طعن جنائي رقم 46/ 52ق
طعن جنائي رقم 46/ 52ق
خلاصة المبدأ
لا يشترط لصحة الحكم أن يتحدث باستقلال عن كل ركن من أركان الجريمة ويدلل على توافره – بیان ذلك.
الحكم
الوقائع/ اتهمت النيابة العامة كلاً من (…)، (…) لأنهما بتاريخ 24-2004 م
بدائرة مركز شرطة سبها:- اختلسا ليلا مع آخر بطريق التسلل إلى بناء مسكون وباستعمال العنف ضد الأشياء منقولا مملوكاً للغير بأن قاما ليلاً بالدخول إلى منزل المجني عليه (…) وكسرا الباب والنافذة وسرقا المنقولات الموصوفة والمملوكة للمجني عليه والتي تقدر قيمتها بمائتين وخمسين ديناراً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالمواد 1/444، 1/446 البنود 1، 2، 3، 2/446 بند 5، 2/1/447 – من قانون العقوبات.
والغرفة قررت ذلك.
و محكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا للمتهمين بمعاقبة كل واحد منهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مائة دينار عما نسب إليهما وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2004.6.28م صدر الحكم المطعون فيه. وفي 7/5 من نفس السنة قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن. وفي 8/25 من نفس السنة أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، حددت جلسة 2006/1/3م لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت المحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شکلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لمقولة إنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأنه إنما أقدم على ذلك تحت تأثير الإكراه حيث هدده المدعو (….) بإنزال ضرر غير مشروع به ولم يرتكب فعل السرقة إلا أن المحكمة دانته دون أن توضح ما إذا كانت الجريمة المسندة إليه قائمة بجميع أركانها في حقه وعلى الأخص الركن المعنوى منها، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن لخص واقعة الدعوى أورد القول وهو بصدد التدليل على قضائه بالإدانة حيث قال: ((… وحيث إن المحكمة استنادا إلى أقوال المجني عليه التي تفيد تعرض منزله للسرقة مع بيان المسروقات الحاصلة بالبيت، وحيث إن إقرار المتهمين لدى الشرطة يتطابق مع أقوال المجني عليه في طريقة حصول السرقة بإتلاف باب الشقة والذي تم الدخول منه وأخذ المسروقات، وأن المتهمين كانا قد اتفقا على السرقة وأنهما سرقا المنقولات التي ذكرها المجني عليه فتكون أقوالهما لدى الشرطة هي الأقرب لتاريخ الواقعة وقبل أي تغيرات في أقوالهما عن طريق الدفاع أو غيره، وأن تناقض بعض الأقوال في بعض الجزئيات بتحقيق النيابة أو غيرها يبررها البعد الزمني خاصة وإن الدفع بالإكراه الذي ذكره بشأن موكله رغم الدفع به من محامي الأول المقر أمام المحكمة وأن المحامي المختص بهذا الدفع دون تقديم أي دليل على حصول الإكراه المدعى به فيكون دفعا مرسلا لا دليل عليه فيرفض.
وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمين استنادا إلى إقرارهما لدى الشرطة فالمحكمة تقضي بإدانتهما عنها وفقا لمواد الاتهام والمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية…..)).
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان قدرة على دفع الطاعن بأن أقواله قد أخذت منه تحت تأثير التهديد لم يدلل الطاعن عليها وقد جاء دفعه مرسلا، ومتى اطمأنت المحكمة إلى اعتراف الطاعن فلها أن تستند إليه في حكمها ولو لم يقع أمامها وليس لصدوره في أية مرحلة من مراحل الدعوى قوة تدليلية مميزة عن غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بعد أن اطمأن إليه وتعزز ذلك بشهادة المجني عليه التي جاءت متناسقة مع أقوال الطاعنين المحكوم عليهم وهي تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص مما يجعل النعي على الحكم في هذا الشأن غير سدید.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم على الحكم أن يتحدث عن كل ركن من أركان الجريمة على استقلال بل يكفي في شأن ذلك أن الواقعة كما أوردها الحكم والأدلة التي بني عليها قضاؤه بالإدانة تؤكد تحقق ذلك الركن.
لما كان ذلك وكانت الأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيـه علـى النحو سالف البيان في شأن التدليل على قضائه بالإدانة والتي قد اطمأنت إليهما المحكمة المطعون على قضائها لها معين في أوراق الدعوى وهي أقوال المجني عليه والطاعن وهي تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم بأسلوب سائغ عقلا ومنطقا دونما قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال مما يضحى معه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون يتعين رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.