طعن جنائي رقم 632-43 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 632
- السنة القضائية: 43
- تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2002
طعن جنائي رقم 632-43 ق
خلاصة المبدأ
- تقدير الخبرة، من سلطة محكمة الموضوع.
- مفهوم الدلائل الكافية التي تجيز القبض.
- استدلال الحكم بالإدانة في عبارات صريحة متضمنة لجميع أركان الجريمة- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهما أنهما بتاريخ 14/10/24 م. بدائرة مكتب مكافحة بنغازي:
- الأول وحده حاز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة المبينة الوصف والوزن بالأوراق وتقرير خبير التحاليل في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النموذج الموضح بالأوراق.
- المتهم الثاني وحده: – حاز وأحرز بقصد الاتجار كمية الحشيش التي ضبطت بمنزله على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد (1، 2، 35، 42، 46) من القانون رقم 7/90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة جنايات بنغازي قضت حضوريا بجلسة 30/12/1995 ف بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار لكل واحد منهما عما أسند إليه مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها. وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين بصحيفة الميزان على نفقة المحكوم عليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 30/12/1995 ف صدر الحكم المطعون فيه. وفي 3/1/1996 ف قرر المحكوم عليهما الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن. وفي 28/1/1996 ف أودع محامي الطاعن الثاني مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يقدم الطاعن الأول أسباب لطعنه.
أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها عدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا وقبول الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 28/5/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أن طعن الطاعن الأول وإن قرر به في الميعاد لدى الجهة المختصة إلا أنه لم يقدم أسباب لطعنه مما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر له في القانون.
وحيث أن طعن الطاعن الثاني استوفي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث ان هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بمقولة: إن المادة التي تم تحليلها لا تخص هذه القضية لوجود تناقض واختلاف في تواريخ الإحالة.
كما أنه ينعى ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافية.
واخيرا ينعى بعدم وجود دليل على إدانته، وأقوال المتهم الأول لا يطمئن إليها لتناقضها، ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه لخص واقعة الدعوى استدلالا وتحقيقا ثم رد على دفوع الطاعنين بقوله (… فإنه يرد عليه بما جاء في التوضيح الكتابي الذي قدمه عضو النيابة الحاضر بالجلسة، ويتضمن إفادة مكتوبة من عضو النيابة المحقق توضح أنه أشر سهوا وخطأ بتاريخ 3/12/23 م اعتقادا منه أن التقرير لم يحل بعد، وبعد أن تبين إحالته أبقي على هذه التأشيرة دون تنفيذ، والمحكمة تطمئن لما جاء بهذا التقرير والافادة وتأخذ بها لوضوحها.
وقد ردت المحكمة بأن ما ورد يعد من قبيل الخطأ المادي، والمحكمة تطمئن لما ورد بالتقرير الفني والذي تضمن رقم رسالة عضو النيابة المحال بها وتاريخها ورقم القضية.
مما يضحى معه النعي على هذا التقرير بأنه لا علاقة له بالمادة المضبوطة والمحالة في غير محله. فضلا عن ان الطاعن لا ينازع في المادة المحالة وإنما في تاريخ إحالتها فقط.
لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية يكفي لصحة القبض على المتهم أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس وأن توجد دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه والمقصود بالدلائل الكافية أن تقوم شبهات مستمدة من الوقائع والقرائن، وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ القبض ومبلغ كفايتها يكون بداية لرجل الضبط القضائي ثم لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
إذا كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في رده على دفاع الطاعن ببطلان القبض فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وأن هذا المتهم ( الأول ) دل على الطاعن الثاني باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا في القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر (الطاعن الثاني) يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقدم دليل على مساهمته فيها، وحيث ان الثابت من الأوراق أن المتهم ضبط متلبسا بحيازة المادة المخدرة وأشار إلى المتهم الثاني (( الطاعن الثاني )) ذاكراً انه مصدر المادة المخدرة، فتم ضبط المتهم الثاني فإن كلا من المتهمين يكون بحالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش وفقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت المحكمة قد استخلصت من كل ذلك كفاية الدلائل التي ركن إليها رجل الضبط القضائي في القبض على الطاعن ومن معه وقضت بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض فأنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم في وصف إجراءات مأمور الضبط وظروف القبض بأنها توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية. طالما كان ما أورده من تبرير يصلح لقيام الأدلة الكافية التي تجيز القبض والتفتيش، مما يكون معه نعي الطاعن ببطلان القبض في غير محله.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ثبوت الواقعة في حق المتهمين من اعترافهما اعترافا كاملا وواضحا استدلالا وتحقيقا وما ورد بتقرير الخبرة الفني المرفق بالأوراق، ومن ضبط المواد المخدرة بحوزتهما وما ذكره من انهما يعرفان أنها مادة مخدرة وانهما يقومان بالاتجار فيها، ومن ثم فإن هذه كلها ترقى إلى الدليل الكافي لإسناد التهمة إلى المتهمين ويتعين معه إدانتهما …)).
وكان استدلال الحكم في عبارات صريحة متضمنة لجميع أركان الجريمة المدان بها الطاعن ومن معه وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم وجود الدليل الكافي على إدانته، وقد أخذته المحكمة باعترافه بمحضر الضبط وأمام النيابة العامة بالإضافة إلى تقرير الخبرة وضبط المادة المخدرة بحوزته وهو يعرف أنها كذلك مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعا.