Skip to main content

طعن جنائي رقم 688-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 688
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن جنائي رقم 688-52 ق

خلاصة المبدأ

قضاء الحكم بالبراءة دون أن يمحص أدلة الدعوى – أثره.

الحكم

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده… 

لأنه بتاريخ 14/4/2004 ف بدائرة مركز شرطة باب البحر. 

  • بوصفه مأمور ضبط قضائي علم أثناء ممارسته لمهام وظيفته بوقوع جريمة يتوجب اتخاذ إجراءات بشأنها وأهمل في تبليغ السلطات المختصة عنها وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  • وقدمته إلى محكمة المدينة الجزئية طالبة معاقبته طبقا لنص المادة 258/3 عقوبات والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وأمرت المحكمة بوقف العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبلا مصاريف جنائية. 
  • استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم أمام الحكم شمال طرابلس الابتدائية “دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” وتلك الدائرة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما نسب إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/3/2005 ف فقررت عليه النيابة العامة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في 10/5/2005 ف وأودع أحد اعضائها اسباب الطعن موقعة منه لدى نفس القلم وبذات التاريخ. 

واودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه الى القول بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة. 

وبعد أن أودع وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن وحدد لنظره جلسة 

11/2/2006 ف” وفيها تلي تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث أن الطعن مقبول شكلا لاستيفائه لكافة شروطه القانونية.ومن حيث إن الطعن مقبول شكلا لاستيفائه لكافة شروطه القانونية.

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وعلى وجه من القول جملته النيابة العامة في أن المحكمة المطعون في حكمها قد أوردت في أسباب حكمها قولها… “… وهذه المحكمة وهى تقلب أوراق الدعوى قد ساورها الشك في صحة إثبات الواقعة المجرمة، ذلك أن المتهم المستأنف لم يجد الفرصة المواتية للإبلاغ عن الجريمة التي ارتكبها رئيسه المباشر ولايجدى نفعا القول بأنه كان في نية المتهم الذهاب الى مدينة القره بوللي وهي محل سكناه لأن القانون لا يعاقب على مجرد النيات ،فمن الواضح جدا انه كان في موقف نفسي صعب بين رئيسه الذي كان في حالة سكر ظاهر وبين التخلص منه والإبلاغ عن الواقعة، بدليل أنه عندما تم القبض عليه من قبل رجال الأمن وشعر بالاطمئنان اعترف بالواقعة كما حصلت حتى أثناء المواجهة التي أجرتها النيابة العامة وهو ما أكده المجنى عليه “. 

فالمحكمة هنا قد ذهبت مذهبا بعيدا أو خالفت في عقيدتها الثابت في الاوراق وطرحت أدلة الإثبات الواردة في الحكم الجزئي بلا مسوغ قانونى مما يجعل استبعادها في غير محله، ذلك أن اعتراف المتهم كان صريحا فهو لم يتوجه للإبلاغ عن الجريمة، بل توجه لغرض ايصالها الى المحطة في المدينة لأجل العودة إلى منزله في منطقة القره بوللي ولكن حال دون ذلك ضبطه. فالفعل هنا لم يتوقف إلى حد النوايا كما جاء في حكم المحكمة الاستئنافية، بل تجاوزه الى الواقع الحي الملموس والفعل المادي على النحو السالف البيان. وأضافت النيابة العامة أن المحكمة المطعون في حكمها لم تصل إلى درجة اليقين من حيث الواقعة حيث جاء في أسباب حكمها..” وهذه المحكمة لم تصل الى درجة اليقين في صحة قيام الجريمة، وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم والاحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه ” والحكم المطعون فيه لم يوضح في أسبابه سند البراءة وأسباب تشككه وتخمينه التيالتي رأى أنها شابت عقيدته وقد استبعد ما في الأوراق من اعتراف وطرحه للاعتراف في غير محلهما يكون معه الحكم المطعون فيه موصوفا بعنى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب نقضه مع الإعادة. 

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم الطعين في محله ذلك أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم المستأنف مما نسب إليه قوله في اسبابه…” وحيث ان الحكم المستأنف قد تكفل ببيان الواقعة موضوع الدعوى وبشكل يغنى عن اعادة سردها مرة ثانية ومن ثم فان المحكمة تحيل اليه وذلك تماشيا للتكرار..” ثم تصدت المحكمة لبيان عقيدتها في الدعوى وذلك بقولها في اسبابها…” وحيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على الاوراق وعلى ما جاء في الحكم المستأنف ترى بأن ذلك الحكم قد جانب الصواب عندما قضى بأدانة المستأنف وذلك ان الحكم المستأنف قد دلل على قيام التهمة في حق المتهم بناء على انه لم يقيم بالتبليغ عن الواقعة، ،فاعترافه بها في جميع مراحل الدعوى ولكن هذه المحكمة وهى تقلب اوراق الدعوى قد ساورها الشك في صحة اثبات الواقعة المجرمة ،ذلك ان المتهم المستأنف لم يجد الفرصة المواتية للإبلاغ عن الجريمة التيالتي ارتكبها رئيسه المباشر ولايجدى نفعا القول بأنه كان في نية المتهم الذهاب الى مدينة القره بوللى وهى محل سكناه لان القانون لا يعاقب على مجرد النيات ،فمن الواضح جدا انه كان في موقف نفس صعب بين رئيسه الذى كان في حالة سكر ظاهر وبين التخلص منه والابلاغ عن الواقعة بدليل انه عند ما تم القبض عليهما من قبل رجال الامن وشعر بالاطمئنان اعترف بالواقعة كما حصلت وحتى اثناء المواجهة التيالتي اجرتها النيابة العامة بينهم وهو ما اكده المجنى عليه الذي تعرض للسرقة والذى اكد ان المتهم المستأنف لم يفعل شيئا ولم يتكلم اطلاقا مع رئيسه وحيث ان هذه المحكمة لم تصل الى درجة اليقين من صحة قيام الجريمة وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم والاحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين الامر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المستأنف مما نسب اليه عملا بالمادة 277/1 اجراءات جنائية “. 

ولما كان ذلك وكان من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت عليه الا ان حد ذلك ان تشمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلة الثبوت التيالتي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة فيالنفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات وكان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه ان المتهم اعترف بالتهمة المسندة اليه في جميع مراحل الدعوى وامام محكمة البداية بعدم الابلاغ عن الجريمة التي ارتكبها رئيسه المباشر وكان على المحكمة ان تتعرض لهذا الاعتراف وتناقشه وتقول كلمتها فيه باطمئنانها او عدم اطمئنانها اليه مما يكون معه قول المحكمة بأن المتهم لم يجد الفرصة المواتية للبلاغ عن الجريمة التيالتي ارتكبها رئيسه ودون ان تدلل على ذلك بأسباب سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا وتتفق مع ما هو ثابت في الاوراق وانه قد ساورها الشك في اثبات الواقعة وانها لم تصل الى درجة اليقين دون بيان اسباب طرحها لاعتراف المتهم بالواقعة في جميع مراحل التحقيق وامام محكمة الدرجة الاولى ينئ على انها لم تحط بالدعوى وتمحص واقعها وتمحيصها التمحيص فيالكافي ولم تقف على ادلة الثبوت فيها وتقدرها وتنزلها المنزلة التيالتي من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التيالتي انتهت اليها ،مما يكون معه حكمها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه مع الاعادة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة شمال طرابلس الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” لنظرها مجددا من هيئة أخرى.