طعن جنائي رقم 379-52 ق
طعن جنائي رقم 379-52 ق
خلاصة المبدأ
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي أقام عليها قضاءه.
الحكم
الوقائع
تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 2002.6.10 وما قبله بدائرة قسم مكافحة المخدرات الزاوية.
- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن ضبطت بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة المبينة وصفاً بالأوراق.
- جلب في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً مادة مخدرة إلى البلاد بأن قام بنقل المادة المخدرة من مدينة طرابلس إلى تاجوراء وكان ذلك بقصد الاتجار مكرراً ذلك الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد.
- أتجر في المادة المخدرة وفي غير الأحوال المصرّح بها قانوناً بأن باع لأحد مرشدي مكتب المكافحة المادة المخدرة المبينة وصفاً وبثمن قدره مائة وثمانون ألف دينار.
- تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، بأن تعاطي عن طريق التدخين مادة الحشيش المخدرة مكرراً ذلك الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد.
الأمر المعاقب عليه المواد 1، 1 مكرر، 2، 7، 35/1، 37، 42، 46 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7/90 المعدل بالقانون رقم 23/1369 ( 2001م )، 76، 77 عقوبات.
وأحالته النيابة العامة إلى غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية وطلبت منها إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقرار اتهامها وغرفة الاتهام المذكورة قررت ذلك.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزاوية وهذه قضت حضورياً بتاريخ 2005.1.18 بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه عشرة آلاف دينار مع المصادرة والنشر وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم بتاريخ 2005.1.18. في ذات التاريخ قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن ووقع نموذج التقرير بالطعن.
قدّم كل من المحامين أحمد، وعضو المحاماة الشعبية عبد المجيد مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 2005.3.16 لدى قلم كتاب محكمة استئناف الزاوية. أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني خلصت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. يوم الاثنين 2005.12.26 نظر الطعن على النحو المفصلّ في محضر الجلسة وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحضر المحامي الأستاذ أحمد وتمسك بما جاء في مذكرة أسباب الطعن، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم يوم الأربعاء الموافق 2006.2.8.
الأسباب
لما كان الطعن على نحو ما سلف – قد حاز أوضاعه المقررة له في القانون، فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وحيث مما ينعى به الطاعن من جماع ما جاء في مذكرتي أسباب الطعن المودعتين من المحامين المذكورين سابقاً على الحكم القصور في التسبيب ذلك أنه عوّل على اعتراف الطاعن استدلالاً وأمام النيابة العامة وعلى شهادة مأمور الضبط الذي قام بالقبض عليه دون أن يورد مضمون أي من هذين الدليلين، مما يجعله قاصر البيان يستوجب النقض والإعادة.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي بنى عليها قضاءها من غير غموض أو إبهام حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وحتى تتحقق عما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من عدمه، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى الأدلة التي عوّل عليها في الإدانة وهي اعتراف الطاعن استدلالاً وتحقيقاً لدى النيابة العامة وشهادة مأمور الضبط الذي قبض عليه إلاّ أنه لم يورد مؤدي هذين الدليلين، ولا يغنى في لزوم بيانهما الإشارة إلى موضعهما في أوراق الدعوى لما هو مقرر من أن الحكم يجب أن يستوفى بذاته شروط صحته ولا يصح تكملته بأية ورقة خارجة عنه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب مستوجب النقض مع الإعادة دون حاجة لمناقشة باقي المناعي، ويُترك ذلك لمحكمة الإحالة لما هو مقرر من أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد محكمة الموضوع بما ورد في الحكم الذي تم نقضه، في تقدير وقائع ولا تقيدها حكم النقض في لإعادة تقديرها لها على النحو الذي تراه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات الزاوية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.