طعن رقم 423 لسنة 46 ق 2004 م
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 30 محرم الموافق 1372.3.21 و.ر 2004 ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ:- سالم خليفة النعاجي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأساتذة:- على مختار الصقر، صالح عبد القادر الصغير، الهاشمي على الطربان، محمد عبدالسلام العيان.
وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ:- أحمد الطاهر النعاس. ومسجل المحكمة الأخ:- موسى سليمان الجدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 46/423 ق
المقدم من:- 1- الفرجاني محمد مفتاح.
2- ابوبکر مصطفی خلیل. 3- محمد علي الحلبوص.
4- أحمد عبدالله القزيري. 5- علی محمد زوبك.
6- على ميلاد مصطفى سلامة. 7- حسین میلاد مصطفى سلامة.
8- محمد المهدي الأصفر. 9- مصطفى على الكواش.
10- فرج عمر مرزوق. 11- صالح محمد عبد الصادق.
12- رمضان علی خلیف. 13- محمد محمد شبل.
14 – سالم عبر احتيش. 15- مصباح خليل عبد الجليل.
16- حسن عبدالله الكواشي. 17- علي إسماعيل خليل.
18- علی علی کاشدية. 19- حسين حسين مرزوق.
20- رجب فرج ابوبكر. 21- على محمد الكسكاس.
(( ينوب عنهم المحامي / عبد السلام القويري )).
ضد: الممثل القانوني لشركة الواحة للنفط.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس (( الدائرة العمالية )) بتاريخ 1999.4.21 م في الاستئناف رقم 44/1163 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام الطاعنون، وأخرون الدعوى رقم 495 لسنة 97 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمين الممثل القانوني لشركة الواحة للنفط قائلين في بيانها:- إنهم خلال عملهم بالشركة المدعى عليها كلفوا بأعمال إضافية خارج الدوام الرسمي، وفي أيام الإجازات الأسبوعية، والعطلات الرسمية على فترات متفاوتة من بدء العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1981ف بشأن المرتبات، وقد اكتشفوا – أن الشركة درجت على احتساب مقابل العمل الإضافي على المرتب الأساسي، وليس على أساس إجمالي المرتب… وخلصوا إلى طلب ندب خبير حسابي للانتقال إلى مكاتب الشركة والاطلاع على السجلات، وكشوفات الحضور، والانصراف، وإعداد تقرير مفصل يبين فيه ما يستحقه كل واحد من المدعين من فروق مالية، والحكم لهم بذلك.
والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى، وأودع الخبير تقريره قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي السادس مبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة، وثلاثة دنانير 632/1000 درهماً، وللمدعي الحادي عشر مبلغ خمسة آلاف، وسبعمائة، وخمسة، وأربعين ديناراً
1000/013 درهماً مقابل الفروق المستحقة لكل منهما من العمل الإضافي، وبسقوط حق بقية المدعين في رفع الدعوى بالتقادم.
استأنف هذا – الحكم جميع المدعين عدا – الحادي عشر – أمام محكمة استئناف طرابلس للاستئناف رقم 44/1163 ق التي قضت بقبوله شكلاً، و الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف السادس ” محمد محمد سلامة ” إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ سبعة عشر ألفا، ومائتين وثمان، وثمانين ديناراً، وستمائة واثنين وخمسين درهماً وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف. [[ وهذا هو الحكم المطعون فيه ]].
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.21 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.7.20 ف قرر أحد المحامين الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين مسدداً – الرسم، ومودعا الكفالة، والتوكيلات، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.7.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في 1999.7.26 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، لأنه خلا من ذكر عدد ستة عشر اسما من أسماء المستأنفين للحكم الابتدائي وهو مما يبطله، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث أن ما انتهت إليه نيابة النقض في غير محله ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات، وإن أوجبت أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم والقابهم، وصفاتهم، وجعلت البطلان جزاء للنقض، او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم، وصفاتهم إلا أن هذا البطلان لا يقع إلا إذا كان النقض في أسماء الخصوم من شأنه أن يجهل بهم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائي إحالة حقيقية إذ – أورد بشأن ذلك قوله:- [[… فإن حكم محكمة البداية قد جاء في محله وانبني على أسباب صحيحة تؤدي عقلاً، ومنطقاً إلى ما انتهى إليه… ]] وان هذه الإحالة تتناول كل مشتملات الحكم بما في ذلك أسماء الخصوم.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد بين أسماء جميع الخصوم وأوردها بالكامل، فإنه من تم يكون ما عتور الحكم المطعون فيه من نقص في بيان أسماء بعض الخصوم قد أكمله الحكم الابتدائي بما ينتفي معه التجهيل بهم، وينأى بالحكم عما رمته نيابة النقض به.
وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب ن والفساد في الاستدلال بما حاصله أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعنين في رفع دعواهم للمطالبة بما يستحقونه من فروق مالية مقابل العمل الإضافي تأسيساً على أن موضوع الدعوى ناشئ عن عقد العمل الذي يسقط بانقضاء سنة من وقت انتهائه عملاً بالمادة 1/698 من القانون المدني – في حين أن علاقة الطاعنين بالشركة المطعون ضدها أساسها قرارات تعيين خاضعة لأحكام القانون رقم 1981/15 ف بشأن المرتبات، وقد انتهت تلك العلاقة ببلوغ بعضهم سن التقاعد القانونی والبعض الآخر التقاعد الاختياري، أو للعجز، وان حقهم المطالب به هو مقابل عمل إضافي ناشئ عن أحكام القانون المذكور، وليس عن عقود عمل كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بما يعيبه بالقصور، والفساد في الاستدلال، كما ان شابه عيب مخالفة القانون، إذ أخضع الدعوى لأحكام عقد العمل مخالفاً بذلك المادة 1/674 من القانون المدني التي تنص على أنه (( لا تسري الأحكام الخاصة بعقد العمل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة، أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل، وعلى الاخص القانون رقم 1991/20 بشأن تعزيز الحرية الذي حرص على حماية حقوق، وضمان استحقاق كل عامل لحقوقه، ونص على أنها لا تخضع للتقادم، والإنقاص… وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في رفع دعواهم للمطالبة بفروق عملهم الإضافي بالتقادم الحولي فإنه يكون معيباً بما ذكر متعين النقض )).
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 1/698 من القانون المدني تنص على أنه (( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد )) ويبين من هذا النص، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع أخضع جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التقادم مسقط مدته سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد لا فرق في ذلك بين عقد أبرم المدة معينة، وعقد غير محدد المدة ولا بين انقضاء رابطة العمل بانتهاء المدة، ما أو بإنهائها، ولا بين الإنهاء المبرر من جانب أحد الطرفين، أو غير المبرر لأن كل ما يترتب على ذلك من حقوق، او تعويض إنما يستند إلى سبب قانوني واحد هو عقد العمل… وهو تقادم خاص رتبه المشرع على عدم رفع الدعاوى العمالية خلال سنة من انتهاء العقد، وقصد به التعجيل في تصفية كل علاقة بين العامل ورب العمل، وتحديد حقوقه، والتزامات كل منهما بعد انقطاع العلاقة بينهما.
وحيث أن الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والكشوفات المرفقة به والمودعة ملف الطعن أن الطاعنين كانوا مرتبطين مع الشركة المطعون ضدها بعقود عمل، وقد بين الخبير بداية، ونهاية عمل کل منهم بما لا يتعدى أقصاه الشهر الرابع من عام 1992 ف.
ولما كان ذلك، وكان الطاعنون على نحو ما هو ثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يرفعوا دعواهم للمطالبة بحقوقهم إلا بتاريخ 1997.5.4 ف فإن حقهم في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم لمضي مدة تزيد عن المدة المحددة قانوناً.. ولا يغير منه ما ورد في النعي من أن ذلك يتعارض مع القانون رقم 91/20 ف بشأن تعزيز الحرية ذلك أن المادة 35 منه قد نصت على أن:- [[ أحكام هذا القانون أساسية، ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها، ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات ]] ومفاد ذلك أنه بمقتضى هذا القانون ان تظل للتشريعات النافذة صلاحيتها لحين صدور قوانين ملغية أو معدلة لها وفقاً لأحكام القانون المذكور فالخطاب في هذا القانون موجه للشارع کي يتلافى ما في التشريعات من أوجه المخالفة لأحكامه لا للقاضي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى طبقاً لأحكام قانون نافذ دون أن يناله إلغاء، أو تعديل فإنه يكون بمنأى عما رماه به الطاعنون وحيث إنه لكل ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على سند صحيح في القانون. و يتعين رفضه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.