارا شهريا غرامة تهديدية من تاريخ الحكم إلى تاريخ رجوعه للعمل، وبإلزامها بدفع مرتبات المدعي من تاريخ استحقاقه لها بواقع مائة وخمسين دينارا شهريا وحتى تنفيذ الحكم الملزم قانوناً بتنفيذه، ورفض ما عدا ذلك الطلبات:- استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتأييد الحكم من المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.10.15ف وأعلن بتاريخ 1998211ف، وبتاريخ 1998.2.18 ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض نيابة عنها بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الوكالة، والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة تمستندات أخرى، وبتاريخ 1998.2.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.2.22 ف، وبتاريخ 1998.3.26ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة برده. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه ألزمها بأن تدفع للمطعون ضده مرتباته بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً حتى إعادته لعمله تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف رقم 84 لسنة 38ق بإعادته السابق عمله، وفرض غرامة تهديدية بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً إلى تاريخ رجوعه الفعلي للعمل.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه – وإن كان صحيحاً أنه يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 50 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970ف أن تقضي بإعادة العامل المفصول – بلا مبرر – إلى عمله بناء على طلبه، أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك إلا أنه – إذا رفض صاحب العمل عودة العامل إلى عمله انصياعاً لما قضى به الحكم واختار التصميم على موقفه بالامتناع عن تنفيذ الحكم، كان مسؤولاً عن التعويض الذي تقدره المحكمة طبقا لنص المادة 50 المشار إليها، ووفقا للأسس والمعايير التي نصت عليها، إلا أنه لا يكون مسؤولاً بأي حال عن أداء أجر العامل كحق مكتسب له تنفيذاً للحكم القاضي بإعادته إلى سابق عمله لأن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة التي أصرت على عدم تنفيذ الحكم بإعادة المطعون ضده إلى عمله تنفيذاً عينياً بأن تدفع له مرتباته إلى حين تنفيذ الحكم، ولم يبحث مسؤوليتها عن التنفيذ بمقابل، رغم أن المطعون ضده ضمن دعواه طلباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم التنفيذ العيني للحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.‏

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.