Skip to main content

طعن جنائي رقم 686-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 686
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 686-52 ق

خلاصة المبدأ 

 بيان الحكم بالإدانة مضمون أدلته – شرط لازم.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1-10-2000 بدائرة مركز شرطة أبوزيان: نزع حدود عقار مملوك للغير بقصد تملكه جزئيا، وذلك بأن قام بنزع الحد الفاصل بين أرض المجنى عليه وأرضه على النحو الثابت بالأوراق، وقدمته إلى المحكمة الجزئية لمحاكمته بالمادة 453/2 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قضت ببراءة الطاعن مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم، و دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة غريان الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن بالحبس مدة شهرين، وتغريمه ثلاثين دينار عما نسب اليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المدة القانونية، وبلا مصاريف جنائية. قرر المحكوم عليه الطعن على هذا الحكم بطريق النقض، والمحكمة العليا قضت بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة، والمحكمة المعادة إليها الدعوى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بحبس الطاعن شهرا واحد حبسا بسيطا وتغريمه عشرين دينار عما نسب إليه مع إيقاف تنفيذ العقوبة المدة القانونية وبلا مصاريف جنائية، وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن فى 23-4-2005، وفي 11-5-2005 قرر محامى المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته وأودع فى نفس التاريخ ولدى ذات الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

حددت جلسة 21-3-2006 لنظر الطعن ،وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب لعدم إيراده مضمون شهادة المجنى عليه التى كانت من بين الأدلة التي أسس عليها قضاءه بإدانته بما يكون معه معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث ان الذى يبين من الحكم محل الطعن أنه استعرض وقائع الدعوى ثم خلص الى الطاعن وعقابه مؤسسا قضاءه على جملة من الأدلة التى كانت شهادة المجنى عليه من بينها غير أنه لم يورد مضمون تلك الشهادة بل ولم يرد لها ذكر فى اى جزء من أجزائه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب على الحكم لسلامته أن يورد مضمون كل دليل أتخذه أساسا للإدانة حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على مدى كفاية ذلك الدليل في الإثبات إذ بدون ذلك لا يتضح ما إذا كان الدليل المذكور يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم أو أنه لا يؤدي إليه، ومتى بنى الحكم قضاءه بادانة منهم على دليل لم يورده أو يبين مؤداه كان الحكم معيبا بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه لم يورد مضمون شهادة المجنى عليه التى جعلها من بين الادلة التى دان بموجبها الطاعن فإنه لذلك يكون معيبا بالوجه الذي ينعته به ويتعين تبعا لذلك نقضه مع تحديد جلسة لنظر الدعوى موضوعا لكون الطعن مرفوعا للمرة الثانية تطبيقا لحكم المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه وتحدد جلسة فيما بعد لنظر موضوع الدعوى.