أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 93/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 93
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2006

طعن جنائي رقم 93/ 53ق

خلاصة المبدأ

عدم توقيع الكاتب على الحكم لا يترتب عليه بطلانه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر كونهما بتاريخ 2004/9/9 ف دائرة مركز الأمن الشعبي العجيلات.

المتهمان معاً /

  1. شربا خمراً، وقد تكرر الفعل منهما عدة مرات.
  2. حازا خمراً، وعلى النحو المبين بالأوراق وقد تكرر منهما الفعل.
    أحدثا بالمجني عليه (…) أذى شخصياً خطيراً أدى إلى مرضه باستعمال السلاح، وذلك بأن قاما بمسكه وضربه بقطعة حديد (عكاز طي) على فمه ومواضع أخرى من جسمه فألحقا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أدت إلى فقدان منفعة أحد الأعضاء ” سقوط ثلاثة أسنان ” على النحو المبين بالأوراق. وقدمتهما لغرفة الاتهام لإحالتهما علي دائرة الجنايات ومعاقبتهما وفق نصوص المواد 3823/381379 من قانون العقوبات، 1، 2، 4 من قانون العقوبات رقم 14234م بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 1425م. والغرفة قررت ذلك. ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف الزاوية قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة دينار عن التهمتين الأولى والثانية وبحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثالثة وبلا مصاريف جنائية

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/8/16 ف وبتاريخ 2005/8/17ف قرر المحكوم عليه ” الطاعن ” الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وعلى النموذج المعد لذلك أمام ضابط السجن.

وبتاريخ 2005/10/12 أودعت المحامية (…) عضو فرع إدارة المحاماة الشعبية بالزاوية مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن موقعة منها الصالح المحكوم عليه لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم بموجب محضر إبداع رسمي وتأشيرة وختم علي المذكرة من القلم المختص.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2006/5/1 ف لنظر لطعن وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص من الدعوى وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

من حيث إن الطعن حاز شروطه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك بمقولة: إن الحكم المطعون فيه طبق قرار الإحالة وبين أن الواقعة قد شكلت جريمة الإيذاء الخطير باستعمال السلاح في حين أن الواقعة لا تعدو كونها اشتراكاً في مشاجرة نجم عنها إيداء بأحد أطرافها، مكتفية بشهادة المجني عليه وتقرير الطبيب الشرعي لإثبات الوصف على الواقعة دون أن تنزل المحكمة الوصف الصحيح وتكيفه التكييف القانوني ولا تتقيد بقرار الإحالة وبما يكون حكمها مشوباً بعيب مخالفة التطبيق السليم للقانون.

كما أن المحكمة المطعون على حكمها أعملت ظرف التشديد في غير محله، ذلك أن الثابت أن الطاعن استعمل عكازاً طبياً وذلك لا يعد سلاحاً وبما يجعل الحكم بإعمال ظرف التشديد قد خالف القانون كما أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لعدم توقيع كاتب الجلسة وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يبين ثبوت حيازة الطاعن للخمر، حيث إن المادة المضبوطة وجدت على الأرض، كما عول حين دان الطاعن على اعترفاته استدلالاً وأمام النيابة العامة وأغفل إنكاره في مراحل الدعوى الأخرى، وأن ما أورد من أقوال لا يمكن الركون إليها لصدورها منه بالإكراه وقد استمر هذا الإكراه حتى أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة ويكون تعويل الحكم على هذه الأقوال في الإدانة باطلاً وانتهى إلى طلب قبول طعنه شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

ومن حيث إن ما ذهب إليه في وجه نعيه على الحكم بالبطلان لعدم توقيع كاتب الجلسة غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد ثبت توقيعه من رئيس الدائرة وأعضائها يكون مستوفياً لشروط صحته وأن توقيع الكاتب من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بعض بطلان الحكم وبما يكون معه الحكم المطعون فيه بمنأى عما يصمه به الطاعن من هذا الوجه.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اقتنعت من الوقائع التي أوردتها استخلاصاً من أوراق الدعوى بأن الطاعن قد اعتدى علي المجني عليه فأحدث به الإصابة المتمثلة في سقوط أسنانه مستعملاً في اعتدائه العكاز الطبي، فإن ظرف التشديد المشار إليه بالمادة 382 عقوبات يكون قائماً في حقه، لما هو مقرر من أن طرق استعمال السلاح في الإيذاء يتوافر ولو كان السلاح أداة مما يستعمل في شؤون الحياة العادية كالسكين المستعمل في المطبخ أو العصا، وكذلك العكاز أياً كان نوعه، ويضحى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن عن تهمة الإيذاء الخطير باستعمال السلاح وفقاً للتكييف الوارد بقرار الاتهام قد وافق صحيح القانون حتى مع افتراض حصول الاعتداء أثناء المشاجرة طالما صحت نسبته إلى الطاعن وحده، الأمر الذي يجعل نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه ولا من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه قد أثار الدفع بالإكراه أمام المحكمة المطعون على حكمها، الأمر الذي لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي برمته قد جاء على غير أساس وبما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.