أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 10/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 10
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2004

طعن مدني رقم 10/ 47ق

خلاصة المبدأ

رفع الاستئناف من محام يستلزم إرفاق سند وكالته خلو الأوراق منه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 201 لسنة 1998ف أمام محكمة الزاوية الجزئية اختصم فيها الطاعنين قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1996.12.2ف قام المدعى عليهم ” الطاعنين ” بالاعتداء على عقاره المجاور لهم وبإزالة علامات الحد الفاصل وتجاوزه بالحرث مما سبب له أضراراً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر.

بتاريخ 428.6.24-اف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ قدره ثلاثة آلاف دينار( 3000 د.ل) جبراً له عما أصابه من ضرر.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 1998 ف أمام الدائرة الاستئنافية محكمة الزاوية الابتدائية، كما استأنفه الطاعنون باستئناف لاحق والمحكمة قضت برفض الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف اللاحق شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.6.8 ف وبتاريخ 1999.9.25ف. وأعلن للطاعنين، وبتاريخ 1999.10.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأردع الكفالة وسندات التوكيل، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات.

بتاريخ 1999.10.31 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.10.24. ف.

بتاريخ 1999.11.18 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وحافظة مستندات. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي يقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برقضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجوه:

الأول: قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أساس أن دفاع المستأنفين لم يقدم سند وكالته في حين أنه كان على المحكمة أن تطلب منه إرفاق توكيله وإعطائه أجلاً لتقديمه.

الثاني: إن المحكمة قضت بوصف الحكم حضورياً في حين أنها قضت بعدم صفة الحاضر عن المستأنفين لعدم وجود ما يفيد سند التوكيل بما يكون معه التناقض بين الأسباب والمنطوق.

الثالث:- المحكمة المطعون في حكمها أشارت إلى عدم وجود ما يفيد توكيل محامي الطاعنين بالملف الجزئي في حين أن الحكم صدر في حقهم غيابياً لعدم حضورهم أو وكيلاً عنهم أمام محكمة البداية.

وحيث إن النعي في وجهيه الأول، والثالث، في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن دفاع المطعون ضده دفع بعدم قبول الاستئناف المضموم شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وأن دفاع الحاضر عن المستأنفين تمسك هو الآخر بما جاء في صحيفة استثنافه طالباً كلا منهما حجز القضية للحكم، وأسست المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على سند من القول… (وعن الاستئناف اللاحق المضموم والمرفوع من المستأنفين فيه عن طريق دفاعهم فقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها وفحصها للأوراق أنه رفع من غير ذي صفة حيث يبين من محاضر الجلسات أمام هذه المحكمة أن دفاع المستأنفين قد حضر وأبدى دفوعه وقدم مستنداته دون أن يكون مرفقاً بها سند وكالته عنهم بالخصومة كما أن الملف الجزئي جاء خالياً من ذلك مما يتعين عدم قول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه من غير ذي صفة وذلك عملا بحكم المادتين 92. 93 من قانون المرافعات.

فإن ما أورده الحكم على هذا النحو يتفق وصحيح القانون ولا يغير منه ما يثيره الطاعنون من أنه كان على المحكمة أن تطلب منه سند وكالته وأن نمنحه أجلاً لذلك، لأن هذا الإجراء ما ألزم به القانون الخصوم وفقاً لنص المادة 93 من قانون المرافعات الذي وإن أجاز للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة إبداع توكيله في ميعاد تحدده إلا أن ذلك يقتضي أن يسبقه طلب من صاحب المصلحة في ذلك وأن يحصل إبداع التوكيل في جلسة المرافعة على الأكثر وهو ما لم يقم به الطاعنون بما يتعين رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات أوردت البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وليس من بينها إثبات الحضور أو الغياب في الحكم، ومن ثم فلا يترتب على إغفاله أو ذكره بطلان الحكم، إذ العبرة في شأن الحضور أو الغياب بحقيقة الواقع، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنين بالمصروفات.