Skip to main content

طعن جنائي رقم 411-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 411
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 4 يناير 2005

طعن جنائي رقم 411-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يلزم لسلامة الحكم أن يتحدث باستقلال عن كل ركن من أركان الجريمة- بيان ذلك.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بينها- من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (المتهم الثالث) لأنهم بتاريخ 8/11/1999 ف بدائرة مركز شرطة العزيزية.

شغلوا عقارا مملوكا للدولة دون اتباع الإجراءات المقررة لذلك بأن شغلوا قطعة الأرض الموصوفة بالمحضر التابعة لمشروع العزيزية الزراعي على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمتهم إلى محكمة العزيزية الجزئية طالبة عقابهم بموجب المواد 10و11و12 من القانون رقم 11 لسنة 1992 ف بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى، وأصدرت فيها حكما قضي حضوريا:

  • أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بحبسهما ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة آلاف دينار عن التهمة المسندة إليهما، وأمرت بوقف نفاد العقوبة المقضي بها عليهما لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، بلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا: ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه فأستأنف الطاعنان هذا الحكم، ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية / دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة، أصدرت في الاستئناف حكما قضي حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وبلا مصاريف جنائية).

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/11/2002 ف وبتاريخ 28/12/2002 ف قرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبتاريخ 10/12/2002 ف استصدر المحكوم عليهما شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم إيداع الأسباب، وبتاريخ 28/12/2002 ف، أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة من أحد أعضائها، وظهر من الشهادة السلبية وجود تأشيرة بأحظار المحكوم عليهما بإيداع الحكم في 28/12/2002 وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 6/10/2004 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة 21/11/2004 ف، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية، فهو بقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفساد الاستدلال، حين استند في إدانتهما على شهادة الشاهد الذي لم يقدم أي مستند أو دليل يؤكدها، كما لم يمحص الحكم أدلة الدعوى أو يبين توافر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها، وأطرح مستندات الطاعنين مكتفيا بشهادة المبلغ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه، بين التهمة كما وردت بورقة القيد والوصف المقدمة من النيابة العامة، واستعرض إجراءات نظر الاستئناف، ومرافعة النيابة العامة والمتهمين ودفاعهم، وأسانيد الحكم الابتدائي الذي أنتهي إلى تأييده، تم أحال إلى أسبابه بقوله أن: الحكم المستأنف جاء في محله، للأسباب التي بني عليها، على ضوء مواد الاتهام الواردة بديباجته، ويتعين لذلك رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع الأخذ بأسبابه، وجعلها مكملة لهذه الأسباب، عملا بالمواد 10و11و12 من القانون رقم 11/92 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل، 277/2 و 329 إجراءات جنائية.

وحيث أن الحكم الابتدائي حصل الواقعة في قوله : وحيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما لا يخرج عن أوراقها، في أنه بتاريخ الواقعة تقدم المواطن (…)، مشرف مزرعة الحرية، ببلاغ إلى مركز شرطة العزيزية، مفاده قيام المتهمين بغرس أشجار النخيل وبناء كوخ من الصفيح بداخل مزرعة الحرية التابعة لجهاز الأعمال العامة بالعزيزية، واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مأمور الضبط، وبضبط أقوال المبلغ أفاد بأنه توجد مزرعة تدعى مزرعة الحرية، وهى تابعة لجهاز الأعمال العامة بالعزيزية، فقام المتهمان بغرس أشجار النخيل، وقاموا ببناء كوخ من الصفيح بداخلها، وأن المزرعة تخص أمانة الزراعة، وثم منحها لجهاز الأعمال العامة بالعزيزية، وهو مكلف بالإشراف عليها من قبل جهاز الأعمال العامة، وانتقل مأمور الضبط لمكان الواقعة، وبالتحديد لمزرعة الحرية. حيث دله المبلغ على كوخ من الصفيح، ووجد بداخله شخصا سودانيا، وأفاده هذا الشخص بأن الكوخ يخص المدعو (…)، ووجد عدد ثمانية أشجار نخيل، ووجد سطر هندى في الاتجاه الشمالي، وكذلك سياج ” حبيله ” افاده المبلغ بأن المتهم الأول من قام ببنائه، وبضبط أقوال المتهم الثالث أفاد بأن الكوخ هذا من قديم، وتم اصلاحه هذه السنة نظرا لسقوط الامطار، وأفاد بأن الكوخ يقع في داخل أرض لديه فيها عقد انتفاع ويحمل رقم 90382، وهو صادر من أمانة الزراعة، وقال بأنه يقيم داخل، المزرعة وأن التين الشوكي قام بغرسه المدعو (…)، وبضبط أقوال المتهم الثاني أفاد بأنه لديه كانت قطعة أرض داخل مزرعة الحرية، ولما جاءت شركة الأشغال العامة بالعزيزية استولت عليها منه، وبقيت  له حضيرة أغنام داخلها، وبالات تبن، ولديه عشرة أشجار من النخيل بداخلها، ويتعهد بالخروج منها، وأنه بداخل المزرعة من عشر سنوات، وأنه ليس لديه مستندات فيها، وبضبط أقوال المتهم الأول، أفاد بأنه لم يدخل المزرعة الحرية، ولم يغرس فيها أي شجرة، وهذه تهمة من المتهم التى نسبت له، وأحيلت الأوراق للنيابة العامة، التى بدورها باشرت التحقيق فيها مع المبلغ، فأفاد بأنه بتاريخ الواقعة، باعتباره مشرف مزرعة الحرية التابعة لجهاز الأعمال العامة بالعزيزية، كان يريد حرث الأرض، فوجد المتهمين يقومون بغرس الأشجار النخيل والتين الشوكي، بأن قام المتهم الأول بغرس التين الشوكي، والمتهم الثالث قام بجلب قطع صفيح لأجل بناء موقع، وان النخيل القديم يخص المتهم الثاني من قديم، وقبل ان يأتي الجهاز ويأخذ المزرعة، اما النخيل الحديث، فهو قام المتهمان الأول والثالث بغرسه، وأن العقد الانتفاع الذى لدي المتهم الثالث ثم الغاؤه بموجب القيادة الشعبية، بعد مخاطبة امانة الزراعة، وأنه لا يقيم أى من المتهمين بداخل مزرعة الحرية، وبالتحقيق مع المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه، وقال بأنه يشتغل في الأرض بناء على عقد انتفاع من الدولة، وأنه لم يقيم بغرس أي أشجار نخيل في الوقت الحالي، وإن الأشجار قام بغرسها في سنة 1989 ف، وأنه ينتفع بهذه الأرض كغيره من المنتفعين، وأنه ليس لديه علم بأن عقده ملغي، وقدم صورة ضوئية من عقد انتفاع أرفق بالأوراق، وان المتهمين الأول والثاني يشتغلون في أرض مجاورة له وليس بأرضه، ولا يعلم أن كان لديهما عقد انتفاع أم لا، وبالتحقيق مع المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه، وقال بأنه منذ أن استلم جهاز الأعمال العامة مزرعة الحرية لم يدخلها ولم يستغلها، ولديه بها بالات تبن تعهد بإخراجها منها، وأنه ليس له أى مستند لاستغلالها، ولا يعلم ان كان المتهم الأول يشتغل فيها أم لا، وبالتحقيق مع المتهم الأول انكر ما نسب إليه، وقال بأنه لم يدخل إلى مزرعة الحرية، وأن سبب ادعاء المتهم الثالث ضده لوجود مشاكل بينهما في السابق، وأنه لم يغرس بها أي شجرة ] وبعد أن أورد الحكم الابتدائي أنكار الطاعن الأول ما نسب إليه أمام محكمة الدرجة الأولي واعتراف الطاعن الأول أمامها [ بأنه قام بحرث شوال من الشعير في أرض الدولة دون أن يكون لديه إذن بذلك ] ساق الحكم في التدليل على قضائه بإدانة الطاعنين قوله :- [والمحكمة بعد مطالعتها لكل ماله أصل ثابت بالأوراق، وهي بصدد تكوين عقيدتها فيها طبقا لأحكام القانون، وبعد إحاطتها بالوقائع تفصيلا، فقد استقر الرأي لديها بشكل نهائي وراسخ إلى أن التهم المسندة للتهمتين الأول والثاني ثابته في حقهما ثبوتا قاطعا لأي شك، وفي منأى عن أية ريبة يمكن أن تلحق بها، وذلك لتوافر أركان الاتهام كاملة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها، وانطباقها بالتالي على واقعة الحال، الأمر الذى يتعين معه أدانتهما عنها، عملا بالمادتين 275و277/2 إجراءات جنائية، وذلك تأسيسا واستنادا على ما هو ثابت بالأوراق، وجعل المحكمة على يقين كامل في ثبوت الاتهام حقهما، أخذا بأقوال المبلغ أمام النيابة بعد حلفه اليمين القانوني، بأنه ذهب إلى مزرعة الحرية التابعة لجهاز الأعمال العامة لحرثها باعتباره مشرف المزرعة، فوجد المتهمين بها يقومون بغرس أشجار النخيل ونبات التين الشوكي، حيث يقوم المتهم الأول بغرسه، والمتهم الثالث جلب قطع من الصفيح لأجل بناء كوخ، وأخذا من كشف مأمور الضبط على مكان الواقعة من أنه وجد كوخ من الصفيح بمزرعة الحرية، وقد أخبره الشخص السوداني الموجود بالكوخ بأن الكوخ يخص المتهم الثاني، وأخذا بأقوال المتهم الثالث بأن أشجار التين الشوكي قام بغرسها المتهم الأول، واخذا باعتراف المتهم الثاني بجميع مراحل التحقيق بأنه قام بغرس نخيل قديم بها وقبل دخول جهاز الأعمال العامة إليها، وقد اعترف بجلسة المحاكمة بأنه قام بحرث شوال شعير بأرض مزرعة الحرية دون إذن بذلك من الجهات المختصة، وتأخذ المحكمة ذلك دليلا لإدانتهما عنها عملا بالوارد بالمنطوق ].

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان الجريمة، ويدلل على توافرها على استقلال، بل يكفي لسلامته في هذا الشأن، ان تفصح الواقعة كما أوردها الحكم، والأدلة التى ساقها لتأسيس قضائه، عن توافر أركان الجريمة التى دان بها المتهم، وكان من المقرر إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع، ووزن الأدلة القائمة في الدعوى، وتكوين عقيدتها مما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، دون رقابة عليها في ذلك، وأن شهادة الشهود من عناصر الاستدلال، التى تملك المحكمة تقدير قوتها التدليلية، فلها الاستناد إليها في الادانة وحدها، طالما اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة التى اقتنعت بها، وكانت تؤدى إلى ما رتبته عليها، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى نحو ما سلف، قد أثبت في حق الطاعنين قيام الأول بغرس أشجار النخيل والتين الشوكي في مزرعة الحرية المملوكة لأمانة الزراعة والمسلمة لجهاز الأعمال العامة بالعزيزية، وقيام الثاني بحرث الأرض وزرع ( شوال ) من الشعير فيها، واستدل على ذلك بما أورده من شهادة الشاهد بأنه وجد الطاعنين يقومان بغرس اشجار النخيل والتين الشوكي بالمزرعة المذكورة، وبأقوال المتهم الثالث بأن الطاعن الأول هو من قام بغرس أشجار التين الشوكي، وبما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر المعاينة من أنه وجد كوخا من الصفيح في المزرعة، وأخبره السوداني الموجود فيه أنه يخص الطاعن الثاني، وباعتراف هذا الأخير بأنه حرث بأرض المزرعة مقدار ( شوال ) من الشعير، وكان استخلاصه لما انتهى إليه سائغا، ومستندا إلى ماله أصل ثابت في الأوراق، فإنه يكون قد بين الواقعة، ودلل على ثبوتها قبل الطاعنين بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانهما بها، مما تنحسر به عنه قالة القصور، ولا تكون المحكمة قد خرجت عما تملكه من سلطة تقدير الأدلة وحرية تكوين المعتقدة مما تضحي معه مجادلة الطاعنين لها في ذلك مجرد مجادلة موضوعية، فيما هو من سلطتها، غير مقبولة أمام المحكمة العليا، ويكون نعيهما على الحكم المطعون فيه في غير محله، ويتعين لذلك رفض طعنيهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعنين شكلا، وفي الموضوع برفضهما.