أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 62/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 62
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 يناير 2006

طعن جنائي رقم 62/ 52ق

خلاصة المبدأ

حكم بالبراءة لعدم صحة الواقعة أو لعدم نسبتها إلى المتهم – لا يجوز للقاضي الجنائي بعد ذلك بالتعويض، بل يتعين في هذه الحالة الحكـــم برفض الدعوى المدنية التابعة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه بتاريخ 2003.9.16 م وما قبله بدائرة اختصاص الحرس البلدي بنغازي:-

شغل عقاراً من العقارات المملوكة للدولة بدون الإجراءات التي حددها القانون وذلك بأن قام بشغل العقار المبين وصفاً بالأوراق المملوك للدولة بدون إجراءات على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من محكمة شمال بنغازي الجزئية محاكمته بالمواد (1، 2، 10، 12) من القانون رقم 11 1992م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية. وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعي بالحق المدني بصحيفة تدخل بالحق المدني ضد المدعى عليه طلب فيها إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار بصفة فورية خاليا من العوائق وبإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض عن الضررين مع إلزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً:

أولاً / في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم عما نسب إليه ومعاقبته بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار مع نفاذ الغرامة، وقدرت مبلغ مائة دينار كفالة استئناف.

ثانياً / في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وإلزامه بدفع مبلغ ألفي 2000 دينار كتعويض له عن الضرر الأدبي وألزمته بالمصاريف القضائية.

لم يرض المحكوم عليه الحكم وكذلك المدعي بالحق المدني فطعنا عليه بالاستئناف أمام محكمة بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت فيها حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع:

أولاً / في الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف المتهم مما نسب إليه.

ثانياً / وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبولها وإلزام رافعها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2004.6.28 م صدر الحكم المطعون فيه. وفي 8/17 من نفس السنة قرر محامي المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك نيابة عن المدعي بالحق المدني وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقد سدد الكفالة. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا والنقض مع الإعادة، حددت جلسة 2006/1/3م لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة: إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده بناء على المستندات المقدمة منه والتي تضفي الشرعية على تواجده في العقار وتنتفي بذلك أركان الجريمة المادية والمعنوية في حقه، في حين أن عنصر الخطأ في المسؤولية المدنية للمطعون ضده ثابت في الأوراق قبله فالعقد الذي بحوزته باطل وقد فسخ ومن ثم يكون شغل المطعون ضده للعقار قد تم بالمخالفة للتشريعات النافذة سيما وقد صدر قرار إداري بإبطاله وبذلك يكون مخالفا لأحكام المحكمة العليا لأن القضاء بالبراءة لا يعني نفي المسؤولية المدنية والمحكمة لم تحط بوقائع الدعوى، ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المطعون ضده بعد إلغائه الحكم الجزئي الذي دانه أحال في وقائع الدعوى على ذلك الحكم منعا للتكرار بما يكفي عن ترديدها ثم تطرق للموضوع بقوله: “.. وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان من الثابت باوراق ومستندات الدعوى التي تحت نظر المحكمة وما جرى فيها من تحقيقات أن المستأنف “المتهم ” كان مستاجرا للعقار محل الجريمة منذ عام 99م من عائلة (…) الملاك السابقين، وبناء على طلب لجنة التطهير أبرم عقد انتفاع مع لجنة المدينة القديمة بتاريخ 91/4/1م يتجدد تلقائياً ما لم يلغ رسميا وأنه قد اتخذ إجراءات التخصيص للعقار منذ تاريخ 98/4/29 م بأن سلم ملفه عن طريق اللجنة الشعبية لمؤتمر بنغازي المدينة إلى لجنة التخصيصات وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وقد حلت مصلحة الأملاك محل المدينة القديمة واستلمت منه مبالغ مالية بموجب إيصالات مقابل حق الانتفاع عليه لما كانت المستندات المقدمة من المستأنف ” المتهم ” في الدعوى جاءت على النحو المبين آنفا في إضفاء المشروعية على تواجده في العقار والتي تطلبها القانون وتنتفي أيضا معه الأركان المادية والمعنوية للتهمة المنسوبة إليه يشغل العقار دون إجراءات من الجهة المختصة مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء ببراءته مما نسب إليه عملا بالمادة 277 إجراءات جنائية…… وأنه فيما يخص الدعوى المدنية فإنه وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم المستأنف مما أسند إليه من اتهام ولعدم ثبوت الخطأ في حقه مما تنتفي معه أيضا أركان المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر بشأنها وعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية حسبما بيناه آنفا ولعدم توافر شروط الدعوى الجنائية وتلزم المدعي بالمصاريف”.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم القاضي بالبراءة لعدم صحة الواقعة أصلا أو لعدم نسبتها إلى المتهم يعتبر حجة أمام القضاء المدنى وبالتالي فلا يجوز أن يحكم القاضي الجنائي بالتعويض وإنما يتعين أن يحكم برفض الدعوى المدنية ذلك أن عناصر الحكم بالبراءة في هذه الحالة هي ذات عناصر الحكم برفض الدعوى ذلك أن نـفـي حـصول الواقعة سبب المطالبة بالتعويض أو نفي إسنادها إلى المتهم يحول دون قيام المسؤولية بنوعيها جنائية كانت أو مدنية.

وكان الحكم المطعون فيه قد بني وتأسس على انتفاء الخطأ لعدم ثبوت الواقعة أصلا في جانب المطعون ضده لتقديمه ما يفيد أنه يسدد في الإيجار للجهات المذكورة في المستندات مقابل انتفاعه بالعقارات الشاغل لها ولديه ملف مقدم أمام جهات الاختصاص يطالب فيه بتخصيص العقار له، وذلك يحول دون قيام المسؤولية بنوعيها جنائية كانت أو مدنية.

ومتى قضت المحكمة بالبراءة على هذا الأساس يتعين أن تقضي من القضاء برفض الدعوى المدنية المقامة عليها.

ولما كانت المحكمة المطعون على قضائها قد قضت ببراءة المستأنف المطعون ضده ” وعدم قبول الدعوى المدنية بدلا من القضاء برفض الدعوى إلا أنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحق المدني فإنه يتعين تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف يستند إلى أصل ثابت بالأوراق ولا مجافاة فيه للعقل والمنطق ويدل دلالة واضحة على إلمام المحكمة المطعون على قضائها بوقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وقد رأت المحكمة أن الأدلة المطروحة في الدعوى أمامها لا تكفي لتأسيس حكم الإدانة وهو ما حدا بها إلى القضاء ببراءة المطعون ضده عما إسند إليه وعدم قبول الدعوى المدنية وهو من كامل سلطتها المخولة بشأن تقدير قيمة الدليل في الإثبات ولا يجوز مصادرة حقها في ذلك مما يضحى معه نعي الطاعن على الحكم في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك فقد تعين رفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.