Skip to main content

طعن جنائي رقم 789-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 789
  • تاريخ الجلسة: 9 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 789-43 ق

خلاصة المبدأ 

 النطق بالحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة – أثره.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 29/7/1995 ف وبدائرة مكتب مكافحة التهريب والمخدرات.

  1. باعا المادة المخدرة – حشيش – المبينة الوصف والنوع والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق لمرشد المكافحة، بمبلغ قدره ثلاثمائه وخمسون دينارا، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالوراق.
  2. حازا المادة المخدرة – حشيش – المبينة بالوصف السابق في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الاجرامى من ارتكاب الجريمة السابقة، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. حازا المادة المخدرة – حشيش – المبينة الوصف والنوع الوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق، بأن تعاطيا مخدر الحشيش فعلا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1،2،7،35/1 بند 1، 37/1 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 76/2 من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا:

  • أولا بمعاقبة المتهم الزروق ابراهيم احمد بالسجن خمس سنوات، وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في كل من صحيفة الفجر الجديد، والميزان، والمنتجون على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا ببراءة المتهم عبد الحكيم مفتاح سالم مما نسب إليه 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/1996 ف، وفي اليوم التالي طعن فيه المحكوم عليه (…) بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 12/2/1996 ف أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

ىوقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 9/10/2001 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وفي نفس الجلسة المذكورة صدر الحكم الآتي:-

الأسباب

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بمقولة أن المحكمة قد بنت حكمها على اعترافات المتهم بمحضر ضبط الواقعة، رغم دفعه أمام النيابة العامة بأن تلك الاعترافات كانت وليدة إكراه وقد طلب دفاعه سماع أقوال الشاهد حسن على عبد الله، ولكن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب رغم تمسك الدفاع به، وأن الطاعن من المتعاونين مع مكتب مكافحة التهريب والمخدرات وقدم للمحكمة مستندات رسمية تأييدا لذلك ولم تأخذ المحكمة بما جاء فيها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الجنايات المشكلة من المستشارين (م رع)، و(س أ ي)، و(أبو الخير)، بينما الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 10/12/1995 ف أن هيئة المحكمة التي أستمعت إلى المرافعة مشكله من المستشارين( م ه)، و(س ي)، و(أبو الخير) مما يعنى أن المستشار (م رع) والذي اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه لم يكن من بين الهيئة التي استعمت للمرافعه.

لما كان ذلك وكانت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم تضم مستشارا لم يسمع المرافعه في الدعوى، فان الحكم يكون باطلا، وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام، ويحق لهذه المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها، مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة دون حاجة لمناقشة مناعي الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.