Skip to main content

طعن جنائي رقم 623-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 623
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2002

طعن جنائي رقم 623-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم تحرير الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره – لا يرتب البطلان.
  2. الزيادة أو النقص في مقدار العقوبة تحسب على أساس العقوبة التي يقدرها القاضي للجريمة الأشد وليس على أساس العقوبة المقررة قانونا للجريمة.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه بتاريخ 14/7/1995 ف بدائرة مركز شرطة البركة:

  1. خطف شخصا بالخداع/ بقصد ارتكاب أفعال شهوانية وقد وقع منه الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشر بأن قام بخطف المجني عليه بعد ان اوهمه بانه سوف يقوم بنقله إلى منزله وكان قصده الأوحد هو الاعتداء عليه جنسيا حالة كون المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وعلى النحو الوارد بالأوراق.        
  2. واقع آخر بالقوة/ بأن قام بمواقعة المجني عليه سالف الذكر بعد ان خلع له سرواله وادخل قضيبه في دبره وقد أشهر عليه سكين حتى تمكن من تنفيذ جريمته، وقد تكرر منه الفعل عدة مرات تنفيذا لدفاع إجرامي واحد وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  3. هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بأن شهر عليه سكينا وخلع له سرواله وقام بحك قضيبه على دبره حتى أمنى، وقد تكرر منه الفعل عدة مرات تنفيذا لدافع إجرامي واحد وعلى النحو الوارد بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات طبقا للمواد 407/1، 408/1، 412/1، 2، 76/2 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة جنايات بنغازي قضت حضوريا بجلسة 30/12/1995 ف بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات عما أسند إليه مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون عليه

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون عليه حضوريا بتاريخ 30/12/1995 ف وفي 3/1/1996 ف قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن ولم يقدم أسبابا لطعنه.

وبتاريخ 28/1/1996 ف قرر أحد وكلاء النيابة العامة بنيابة بنغازي الكلية الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلا وقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا.

حدد جلسة 26/3/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه بالنسبة لشكل طعن المحكوم عليه فانه وان كان قد قرر به في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا له مما يجعله غير مستوف للشكل المقرر في القانون لقبوله.

وحيث أن طعن النيابة العامة جاء مستوفيا لكافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه والخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين:

  1. ان الحكم المطعون فيه رغم صدوره بتاريخ 30/12/1995 إلا أنه لم يودع قلم الكتاب إلا بتاريخ 13/1/1996 أي أنه لم يودع ولم يوقع خلال الثمانية أيام وبذلك يكون باطلا عملا بأحكام المادتين 285 – 286 من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. ذهبت المحكمة المطعون على قضائها وهي تقدر العقوبة في حق المحكوم عليه طبقا لأحكام المادة 76/2 من قانون العقوبات بإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 412/1-2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة عقوبة الجريمة الأشد والتي لا يقل حدها الأدنى على الثلاث سنوات واقتصرت على زيادتها لحد الثلث. إلا أنها لم تقم باحتساب الثلث المزاد على أساس أنه من كامل العقوبة بحيث يجب ألا يقل عن ستة عشر شهرا وبذلك جاء تقديرها للعقوبة خطأ بحيث يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الواقعة مفصلة وأورد مضمون الأدلة التي بنى عليها قضاءه خلص إلى القول (وحيث انه باستظهار المحكمة لواقعة الدعوى فقد ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك صحة إسناد التهم التي أوردتها النيابة العامة في قرار الاتهام ونسبتها إلى المتهم سواء من حيث الوصف أو من حيث النص القانوني الذي أضفته على الواقعة إذ الثابت من أقوال المجني عليه استدلالا وما أورده الشهود من أقوال تتفق في مجملها مع رواية المجني عليه وتؤيدها من أن المتهم قام بنقل المجني عليه بسيارته موهما إياه انه يسلك نفس الطريق الذي يوصل إلى منزله ثم ما لبث أن سلك به سبيلا آخر وبيت أمراً دبر له ونفذه وذلك بأن انتبذ بالمجني عليه مكانا خاليا غير مطروق ثم أكرهه بالقوة والتهديد على أن يمكنه من نفسه وقد نفذ المتهم تهديده … ).

ثم انتهى الحكم إلى تقدير العقوبة بقوله (وحيث انه عن تقدير العقوبة فإن المحكمة تقدرها على النحو الوارد بالمنطوق آخذة في الاعتبار أن ثمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بين جريمتي الخطف بقصد ارتكاب أفعال شهوانية وجريمة المواقعة وذلك طبقا لنص المادة 76/2 عقوبات وقد توافرت شروط الارتباط بين هاتين الجريمتين وكانا متحدتي الغرض إذ كان هدف الجاني من مقارفتها واحد وهو إشباع غريزته البوهيمية كما كان وقوعهما مرتبا في ذهن الجاني تنفيذا لخطة إجرامية واحدة بما يتحقق معه الارتباط بين هاتين الجريمتين – كما أن المحكمة أخذا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا كما سبق الإشارة فإنها تقدر العقوبة عن جريمة المواقعة على اعتبار أن أفعال هتك العرض منطوية في هذه الجريمة …).

لما كان ذلك وكان من المقرر أن المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان إلا أنها لم ترتب البطلان على تخلف ذلك وإنما يترتب بطلان الحكم على مضي ثلاثين يوما من دون حصول إيداعه موقعا عليه من القاضي الذي أصدره وهو ما قررته المادة 286/2 من القانون المذكور – وكان الحكم المطعون فيه وكما هو ثابت من تأشيرة الإيداع المثبتة عليه من الكاتب المختص قد أودع موقعا عليه من الهيئة التي أصدرته خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره وهو ما ينأى به عن البطلان الذي تنعاه عليه النيابة الطاعنة.

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة، لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي – ما لم ينص القانون على غير ذلك – بمعنى أن الزيادة يجب أن تحسب على أساس العقوبة التي يقدرها القاضي للجريمة الأشد وليس على أساس العقوبة المقررة قانونا للجريمة المذكورة – كما انه ليس بلازم أن تكون الزيادة بمقدار الثلث كاملا بل يجوز أن تكون أقل من ذلك – فالثلث هو الحد الأقصى لما يمكن زيادته على العقوبة الأصلية المقدرة للجريمة الأشد وبشرط ألا يترتب على هذه الزيادة توقيع عقوبة أطول من مجموع العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة – وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمة المواقعة لصغير بالقوة هي الأشد كما سلف البيان وعاقب الطاعن بعقوبتها وكانت في حدها الأدنى ثلاث سنوات وزادها ثلث ما قضى به وهو سنة وأنزل بحق المحكوم عليه عقوبة السجن مدة أربع سنوات فإن تقديره ذلك يتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك فقد تعين رفض طعن النيابة العامة موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلا وقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا.