طعن جنائي رقم 933-52 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 933
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006
طعن جنائي رقم 933-52 ق
خلاصة المبدأ
- شروط قيام جريمة التحريض على الإجرام..
- خطأ الحكم في تكييف الجريمة – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ16/2/2002 بدائرة مركز شرطة العزيزية :
حرض علانية المجني عليه على ارتكاب جريمة بأن حرضه على دخول المنزل المبين بالمحضر المملوك لمصلحة الأملاك وعلى النحو المبين بالأوراق
وطلبت من محكمة العزيزية الجزئية دائرة الجنح والمخالفات، بمعاقبته بالمادة 317/1 عقوبات ومحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة السواني الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/4/2005، وبتاريخ 17/5/2005 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ثم أودع أحد أعضاء المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 6/6/2005 لدى نفس القلم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 7/2/2006 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسك دفاع الطاعن بأسباب الطعن ،كما صممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، ذلك أنه دانه عن جريمة لم يرتكبها، وكان على المحكمة مصدرته أن تعدل الاتهام الى شغل عقار مملوك للدولة بدون إجراءات ضد…. الذى شغل العقار، كما أن الحكم لم يتعرض لبيان الواقعة وأركان الجريمة وخلا من إيراد الدليل مشيرا فقط إلى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف والتي لا تكفي للإدانة فضلا عن عدم تناوله المستندات المقدمة منه، وقد اعتمد العقوبة المقضى بها دون تبرير رغم قسوتها وعدم تناسبها مع ظروف الواقعة.
وحيث يبين من الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه حصب الواقعة بقوله.(…أنه بتاريخها فتح محضر بمركز شرطة العزيزية بناء على البلاغ المقدم من مندوب اللجنة الشعبية للعدل بشعبية الجفارة بمكتب الأملاك العامة بأن العقار المقيم به المدعو…. هو من أملاك الدولة وأن المذكور يقيم فيه دون الرجوع الى مصلحة الاملاك العامة منذ سنة 1994) ثم أورد الحكم أقوال الطاعن ,اقوال شاغل العقار وخلص الى القضاء بإدانة الطاعن تأسيسا على قوله :
والمحكمة وبعد مطالعتها للأوراق وهي بصدد تكوين عقيدتها طبقا لأحكام القانون بعد إحاطتها بالوقائع تفصيلا فقد استقر لديها بشكل نهائي وراسخ أن التهمة المسندة الى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتا قاطعا لا شك فيه… وذلك لتوافر أركان الاتهام كاملة ومستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها وانطباقها بالتالي على واقعة الحال الأمر الذى يتعين معه إدانته تأسيسا على ما هو ثابت بالأوراق أخذ بأقوال المتهم استدلالا بأن المنزل الذى يقيم فيه المنصف أحمد هو ملك من أملاك الدولة الليبية، وأخذا بأقوال هذا الأخير بأن المتهم قام بتسكينه فى المنزل حيث سكن عنده فى السابق بمنزل آخر بإيجار ثم تم قفله من قبل النيابة، وأخذا بأقوال مندوب الأملاك العامة بأن المنزل الذي يقيم فيه المنصف هو من أملاك الدولة/ كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وجعلها مكملة لأسبابه.
وحيث لأن المادة 317 عقوبات الواردة بقرار الاتهام المقامة به الدعوى ضد الطاعن، وضعها المشرع فى الباب السادس المتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد الأمن العام، وجعل عنوانها : التحريض على الإجرام، وقد جرى نصها على معاقبة كل من يحرض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أنم ينتج عن تحريضه أثر، ومفاد ذلك أنه يتعين لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن المتهم أي قول يكون من شأنه التأثير على شخص آخر بقصد دفعه لارتكاب جريمة تخل بالأمن العام، وأن يكون التحريض بإحدى طرق العلانية المبينة بالمادة 16 عقوبات، بأن يرتكب المتهم النشاط الذي يعد تحريضا بطريق الصحافة أو غيرها وسائل الدعاية أو النشر، أو فى محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص، أو فى اجتماع لا يعد خاصا نظرا للمكان الذى انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذى عقد من أجله، كما يشترط ألا ينتج عن التحريض أي أثر، ذلك أنه إذا وقعت الجريمة المحرض على ارتكابها أو شرع الفاعل فى ارتكابها، فإن المحرض يعاقب باعتباره شريكا فيها طبقا لحكم المادة 101 عقوبات، ولا ينطبق فى حقه حكم المادة 317 عقوبات سالفة البيان.
لما كان ذلك وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلاصا من أوراق الدعوى، مفادها أن المدعو…. قام بالسكن فى العقار المملوك للدولة، وأن الطاعن هو من قام بتمكينه من ذلك، دون صدور قرار من الجهة المالكة بتخصيص العقار له بما يمكنه من السكنى فيه، فإن ذلك لا تتوافر به عناصر وأركان جريمة التحريض على الاجرام المدان بها الطاعن، وإن أمكن اعتبار نشاطه المتمثل فى تأجير العقار لآخر بمقابل مادى مكونا لجريمة آخري لم ترفع بها الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث مناعي الطاعن الأخرى لكفاية هذا السبب لنقض الحكم.
لما كان ذلك وكان تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم لا يتطلب إجراء تحقيق موضوعي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة فإنها تتصدى لتصحيحه عملا بحكم المادة 393/2 إجراءات جنائية.
لما كان ذلك، وكان قد سبق البيان أن ما قام به الطاعن لا تتوافر به جريمة التحريض على الاجرام التى دانه الحكم الجزئي عنها خلافا للقانون، وأن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييده أخذا بأسباب فإن المحكمة تنتهى الى نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم الجزائي الصادر فى الجنحة رقم 157/2002 العزيزية وبراءة المتهم…. مما نسب إليه.