أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال مدني رقم 57/338ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 338
  • السنة القضائية: 57
  • تاريخ الجلسة: 24 يوليو 2014

طعن أحوال مدني رقم 57/338ق

خلاصة المبدأ 

تقادم- وقعه- الاعذار التي تمنع من سريان التقادم من بينها الجهل بالقانون- أساس ذلك – أثره. 

الحكم 

الوقائع 

 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1190 لسنة 2006 أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية اختصموا فيها الشركة الطاعنة قالوا بياناً لها: إنهم ارتبطوا بعقود عمل مع الشركة المدعى عليها والتحقوا بالعمل في تواريخ مختلفة، وقامت بتشغيلهم ساعات عمل إضافية فوق الساعات المقررة قانوناً، إلا أنها لم تصرف لهم المقابل عن ذلك وأنكرت عليهم حقهم بالمخالفة لقانون العمل، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تدفع لكل واحد منهم ما يستحقه من فروق مقابل ساعات العمل الإضافي واحتياطياً ندب خبير للاطلاع على ملفاتهم وبيان ما يستحقه كل مدع من فروق مقابل ساعات العمل الإضافي ما بين المرتب الأساسي والإجمالي والحكم بما يسفر عنه التقرير، وأثناء نظر الدعوى تدخل متدخلون بصحيفة إدخال طلبوا فيها قبول تدخلهم والحكم لهم بنفس طلبات المدعين، والمحكمة قضت :- 

أولاً: بإثبات ترك الدعوى بالنسبة للمدعين (…)، (…) (—) · (—) · (—) · 

ثانياً: سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. 

استأنف المحكوم عليهم الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت: – 

أولاً: بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف الثالث عشر لرفعه من غير ذي صفة، وبعدم قبول طلب باقي المستأنفين 

التعويض لكونه طلباً جديداً. 

 ثانياً: – بقبول الاستئناف شكلاً فيما عدا ذلك، وإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدى إلى كل واحد من باقي المستأنفين (عدا الثالث عشر) المبلغ الذي حدده الخبير في تقريره المقدم لمحكمة أول درجة وبإجمالي قدره 79276.568 دينار. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2009.11.7، وأعلن في 2009.12.23, وبتاريخ 2009.12.29 قرر محامي الشركة الطاعنة. الطعن فيه بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم مودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي. 

وبتاريخ 12.30.2009 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في ذات التاريخ. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبجلسة 2013.7.7 قررت دائرة فحص الطعون المدنية إحالة الطعن إلى هذه الدائرة 

وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

 الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيان ذلك: 

إنه ألغي الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الحق في رفع لدعوى بالتقادم واستجاب لطلب المطعون ضدهم في صرف مقابل لعمل الإضافي رغم تمسك الشركة بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً من المادة 1/362 من القانون المدني، رغم أن الشركة قدمت كشفاً يتضمن إلزامها بصرف بدل العمل الإضافي على أساس إجمالي المرتب اعتباراً من 1989.1.1، وبما أنهم رفعوا الدعوى بتاريخ 2006.8.24 ومن ثم فقد سقط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة للفروق المدعى بها عن الفترة السابقة على 1989.1.1 لمضى أكثر ثماني سنوات على الاستحقاق، وأن استناد الحكم على أن جهل ضدهم بحقهم في الفروق يعد عذرا يمنع سريان التقادم يعد مخالفة للقانون. 

إن الشركة الطاعنة تمسكت أمام المحكمة المطعون في حكمها بالقصور الذي أعترى تقرير الخبرة الذي لا يتضمن بياناً لتحديد مدة العمل الإضافي ولا الفترة التي تم فيها العمل، وقد أخذ الحكم بنتيجة التقرير ورد على دفع الشركة بأن البيانات التي أوردها التقرير هي المطلوبة وما عداها من تفاصيل يتعذر إيرادها وهي موجودة بالمكتب تحت الطلب وأن بإمكان الشركة أن تطلب نسخة ملها وتبدى ما تشاء بشأنها وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه. 

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن المادة 369 من القانون المدني تقضى بعدم سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يشترط في المانع أن يكون من قبيل القوة القاهرة وإنما يكفي لأن يترتب عليه وقف سريان المدة الأ يكون بخطأ من الدائن صاحب الحق، ولذا يعتبر من الأعذار التي تمنع من المطالبة جهل الدائن بوجود حقه طالما أنه لم يقصر في شيء، وجهله بالحق يعتبر مانعاً من سريان التقادم في مواجهته. 

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألغي الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى كل واحد من المطعون ضدهم مقابل العمل الإضافي المبلغ الذي حدده الخبير في تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وأسس قضاء على سند من القول : (( المطالب به في واقعة الدعوى هو فروق مقابل العمل الإضافي بين ما كان يجب على الشركة المستأنف عليها اداؤه للمستأنفين وما أدى إليهم فعلاً والذي هو أقل مما يستحقون طبقاً للقانون، وكان ليس من دليل على علم المستأنفين بان ما تقاضوه فعلاً في الفترة السابقة على التعديل يقل عما يستحقونه قانوناً، أو أنهم علموا بالفرق عند التعديل في عام 1998 كما هو ثابت في تقرير الخبرة… ومن ثم لا مندوحة من الأخذ بالنتيجة المنطقية المترتبة على جهل المستأنفين بالحق المطالب به حتى رفع دعواهم المستأنفة وهي عدم سريان التقادم على هذه الدعوى )), وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم وفي أسلوب سائغ وسليم يكفى لحمل قضائه بما انتهى إليه بما يتعين معه رفض وجه النعي. 

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عما أدلى به الخبير من رأي بلا معقب عليها في هذا الصدد، إذ لا رقابة عليها من المحكمة العليا فيما تطمئن إليه من أدلة ومن بينها آراء الخبراء طالما أن ما أخذت يبرر النتيجة التي انتهت إليها وكان له أصله الثابت بالأوراق. 

 لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبرة في تحديد مستحقات المطعون عن الفروق مقابل العمل الإضافي وقضى بها، ورد على دفع الشركة الطاعنة بقصور التقرير بان البيانات التي تضمنها التقرير هي المطلوبة بما يضحى معه ما جاء في وجه النعي مجرد مجادلة موضوعية في الدليل الذي كونت منه المحكمة معتقدها لا تجوز أثارتها أمام هذه المحكمة بما يتعين معه الالتفات عنه. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.