أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 60/207 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    207
  • السنة القضائية:
    60
  • تاريخ الجلسة:
    24 مايو 2015

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 6 شعبان 1436ه الموافق 2015/5/24 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: عبدالسلام إمحمد بحيح.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين:- عمر على البرشني.د/ نور الدين علي العكرمی.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبدالرحمن ابراهيم القندی.ومسجل الدائرة السيد:- أسامة خليفة الشارف.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 60/207 ق

 المقدم من:النيابة العامة

ضد:

(…)

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

تلقى وكيل النيابة بمكتب النائب العام خطابا من رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بشأن طلب تسليم المدعو (…) مصري الجنسية إلى السلطات المصرية لتنفيذ حكمين صادرين بحقه في القضيتين رقمي 20926، 20927 جنح النزهة بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، فأمر بضبط وإحضار المطلوب وتسليمه إلى مكتب النائب العام.تم ضبط المطلوب بمطار بنينة الدولي من قبل مكتب الشرطة الجنائية وأحيل بتاريخ 2010/8/2 م إلى وكيل النيابة بمكتب النائب العام الذي حقق معه بالقدر اللازم للتأكد من شخصيته طبقا لنص المادة 497 إجراءات جنائية.وبتاريخ 2010/9/16 م أحال المحامي العام بمكتب النائب العام ملف الاسترداد إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس لعرضه على الدائرة المختصة مع ملاحظة أن المطلوب تسليمه محبوس على ذمة الطلب.وبذات التاريخ أشر رئيس المحكمة المذكورة على رسالة الإحالة بالعرض على الدائرة المختصة، والتي قضت فيه بعدم جواز نظر الطلب لرفعه من غير ذي صفة وهذا هو القرار المطعون فيه.

إجراءات الطعن 

 صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2013/2/13م وقرر النائب العام بتاريخ 2013/3/3م الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة القرار بتاريخ 2013/4/11م أودع مذكرة بأسباب الطعن لدى نفس القلم بموجب محضر إيداع موقع عليه منه أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض القرار المطعون فيه والتصدي.• وبتاريخ 2014/11/24

م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة حددت جلسة 2015/4/28 م لنظر الدعوى، وقدم المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم..

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث تنعى النيابة الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وذلك لأنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الطلب الرفعة من غير ذي صفة لأن جميع الإجراءات المبينة في القانون المتعلقة بتسليم المجرمين قد تمت مخالفتها – المادة 493 من قانون الإجراءات وما بعدها – وكذلك مخالفة نص المادة 1/48 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي…الخ، وهذا الذي تأسس عليه الحكم يخالف التطبيق السليم للقانون من الوجوه الآتية:

  1.  أنه لا محل للاستناد إلى المادة 1/48 من اتفاقية الرياض لوجود اتفاقية ثنائية بالخصوص بين ليبيا وجمهورية مصر، والمبرمة بتاريخ 1992/2/26 م.
  2. أنه لا يشترط تقديم طلب التسليم من وزير العدل الليبي وفقا لبنود الاتفاقية المذكورة، وكذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي الذي منح عرض التسليم والإذن به لوزير العدل في حالات أخرى دون تدخل القضاء وهو ما نصت عليه المادة 2/495 من قانون الإجراءات الجنائية، أما ما ورد بالمادة 1/497 من القانون المذكور بشأن ضرورة طلب وزير العدل من النيابة العامة استصدار أمر بضبط المحكوم عليه المطلوب تسليمه في الحالات التي توجب تدخل القضاء إنما ورد باعتبار أن النيابة العامة هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في القبض والإحضار وليس وزير العدل بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية.
  3. إن صدور أمر القبض من عضو النيابة بمكتب النائب العام وعدم قيامه بإخطار النائب العام فورا طبقا لنص المادة 2/497 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب عنها البطلان طبقا لما قررته المحكمة العليا في قضائها في الطعن الجنائي رقم 50/240 ق.

وحيث إن الوجه الأول من النعي في غير محله، ذلك ولئن كان ما تنظمه الاتفاقات والعرف الدولي من قواعد في شأن تسليم المجرمين واستردادهم هو ما يجب على المحكمة تطبيقه في الطلب المعروض عليها إلا أنها ملزمة بتطبيق القانون الليبي في المسائل التي لم تنظمها تلك القواعد.وحيث إن النيابة الطاعنة وإن بيئت وجود اتفاقية ثنائية • مبرمة بين مصر وليبيا بتاريخ 1992/2/26م إلا أنها لم تبين تاريخ المصادقة عليها من الدولة الليبية ودخولها حيز التنفيذ، وما إذا كانت تخالف في أحكامها- بفرض سريانها – ما نصت عليه المادة

1/48 من اتفاقية الرياض التي استند عليها القرار من وجوب تطبيق أحكام القانون الليبي على الطلب المعروض وأنه لو طبق أحكام الاتفاقية الثنائية لتغير وجه الرأي في الطلب..بما يجعل نعيها مجهلا في هذا الوجه وغير قائم على أساس متعين الرفض.

وحيث إنه عن الوجه الثاني من النعي فهو الآخر غير سديد، ذلك أنه ولئن كان عرض وتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالخارج أو الإذن به هو في الأصل إجراء يتصل بعلاقة الدولة مع غيرها من الدول ويخضع لتقدير ومواءمة سلطتها التنفيذية ممثلة في وزير العدل، إلا أنه أيضا وباعتباره إجراء قانونيا يمس حرمة الأفراد، فهو يخضع من هذا الجانب – في غير حالات التسليم البسيط الواردة بالفقرة الثانية من المادة 495 من قانون الإجراءات الجنائية – إلى رقابة القضاء.وقد حددت المادة (493 ) مكرر (ج) من القانون المذكور، بوضوح، اختصاص وزير العدل حيث نصت على أنه: (( لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 493 مكرر (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج…الخ )).وأوضحت المادة ( 497 ) من ذات القانون أن القبض على المطلوب تسليمه يكون بناء على طلب وزير العدل فنصت على أنه (( إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية تسليم شخص أو رأي وزير العدل عرض تسليمه عليها، يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمرا بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهما أو محكوما عليه في الخارج…الخ )).:كما نصت المادة ( 501 ) من ذات القانون على أنه:(( إذا قرر وزير العدل عدم السير في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوض عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه فورا من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطعن بحسب الأحوال.)) كما جاء في المادة ( 509 ) إجراءات جنائية ما نصه: (( إنه لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائيا، ومع ذلك فليس لهذا القرار ولا الرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه قوة ملزمة لوزير العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.)).ومفاد ما سلف من النصوص أن الاختصاص بعرض التسليم أو الإذن به هو اختصاص أصيل لوزير العدل، وله أن يعدل عنه أو يقرر عدم السير فيه، سواء تدخل القضاء في نظره أو لم يتدخل، وأن القبض على المطلوب تسليمه لا يأمر به النائب العام إلا بناء على طلب وزير العدل كما أن الإفراج عليه وجوبي في أي مرحلة من مراحل نظر إجراءات التسليم متى ما قرر وزير العدل عدم السير فيها، كما أن له أن يمتنع عن التسليم حتى وإن أصدرت السلطة القضائية المختصة قرارها النهائي بجواز العرض أو الإذن بالتسليم إن رأى العدول عنه.ولما سلف فإن إذن وزير العدل إجراء جوهري يجب على محكمة الجنايات أن تستوفيه كغيره من الإجراءات المنصوص عليها قانونا عند إصدار قرارها بجواز الإذن بالتسليم وإلا كان باطلا لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدة مخالفات إجرائية كان من بينها: عدم تقدم وزير العدل بطلب التسليم طبقا لنص المادة 493 مكرر (ج) من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم ندب مستشار للتحقيق مع المطلوب تسليمه إعمالا لنص المادة 499 من القانون المذكور، ومخالفة ما نصت عليه المادة 503 من القانون المشار إليه بشأن إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بموجب تقرير عن المستشار المنتدب، والتي تكفي واحدة من هذه المخالفات لحمل قضائه باعتبارها من الإجراءات الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بأصول وقواعد نظر طلب تسليم المجرمين واستردادهم، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون دون حاجة لمناقشة الوجه الأخير من النعي والذي وأيا كان وجه الرأي فيه فإنه لا يغير من سلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار، مما يتعين معه رفض الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه 

  • مسجل الدائرة أسامة خليفة الشارف
  • المستشار عبد السلام إمحمد بحیح رئيس الدائرة