Skip to main content

طعن جنائي رقم 320-40 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 320
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 12 نوفمبر 2002

طعن جنائي رقم 320-40 ق

خلاصة المبدأ 

  1. لا يلزم لصحة الحكم أن يتحدث باستقلال عن كل ركن من أركان الجريمة – بيان ذلك.
  2. تقدير الأدلة – من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهم بتاريخ أول يناير 92 ف وما بعده بدائرة فرع الأمن الشعبي المحلي مصراته. 

حازوا و أحرزوا وأشهروا وباعوا أسلحة وذخائر بقصد الاتجار فيها واتجروا فعلا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قاموا بإحضار الأسلحة والذخائر المبينة وصفا ونوعا بالأوراق من جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار فيها واتجروا فيها فعلا على النحو المفصل بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة مصراته الابتدائية احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد (1، 2، 3/1) من القانون رقم 7/81 ف بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة جنايات مصراته قضت حضوريا بجلسة 16/1/93 ف بسجن كل واحد منهم لمدة ثلاث سنوات والأمر بمصادرة السلاح المضبوط والذخيرة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 16/1/93 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفى 27/1/93 ف قرر جميع المحكوم عليهم الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم. 

وفي 14/2/93 ف أودع محامي المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر مذكرة بأسباب طعونهم موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة سالفة الذكر ولم يقدم المحكوم عليهم الثانى والثالث والرابع والخامس أسبابها لطعونهم. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها عدم قبول طعون الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس شكلا لعدم إيداع الأسباب وبقبول مطعون بقية الطاعنين شكلا ورفضها موضوعاً. 

حددت جلسة 5/11/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث أن طعون الطاعنبن الثاني والثالث والرابع والخامس وأن قرروا بها فى الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباب لطعونهم ومن ثم تكون غير مستوفية للشكل المقرر لها فى القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا عملا بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن طعون المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم فهي مقبولة شكلا. 

وحيث ينعى هؤلاء الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بمقولة: أن إجراءات الاستدلال كانت باطلة وقد قرر الحكم ذلك واستبعد ما صدر عن المتهمين من اعتراف خلالها غير أن الحكم لم يذهب إلى أن تحقيقات النيابة متبتة الصلة عما سيقها من إجراءات باطلة أثناء جمع الادلة ، كما أن محكمة الموضوع نسبت الى بعض المتهمين اعترافا بتحقيق النيابة على الرغم من خلو الأوراق من ذلك وقد نفى المتهمون حيازتهم واحرازهم ومتاجرتهم فى السلاح اعتقادا منهم أنها مسدسات أطفال مما ينتفي معه القصد الجنائي فى حقهم والقصد الجنائي هو الركن المعنوي لأى جريمة ، وقد جاء تقرير الخبير مؤيدا لاعتقادهم ، ولكل ذلك فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث أن الحكم المطعون فيه لخص واقعات الدعوى بتعرضه لاعتراف كل منهم وانكار المنكرين منهم و اعتراف متهم على آخر وشهادة الشاهد ( ….. ) سائق السيارة ثم خلص إلى استبعاد أقوال المتهمين باعترافاتهم بمحضر الضبط و عول فى قضائه بالإدانة على اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة و اعتراف متهم على آخر وشهادة الشاهد سائق السيارة وتقرير خبير الأسلحة راد لذلك على ما أثاره الدفاع من أنها أسلحة أطفال إذ قال :” … وحيث أن ما أسند الى كل متهم ثابت ثبوتا قطعيا فى حق جميع المتهمين ، وحيث أن هذه المحكمة طرحت جميع الإجراءات التى اتخذت مع المتهمين والسابقة على تحقيق النيابة العامة بتاريخ 23/7/92 ف واعتبار أي اعتراف أو تصرف قبل هذا اليوم باطلا ولم تأخذ به المحكمة وسواء كان الاعتراف أمام النيابة صادرا عن المتهم نفسه أو اعتراف متهم على متهم آخر كل ذلك اطمأنت له المحكمة وأخذت به كدليل إدانة ضد المتهمين حيث صدر الاعتراف اختياريا عن إرادة حرة. وردت على دفاع الطاعنين بأنها مسدسات أطفال بقولها لو كانت كذلك لماذا لا تباع علنا في الأسواق العامة، كما أن خبير الأسلحة أثبت أنه قد اجري تحوير على المسدسات وأصبحت صالحة لاستعمال الذخيرة الحية وأن الذخيرة المضبوطة مع الأسلحة هي ذخيرة حية وانتهت المحكمة الى طرح هذا الدفع ، كما أن الحيازة بقسميها العام والخاص نابتة فى حق جميع المتهمين المتاجر متهم والوسيط وانتهت الى ثبوت الاتهام فى حق جميع المتهمين بجزم ويقين. 

لما كان ذلك وكان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر وهو بصدد التدليل على قضائه بالإدانة أنه بنى قضاءه على اعتراف الطاعنين بما نسب إليهم بمحضر تحقيق النيابة العامة بما مفاده أنه قد رأى أن هذا الاعتراف مستقل بذاته ومنقطع الصلة عن الإجراءات السابقة عليه والمدفوع ببطلانها. وكانت المحكمة المطعون فى قضائها قد اطمأنت الى ذلك الاعتراف الذي له أصل ثابت فى أوراق الدعوى ولا يجافى العقل أو المنطق ، ويؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها دونما قصور فى التسبيب أو فساد فى الاستدلال. 

وكان من المقرر أيضا أنه ليس بلازم على الحكم أن يبين كل ركن من أركان الجريمة على انفراد ويدلل على توافره وإنما يكفي لسلامته فى هذا الشأن أن تكون الواقعة التى أسندها إلى المتهم والأدلة التى عول عليها فى إسنادها إليه تكشف بوضوح عن قيام أركان الجريمة التى دين بها. ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في الأخذ بأي دليل قائم فى الدعوى ترى أنه يمثل الحقيقة الواقعية ويرتاح إليه ضميرها ولا يصح مجادلتها فى ذلك طالما كان لما اعتمدته مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ويبرر ما انتهت إليه وهو ما تحقق فى الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه. 

وكانت المحكمة المطعون على قضائها قد اطمأنت الى ما جاء بمحاضر تحقيق النيابة العامة ورأت سلامتها من أى عيب واطمأنت لها فإنها بذلك تكون قد استعملت الحق المخول لها فى تقدير الأدلة ويكون حكمها سليما مما يعيبه به الطاعنون ويضحي النعي عليه في غير محله. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعون الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس شكلا وقبول باقي طعون الطاعنين شكلا ورفضها موضوعاً.