طعن جنائي رقم 448-52 ق
طعن جنائي رقم 448-52 ق
خلاصة المبدأ
حكم بالإدانة – شرط صحته.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 22/11/2003 بدائرة وحدة مرور قصر الاخيار:
- قاد المركبة الآلية الثقيلة الموصوفة بالأوراق، وتسبب في قتل إنسان خطأ دون قصد أو تعمد، وذلك بأن قاد الكاتربيل ورجع به إلى الخلف دون تأكد حتى صدم المجني عليه فألحق به الإصابات التي أودت بحياته وعلى النحو الموضح بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية.
- قاد الالة الثقيلة الموصوفة بالأوراق دون ان يكون حاصلا على ترخيص من الدرجة الرابعة فئة ” ب ” التي تؤهله قيادة الآلات الثقيلة وعلى النحو المبين بالأوراق.
- قادها ولم يتفادى كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض السلامة العامة للخطر.
- رجع بها الى الخلف دون ان يتأكد من امكانية ذلك دون تعريض غيره للخطر.
وقدمته النيابة العامة إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 21 /، 27/ 1، 59، 64 من القانون رقم 11/1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 10/1371 والمادة 1 من القرار رقم 247 / 1423 بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور والمادة 63/3 عقوبات، والغرفة رأت تجنيح الواقعة طبقا لأحكام المادتين 136/2، 153/2 من قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بإحالتها المحكمة الجنح المختصة ومحكمة قصر الاخيار الجزئية ،دائرة الجنح والمخالفات نظرت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة، وبتغريمه مائة دينار ومصادرة الالة المشكلة للحادث وذلك عن التهمة الثانية ،وامرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة خمس سنوات ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا وبلا مصاريف جنائية، وباستئنافه هذا الحكم قضت دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الخمس الابتدائية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 20/11/2004 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 5/12/2004 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ثم أودع المحامي الموكل من قبله مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 15/1/2005 لدى نفس القلم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة
حددت جلسة 6/2/2006 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك أن الحكم الجزئي اعتمد في إدانته على اعترافه وعلى شهادة الشهود وتقارير الصفة التشريحية ،دون ان يعنى بتحديد موضوع هذا الاعتراف او ايراد الشهادة وفحوى التقرير وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم الجزئي وطرح ما دفع به من أنه يحوز رخصة قيادة من الدرجة الرابعة قدمها للمحكمة مصدرته التي اطلعت عليها وطابقتها بصورتها المرفقة بالأوراق معتبرة انها غير ملائمة للحقيقة دون ان تجرى تحقيقا وتورد الأسباب المبررة لطرح الدليل وعدم الأخذ به ،وخلص الطاعن إلى طلب نقض الحكم والإعادة.