أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 46 لسنة 54 ق 2008 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    46
  • السنة القضائية:
    54
  • تاريخ الجلسة:
    17 فبراير 2008

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 10 صفر الموافق: 1376.2.17 و.ر (2008 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد، علي محمد البوسيفي. وبحضور رئيس النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: صلاح الدين الديب. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 54/56 ق.

المقدم من: عبد الحميد محمد القندور.

” وتنوب عنه / إدارة المحاماة الشعبية ” 

ضد: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي 

” وتنوب عنه إدارة القضايا “

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بتاريخ: 1374.11.28 و.ر (2006 مسيحي) في القضية رقم: 34/654ق.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة وراي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 34/654 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية برفض ولزم جهة الادارة المطعون ضدها بإعادة تسوية معاشه الضماني بإحتساب العلاوة المهنية والعلاوة العسكرية وعلاوة التموين ضمن عناصر تسوية معاشه الضماني قال شرحا لها انه كان يعمل بالقوات المسلحة وقد ضم إلى هيئة الأمن الداخلي بموجب قرار اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع رقم 478 لسنة 1989م الذي نص على تمتعه بذات المرتب والمزايا المالية المقررة له بالشعب المسلح، ثم أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وعند تسوية معاشه الضماني لم تحسب العلاوة المهنية أو العلاوة العسكرية وعلاوة التموين ضمن عناصر ربط المعاش، فنازع في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت برفضها. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 1374.11.28 و.ر-2006 ف – صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1375.1.25 و.ر قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند إثباتها وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها مسددة الرسم ومودعة الكفالة ولم تودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 1375.1.27 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد اصل الاعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

بتاريخ 1375.2.26 و.ر أودعت إدارة القضايا قلم كتاب المحكمة العليا مذكرة دفاع.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والتصدي بالقضاء للطاعن بإعادة تسوية معاشه الضماني بإحتساب العلاوة المهنية والعلاوة العسكرية وعلاوة التموين ضمن عناصر التسوية أو النقض والإعادة وبالجلسة عدلت عن رأيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وآية ذلك أن المشرع اشترط في تحديد العلاوات والمزايا المالية التي تدخل حساب المرتب الذي يسوی على أساسه المعاش الضماني أن تكون ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة بغض النظر عن نوعها او المدة التي تصرف خلالها أو الفئات التي يتقاضونها من المشتركين بخلاف العلاوات التي تدخل في حساب المرتب الذي تستحق عنه الاشتراكات حيث يتم تحديدها بقرار عن أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي، ولما كان الطاعن يتقاضى علاوة مهنية وعلاوة عسكرية وعلاوة التموين بصفة مستقرة و ثابتة ومنتظمة قبل إحالته على التقاعد وفقا للمستندات المرفقة وتم إخضاعها لخصم الاشتراكات الضمانية فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم احتساب هذه العلاوات ضمن عناصر تسوية معاشه الضماني غير صحيح ويخالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن العلاوات التي يطالب بها المطعون ضده وهي العلاوة العسكرية والمهنية وعلاوة التموين هي بطبيعتها علاوات تتعلق بطبيعة الخدمة العسكرية ولم يرد في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1980/13 م ولوائحه النص على اعتبارها من الإضافات التي تدخل في تسوية المعاش الضماني، ولما كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإن النعي عليه لا يكون قائماً على أساس حرياً بالرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.