طعن مدني رقم 101/ 45ق
طعن مدني رقم 101/ 45ق
خلاصة المبدأ
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق – متى رأت أنه غير منتج – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 669 لسنة 1990 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده قالت شرحاً لها: إن زوجها توفي وترك متجراً بمحلة الفتح آل إليها بالميراث، وكان يمارس فيه بيع المواد الغذائية حتى وفاته في عام 1984ف، وخلال عام 1988ف قام المطعون ضده بهدم المتجر دون وجه حق وأقام منزلاً مكانه، وأن دخله الشهري( 800 دل ) و خلصت إلى إلزامه بدفع خمسة آلاف دينار قيمة المتجر والأرض المقام عليه، وبدفع مبلغ أربعين ألف دينار تعويضا عن حرمانها عن دخل المتجر، وخمسة آلاف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية، والمحكمة قضت برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 43/209 ف التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.11.29 ف، وأعلن إلى الطاعنة بتاريخ 1998.1.10ف، وبتاريخ 1998.2.8 ف قرر محاميها الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.
وبتاريخ 1998.2.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.
وبتاريخ 1998.3.11 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعاً بسند الوكالة وحافظة مستندات.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها طلبت من المحكمة المطعون في قضائها السماح لها بإعلان واستدعاء شاهد لإثبات واقعة أن المحل التجاري هو ملك لزوجها إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب على أساس أن الشاهد أدلى بشهادة مكتوبة إذ لو استمعت المحكمة لشهادته لتغير وجه الرأي في الدعوى. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى رأت أنه غير منتج وتوفر لديها من الأدلة والمستندات المطروحة أمامها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد رفض الاستجابة إلى طلب المستأنفة (( الطاعنة )) الإحالة على التحقيق لسماع إفادة المطلوب شهادته مستنداً إلى أن الشاهد الذي تمسكت به المستأنفة لسماع شهادته قد جاءت شهادته مكتوبة، ومصدق عليها من اللجنة الشعبية للمحلة المختصة والمودعة بحافظة مستندات المطعون ضده ( المستأنف عليه ) والذي استخلصت منها المحكمة أنها لا تفيد الطاعنة في شيء، ذلك أن زوجها قد باع الأرض وما عليها قبل وفاته، ومن بينها الدكان محل الدعوى، وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على أن الطاعنة لم تقدم أي مستند يفيد ملكية زوجها للمحل التجاري حين وفاته، وأن الرخصة ليست دليلاً على الملكية، وأن المطعون ضده اشترى قطعة الأرض من زوج الطاعنة بما عليها، وحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع، وأنها قد سبق لها وأن أقامت دعوى باستردادها إلا أنها رفضت وتأيد الحكم استثنافياً ونقضاً، وأن قطعة الأرض تم تسجيلها بالسجل العقاري وتحصل على شهادة عقارية، فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه يكفي لحمل قضائه بما انتهى إليه من نتيجة في هذا الشأن، ويكون نعي الطاعنة على غير أساس من القانون متعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنة بالمصروفات.