Skip to main content

طعن جنائي رقم 413-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 413
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005

طعن جنائي رقم 413-50 ق

خلاصة المبدأ

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يورد مضمون الأدلة التي دان بها المتهم- تخلف ذلك- أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 3/11/2001ف بدائرة قسم مكافحة المخدرات بطرابلس.

  1. اشترى بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة الوصف بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق فى غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز بقصد الاتجار المادة المخدرة سالفة الذكر والوصف وذلك فى غير الأحوال المرخص بها، وقد ارتكب الفعل لذات الغرض الاجرامى من ارتكاب الجريمة الأولى. 

وطلبت من غرفة الاتهام احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1-2-35/1 بند 42-46 من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات المعدل بالقانون رقم 19/25-76/2-169 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان على نفقته وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/12/2002ف ،وقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 18/12/2002 بتقرير أمام ضابط السجن المختص، وأناب ادارة المحاماة الشعبية فى الدفاع عنه فأودع أحد المحامين بتلك الادارة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 13/1/2003 لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة.

حددت جلسة 25/11/2004 ف – لنظر الطعن حيث  وتلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها..ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك ـ أن المحكمة استندت فى ادانته الى الاعتراف المنسوب إليه بمحضر ضبط الواقعة دون بيان ماهية هذا الاعتراف على وجه التحديد الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه.

 ومن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد بيانه واقعة الدعوى وما أثبته مأمور الضبط بمحضره بشأن واقعة ضبط المتهم الطاعن أورد إنكار المتهم عند متوله بالجلسة وخلاصة مرافعة دفاعه ثم خلص إلى القضاء بإدانته تأسيسا على قوله :وحيث أن الاتهام الموجه إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتا قاطعا وجازما بكامل أركانه القانونية أخذاً باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أثناء التحقيق معه، وأخذاً بأقوال مأمور الضبط القضائي الوارد بمحضر جمع الاستدلالات وأخذا بالتقرير الفنى المرفق بالأوراق الصادر عن مركز البحوث والخبرة القضائية… ممايجعل المحكمة تطمئن إلى هذه الأدلة والقرائن واعتراف المتهم استدلالا وتستند عليه فى تأسس قضائها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإدانة المتهم عما نسب إليه.

لما كان ذلك،  وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالادانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي بنى عليها قضاءه في غير غموض أو إبهام حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وحتى تتحقق مما إذا كانت هذه الادلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من عدمه، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار الى الأدلة التى عول عليها فى ادانة الطاعن المتمثلة فى اعترافه بمحضر الاستدلالات وأقوال مأمور الضبط إلا أنه لم يورد مؤدى أى منها فى أى موضع من أسبابه، ولا يغنى فى بيانها الاشارة الى موضعها فى أوراق الدعوى لما هو مقرر من أن الحكم يجب أن يستوفى بذاته شروط صحته ولا يصح تكملته بأية ورقة خارجة عنه في شأن الأدلة التي يعول عليها، الأمر الذى يكون معه الحكم قاصرا فى أسبابه لعدم بيانه مؤدى الأدلة التى عول عليها فى ادانة الطاعن ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى محله مما يتعين معه نقضه بلا حاجة لمناقشة باقى مناعى الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبأعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات لنظرها مجددا بهيئة أخرى.