أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 827-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 827
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 827-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. بيانات الحكم الواجب اشتماله عليها.
  2. العبرة في النص القانوني الذي يجب اشتمال الحكم عليه هي بالنص الذي يعاقب المتهم بموجبه – بيان ذلك.
  3. عدم بيان الحكم سن المتهم ومحل إقامته وصفته – لا يبطله – أساسه.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 2004.9.7 ف. بدائرة الأمن الشعبي تغرنة – بوصفه عاقلاً أتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره مختاراً غير مضطر، أخذ خفية مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية التملك تجاوز قيمته نصف قيمة المربوط السنوي لدرجة الأولى وقت حددت السرقة، وذلك بان سرق من خزانة المحل الخاص بالمجني عليه مبالغ مالية قدرها سبعة آلاف دينار ، وعلى النحو المبين بالأوراق.

 اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه حالة كون الفعل قد أرتكب من عامل في حانوت من استخدمه ، وذلك بان سرق منه مبالغ مالية تصل قيمتها إلى سبعة آلاف دينار ، وتكرر الفعل عدة مرات تنفيذاً لدافع إجرامي واحد ، وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وقدمته لغرفة الاتهام لإحالة على دائرة الجنايات ومعاقبته وفق نص المواد 2 ، 8 من القانون رقم 13/1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة و 1 ، 9 من ذات القانون المعدلتين بالقانون رقم 10/1369 و.ر ، 444/1 ، 446/3 بند 1 ، 77 من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك

ودائرة جنايات غريان بمحكمة استئناف الزاوية قضت في الدعوى حضورياً / بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة عشر شهراً وتغريمه ثلاثين ديناراً عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.2.21 ف.

وبتاريخ 2005.2.22 ف قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من داخل السجن وعلى النموذج المعد لذلك أمام ضابط السجن.

وبتاريخ 2005.4.19 ف أودعت المحامية … عضو مكتب المحاماة الشعبية فرع الزاوية مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منها لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبمحضر محضر إيداع رسمي واضح الدلالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

حددت جلسة 2006.2.6 ف لنظر الطعن… وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى… وتمسكت نيابة النقض بما جاء في مذكرتها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها… ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه / الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع أن الحكم المطعون فيه اغفل بعض البيانات الجوهرية وهي عدم ذكر من الطاعن وصفته ومحل إقامته ، كما لم يتضمن مواد العقاب الواردة في قرار اتهام النيابة العامة ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإثبات مخالفاً بذلك ما نعت عليه المادة 283 إجراءات جنائية ، كما أن الحكم لم يبين أركان الجريمة المسندة للطاعن وهي الاستيلاء على مال الغير مع العلم والإرادة وبنية التملك  ولم يحدد قيمة المال المسروق ، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه والإعادة.

ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه مناعي الطاعن بعدم بيان الحكم من الطاعن وصفته ومحل إقامته فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة 273 من قانون المرافعات هي المرجع في التعرف على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحدد تلك البيانات، وأنها رتبت البطلان في فقرتها الأخيرة على القصور في أسباب الحكم والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. أما إغفال ما عدا ذلك من البيانات التي عددتها الفقرة الأولى من المادة المذكورة فلا يترتب عليه بطلان الحكم، ومن ثم فإن عدم ذكر سن الطاعن ومحل إقامته لا يبطل الحكم لأنه ليس من البيانات التي يترتب عليها البطلان وفقاً لنص المادة 273 سالفة الذكر ، كما أن عدم ذكر صفة الطاعن لا تأثير له ذلك أنه من الثابت أنه متهم في القضية الماثلة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد وقوع خطأ جسيم بشأن هذا البيان ، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من النعي قد جاء على غير أساس.

ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من مناعي الطاعن بأن لم يتضمن مواد العقاب الواردة بقرار الاتهام ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإثبات ولم يبين أركان الجريمة.

وحيث أنه من المقرر أن العبرة في النص القانوني الذي يجب اشتمال الحكم عليه هو النص الذي عاقب الحكم المتهم بموجبه ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجة أو أسبابه مواد العقاب التي تضمنها قرار الاتهام فإنه قد أوردها في منطوقة حيث جاء به ( بعد المداولة والإطلاع على المادتين 277/2 ، 345 أ. ج والمواد 444/1 ، 446/2 بند 1 ، 77 عقوبات ) كما أن الحكم المطعون فيه قد أستعرض واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بقوله في الأسباب.

وحيث أن واقعة الدعوى تجمل في الشكوى التي تقدم بها المجني عليه ضد المتهم الذي يعمل في محله كونه قام بسرقة مبالغ مالية من المحل تصل إلى ستة أو سبعة آلاف دينار وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص ، وبضبط أقوال المتهم والتحقيق معه بمعرفة النيابة العامة اعترف استدلالا وتحقيقاً بواقعة السرقة ، وقال أنه يعمل بمحل المجني عليه لبيع المواد الغذائية بالجملة ، وأنه شاهد مرة مبلغ عشرين ديناراً بالقرب من الخزنة وأخذه ، وأنه قام بسرقة مبالغ مالية من درج المكتب حتى تم اكتشافه وأن ما سرقه يصل إلى ألف وخمسمائة دينار على ست مرات ).

كما أن الحكم المطعون فيه أورد أدلة الثبوت بقوله ( وبمعاقبة الأوراق رأت المحكمة ثبوت الواقعة في حق المتهم وتقضي بإدانته ومعاقبته تعزيزاً استنادا إلى اعترافه بمحضر تحقيق النيابة بأنه سرق من البداية مبلغ عشرين ديناراً شاهده بالقرب من خزنة المحل ، ثم تابع عملية السرقة من درج الطاولة ولعدة مرات..)

كما أن الحكم المطعون فيه  وعلى نحو ما سلف  أورد قيمة المبلغ المسروق وإنزال على الطاعن عقوبة بالقدر المقرر قانوناً بالمادة 446/أ من قانون العقوبات.

ومن حيث أنه من المقرر أن الحكم غير ملزم بالتحدث عن كل ركن من أركان الجريمة استقلالا ويدلل على توفره، بل يكفي لسلامته في هذا الشأن أن تفصح الواقعة والأدلة التي ساقها لتأسيس قضائه عن الجريمة التي دان بها الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة المسندة للطاعن وأدلة الإدانة القائمة في حقه بما يستبان منه الواقعة المسندة للطاعن وبما يكون معه مناعي الطاعن من هذا الوجه غير سديدة.

وحيث أنه عن الوجه الأخير من أوجه مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم رد الحكم على دفوعه، فإنه لما كان الطاعن لم يبين ماهية هذه الدفوع التي أعتبرها جوهرية ولم ترد عليها المحكمة وذلك لتقف هذه المحكمة على حقيقة هذه الدفوع وما إذا كانت جوهرية تستوجب رداً من الحكم المطعون فيه أم أنها ليست كذلك وبما يكون معه هذا الوجه من النعي كذلك في غير محله ويكون النعي برمته غير سديد وبما يستوجب رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.