أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 832-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 832
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 10 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 832-43 ق  

خلاصة المبدأ 

  1. مجرد الخطأ في ذكر الحكم أو محضر الجلسـة أسم قاضي لم يسمع المرافعة – لا يرتب البطلان.
  2. يكفي لصحة قضاء المحكمة بالبراءة أن تشكك في إسناد التهمة إلى المتهم – شرط ذلك. 

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ 83.4.13 ف بمركز شرطة العقورية.

  1. قتلوا نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وكان القصد من القتل ارتكاب جناية سرقة، وذلك بأن قام المتهمون بضرب المجني عليه عبد الله سعد عبد الخالق عدة ضربات على رأسه بقصد قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وكان المتهم الرابع وقت ارتكاب الجريمة تزيد سنه عن الرابعة عشرة وتقل عن الثامنة عشرة وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. اختلسوا منقولا مملوكا لغيرهم حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص، وذلك بأن سرقوا من المجني عليه المذكور نقودا ومصوغات ذهبية وخروفا، حالة كونهم أربعة أشخاص وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 372/1 –4، 444/1، 446/ ثانيا بند 5، 99، 100/2-3، 81 من قانون العقوبات، والغرفة قررت بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وباستئناف النيابـة العامة هذا القرار قضت دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بإلغائه، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات بنغازي لمحاكمتهم طبقا لقرار الاتهام، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا بسقوط الجريمة بالنسبة للمتهـــم الثالث لوفاته وببراءة المتهمين الأول والثاني والرابع مما أسند إليهم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 1996.2.25 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 96.3.5 ف تحصل أحد وكلاء النيابة العامة على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم، وبتاريخ 1996.3.20 ف أخطر بإيداعه فقام في 96.4.9 ف بالتقرير بالطعن بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، كما أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بذات التاريخ لدي نفس القلم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة.

حددت جلسة 2002.6.22 ف لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ثم نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث أن مبني النعى الأول للنيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه هو بطلانه بمقولة أنه يبين من أوراق الدعوى أن عضو اليمين قد امتنع عليه نظرها لأنه سبق أن عرضت عليه بدائرة الجنح المستأنفه، فضلا عن أنه لم يحضر بجلسة المرافعة، ورغم كل ذلك فقد شارك في إصدار الحكم وفقا لما يظهر بديباجته الأمر الذي يجعله باطلا.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في ديباجته بيان الهيئة التي أصدرته، وقد تضمن هذا البيان أسم المستشار بالنور الفلاح باعتباره عضو اليمين، كما يبين من محضر جلسات محاكمة المطعون ضدهم أن المحكمة مصدرة الحكم انعقدت بجلسة المرافعة الأخيرة بهيئة لم تتضمن في تشكيلها اسم المستشار بالنور الفلاح، وكان عضو اليمين فيها المستشار سالم حسن إسماعيل حيث نظرت الدعوى وقررت حجزها للحكم بجلسة 1986.2.25 ف، كما يبين من ورقة الجلسة المذكورة ( الرول ) أن منطوق الحكم الثابت بها موقع عليه من المستشارين الذين سمعوا المرافعة ومن بينهم عضو اليمين المستشار سالم حسن إسماعيل، ولا تتضمن توقيع المستشار بالنور الفلاح مما يجعل ورود اسم هذا الأخير في ديباجة الحكم من قبيل الخطأ المادي وليس من شأنه البطلان، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كان القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة، ومجرد الخطأ في ذكر الحكم أو محضر الجلسـة أسم قاضي لم يسمع المرافعة بدلا من اسم القاضي الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان الحكم، الأمر الذي يجعل نعي النيابة الطاعنة بأن الحكم باطل لتضمن ديباجته أسم المستشار بالنور الفلاح الذي لم يسمع المرافعة نعيا في غير محله.

وحيث أن مبنى النعي الثاني على الحكم المطعون فيه هو قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، بمقولة أن ما ورد في سياق أسبابه من تناقض اعترافات المتهمين الأول والثاني يخالف الثابت بالأوراق إذ أنهما اعترفا استدلالا وتحقيقا بالسرقة، وأن أقوالهما وإن تناقضت بشأن وجود المجني عليه وقت حصول الفعل إلا أنها جاءت متفقة بشأن القيام بضربه ثم سرقته واتفاقهما على ذلك، وقد تأييد اعترافهما بضبط الحقيبة المدرسية بالسيارة التي يحوزها المتهم الثالث وتعرفت عليها أبنه المجني عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وما أثبته مأمور الضبط عرض لبيان أقوال المطعون ضدهم استدلالا وتحقيقا، كما عرض لبيان أقوال الشاهدة بمحضر الاستدلال وبمحضر تحقيق النيابة العامة وأمام غرفة الاتهام ثم خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهم موردا في هذا الشأن قوله :-

(….. فان المتهمين الثالث والرابع أنكرا ما أسند إليهما في جميع مراحل التحقيق، وخلت الأوراق من أي دليل ضدهما، كما أن اعترافات المتهمين الأول والثاني جاءت متناقضة حيث قرر أحدهما بأنهم ذهبوا إلى المجني عليه الساعة الثالثة بعد لظهر ووجدوه يصلي وبعد أن أنهي الصلاة قاموا بضربه، وأفاد الآخر بأنهم ذهبوا إليه حوالي الساعة 11 ليلا ووجدوه بالبراكه وطرقوا الباب وعندما فتح الباب دفعوه خارج البراكه وقاموا بتفتيشها وأخذوا المسروقات كما أن اعتراف المتهم الثاني تناقض مع ما أثبته مأمور الضبط حيث ورد في اعترافه أنهم وجدوا مع المجني عليه محفظة لونها أحمر بداخلها أوراق وبطاقة وبها سلسلة طويلة استحوذوا عليها، بينما ورد في محضر معاينة الشرطة أنه تم العثور على ( جاكيت ) المجني عليه بالقرب منه وبها المحفظة والسلسلة والبطاقة والمستندات الأخرى، كما أن المتهم الأول عدل عن اعترافه عند مواجهته بأقوال الثالث أمام النيابة العامة قائلا أن اعترافه السابق كان نتيجة الخوف. ومتى كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن إلى اعترافات المتهمين الأول والثاني، ولا تري فيها دليلا كافيا لإثبات الاتهام خاصة بعد تراجع الشاهدة مبروكة أمام الغرفة عن أقوالهما أمام الشرطة والنيابة العامة مبررة عدولها عن تلك الأقوال بأن السجانة هي التي هددتها بالسجن وأوعزت لها بأسماء المتهمين لأنها كانت ترافقهم، ومن ثم فان الواقعة أضحت خالية من الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة ويتعين الحكم ببراءة المتهمين).

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو وإلى ما ينتهي إليه في شأن تقدير الدليل مادام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحص واقعتها ووقف على ظروفها وأدلتها، وكان يبين مما ساقه الحكم وهو بصدد بيان أقوال المطعون ضدهم وغيرها من الأدلة المقدمة في الدعوى وعند بيانه لسبب قضائه بالبراءة أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلتها وانتهت إلى أن عناصر الاثبات القائمة في الدعوى غير كافية لإدانة المتهمين، وذلك لعدم اطمئنانها إلى صحة اعترافات الأول والثاني لما رأته من تناقض في الوقائع الواردة بها ولعدول الأول عن اعترافه وعدول الشاهدة عن أقوالها ضد المتهمين فضلا عن إنكار المتهمين الثالث والرابع في جميع مراحل التحقيق، وكل ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تخولها الأخذ بما تطمئن إليه وطرح مالا تطمئن إليه بلا معقب عليها الأمر الذي يكون معه نعي النيابة الطاعنة من أن ما ذهبت إليه المحكمة يخالف الثابت بالأوراق، وأن أقوال المتهمين الأول والثاني جاءت متفقة بشأن واقعة ضرب المجني عليه وواقعة السرقة، وأن الحقيبة ضبطت بسيارة المتهم الثالث، وهي وقائع كانت المحكمة على بينة منها ببيانها لأقوال المتهمين وما أثبته مأمور الضبط، كل ذلك ليس إلا مجادلة موضوعية في اقتناع المحكمة فيها انتهت إليه لا تكون مقبولة لأن عدم أخذ المحكمة بالوقائع التي ساقتها النيابة العامة باعتبارها أدلة إدانة والتي كانت المحكمة على بينة منها كما سلف القول مفاده أنها لم تر فيها ما يغير عقيدتها التي تكونت لديها ممالا يصح معه مصادرتها في عقيدتها هذه وحملها على الاقتناع بمالم تقتنع به، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.