أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 759-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 759
  • تاريخ الجلسة: 8 أكتوبر 2021

طعن جنائي رقم 759-43 ق

خلاصة المبدأ

سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر كونهما بتاريخ 12/2/1990 بدائرة مركز شرطة صرمان.

المتهمان :

  1. زورا ورقة عرفية وكان قصدهما تحقيق منفعة لنفسهما وإلحاق ضرر بآخرين وذلك بأن زورا أوراق الصكوك المبينة أرقامها بالأوراق بأن كتبا المبلغ المالي على الصكوك وذيلاها بتوقيعات مزورة وقاما بتصديقها بختم مقلد على مصرف الجماهيرية فرع صرمان وقدماها للمجني عليهما وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حصلا على نفع غير مشروع لنفسهما أضرارا بآخرين باستعمال طرق احتيالية وذلك بأن أوهما المجني عليهما وطلبا كمية من الذهب لغرض فرح وقدما لهما ثلاثة صكوك مصدقة بتصديقات مزورة بثمن الذهب المشتري وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. قلدا أختام شركة مأذونة من قبل الحكومة مع علمهما بتقليدها وذلك بأن قلدا أختام مصرف الجماهيرية فرع صرمان الخاص بتصديق الصكوك وعلى النحو الموضح بالأوراق.
  4. المتهم الأول أعطى صكوكا لا يقابلها رصيد قائم للسحب تزيد قيمتها عن ألف دينار للمجني عليهما سالفي الذكر وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  • المتهم الأول

اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إعطاء الصكوك بدون رصيد وذلك بأن سلمه ثمانية ورقات من دفتر الصكوك الخاص به والذي يحمل رقم حسابه بمصرف الجماهيرية فرع صرمان وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وعلى النحو المفصل بالأوراق..

  • المتهم الثاني

أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات وذلك بأن تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة صرمان بخصوص ضياع دفتر الصكوك الخاص به وذلك على عكس الواقع وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمتهما لدائرة الجنح والمخالفات لمحكمة صرمان الجزئية وطلبت عقابهما بالمواد 76/2، 100/1،  336،  345،  346،  461 عقوبات والمادة 13 مكرر من القانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا 13/5/1992.

  • أولا بحبس المتهم الأول ” الطاعن ” ستة عشر شهراً مع الشغل وتغريمه ألف وثلاثمائة وخمسون ديناراً عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه وقدرت مبلغ مائة دينار كفالة لاستئناف الحكم.
  • ثانيا ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه وببراءة المتهم الثاني من التهم المسندة إليه.

ولم يجد الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فقام باستئنافه في الميعاد الذي حدده القانون ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الزاوية الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 25/10/1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فقان بالتقرير فيه بالطعن بطريق النقض والمحكمة العليا قضت بتاريخ 29/6/1993 بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الزاوية الابتدائية / دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظرها مجددا من هيئة أخرى ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الزاوية الابتدائية بعد ان نظرت الدعوى بهيئة أخري قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/1/1996 وبتاريخ 23/1/1996 م تحصل محامي الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم حتى تاريخها وفي 7/2/96 أخطر المحامي بإيداع الحكم فقام بذات التاريخ بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل يخوله ذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم،  وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 28/2/1996 لدى نفس القلم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت في ختامها إلى الرأي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا حددت جلسة 8/10/2001 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره،  وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجرائم المسندة إلى الطاعن بمضي المدة،  وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها أصدرت فيها الحكم الآتي:

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13/1/1996 وقرر محامي الطاعن الطعن بالنقض بتاريخ 7/2/1996 وأودع أسبابه بتاريخ 28/2/1996 وكان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن حددت جلسة 8/10/2001 لنظر الطعن، وبذلك فإنه يكون قد مضى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدة تزيد على ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة،  ومن ثم فإن الجرائم المسندة إلى الطاعن تكون قد سقطت بمضي المدة طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات،  وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجرائم المسندة إلى الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجرائم المسندة إلى الطاعن بمضي المدة.